كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُنَا أَنْ نَصُومَ اللَّيَالِي الْبِيضَ ثَلَاثَ عَشْرَةَ وَأَرْبَعَ عَشْرَةَ وَخَمْسَ عَشْرَةَ وَقَالَ هُنَّ كَهَيْئَةِ الدَّهْرِ
أَنَّهُ كَانَ يَأْمُرُ بِصِيَامِ الْبِيضِ ثَلاَثَ عَشْرَةَ وَأَرْبَعَ عَشْرَةَ وَخَمْسَ عَشْرَةَ وَيَقُولُ: " هُوَ كَصَوْمِ الدَّهْرِ أَوْ كَهَيْئَةِ صَوْمِ الدَّهْرِ " . حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، أَنْبَأَنَا حَبَّانُ بْنُ هِلاَلٍ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، عَنْ أَنَسِ بْنِ سِيرِينَ، حَدَّثَنِي عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ قَتَادَةَ بْنِ مِلْحَانَ الْقَيْسِيُّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ ـ صلى الله عليه وسلم ـ نَحْوَهُ . قَالَ: ابْنُ مَاجَهْ أَخْطَأَ شُعْبَةُ وَأَصَابَ هَمَّامٌ .
قَوْله ( بِصِيَامِ الْبِيض ) أَيْ بِصِيَامِ أَيَّام اللَّيَالِي الْبِيض الَّتِي يَكُون الْقَمَر فِيهَا مِنْ الْمَغْرِب إِلَى الصُّبْح ( كَصَوْمِ الدَّهْر ) لِقَضِيَّةِ مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْر أَمْثَالهَا وَفِي بَعْض النُّسَخ بَعْد السَّنَد الثَّانِي قَالَ اِبْن مَاجَهْ أَخْطَأَ شُعْبَة وَأَصَابَ هَمَّام يُرِيد أَنَّ شُعْبَة قَالَ عِنْد عَبْد الْمُلْك بْن الْمُنْهَال وَهُوَ خَطَأ وَالصَّوَاب عَبْد الْمُلْك بْن قتادة كَمَا قَالَ هُمَام.
كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُنَا أَنْ نَصُومَ اللَّيَالِي الْبِيضَ ثَلَاثَ عَشْرَةَ وَأَرْبَعَ عَشْرَةَ وَخَمْسَ عَشْرَةَ وَقَالَ هُنَّ كَهَيْئَةِ الدَّهْرِ
" مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ أَتْبَعَهُ بِسِتٍّ مِنْ شَوَّالٍ فَكَأَنَّمَا صَامَ الدَّهْرَ " .
صِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ صِيَامُ الدَّهْرِ وَإِفْطَارُهُ
كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُنَا بِصِيَامِ لَيَالِي الْبِيضِ ثَلَاثَ عَشْرَةَ وَأَرْبَعَ عَشْرَةَ وَخَمْسَ عَشْرَةَ وَقَالَ هِيَ كَصَوْمِ الدَّهْرِ
عُمَرُ مَنْ حَاضِرُنَا يَوْمَ الْقَاحَةِ فَقَالَ أَبُو ذَرٍّ أَنَا أَمَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِصِيَامِ الْبِيضِ الْغُرِّ ثَلَاثَ عَشْرَةَ وَأَرْبَعَ عَشْرَةَ وَخَمْسَ عَشْرَةَ
