" مَنْ لَمْ يُبَيِّتِ الصِّيَامَ مِنَ اللَّيْلِ فَلاَ صِيَامَ لَهُ " .
" لاَ صِيَامَ لِمَنْ لَمْ يَفْرِضْهُ مِنَ اللَّيْلِ " .
قَوْله ( الْقَطَوَانِيُّ ) بِفَتْحَتَيْنِ قَوْله ( لِمَنْ لَمْ يَفْرِضهُ ) مِنْ فَرَضَهُ إِذَا قَدَّرَهُ وَجَزَمَهُ أَيْ لَمْ يَنْوِهِ بِاللَّيْلِ وَقَدْ رَجَّحَ التِّرْمِذِيّ وَقْفَهُ وَعَلَى تَقْدِير الرَّفْع فَالْإِطْلَاق غَيْر مُرَاد فَحَمَلَهُ كَثِير عَلَى صِيَام الْفَرْض لِأَنَّهُ الْمُتَبَادِر وَبَعْضهمْ إِلَى غَيْر الْمُتَعَيِّن شَرْعًا كَالْقَضَاءِ وَالْكَفَّارَة وَالنَّذْر غَيْر الْمُعَيَّن قَوْله ( مَنْ لَمْ يُجْمِع ) مِنْ الْإِجْمَاع أَيْ مَنْ لَمْ يَنْوِ.
" مَنْ لَمْ يُبَيِّتِ الصِّيَامَ مِنَ اللَّيْلِ فَلاَ صِيَامَ لَهُ " .
مَنْ لَمْ يُجْمِعِ الصِّيَامَ مِنَ اللَّيْلِ فَلاَ يَصُومُ .
إِذَا لَمْ يُجْمِعِ الرَّجُلُ الصَّوْمَ مِنَ اللَّيْلِ فَلاَ يَصُمْ .
" مَنْ لَمْ يُبَيِّتِ الصِّيَامَ قَبْلَ الْفَجْرِ فَلاَ صِيَامَ لَهُ " .
" مَنْ لَمْ يُجْمِعِ الصِّيَامَ قَبْلَ الْفَجْرِ فَلاَ صِيَامَ لَهُ " . قَالَ أَبُو عِيسَى حَدِيثُ حَفْصَةَ حَدِيثٌ لاَ نَعْرِفُهُ مَرْفُوعًا إِلاَّ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ . وَقَدْ رُوِيَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَوْلُهُ وَهُوَ أَصَحُّ وَهَكَذَا أَيْضًا رُوِيَ هَذَا الْحَدِيثُ عَنِ الزُّهْرِيِّ مَوْقُوفًا وَلاَ نَعْلَمُ أَحَدًا رَفَعَهُ إِلاَّ يَحْيَى بْنَ أَيُّوبَ . وَإِنَّمَا مَعْنَى هَذَا عِنْدَ أَهْ…
