إِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ أَحَدِكُمْ فَلَا يَرْفُثْ وَلَا يَجْهَلْ فَإِنْ جُهِلَ عَلَيْهِ فَلْيَقُلْ إِنِّي امْرُؤٌ صَائِمٌ
" إِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ أَحَدِكُمْ فَلاَ يَرْفُثْ وَلاَ يَجْهَلْ. فَإِنْ جَهِلَ عَلَيْهِ أَحَدٌ، فَلْيَقُلْ: إِنِّي امْرُؤٌ صَائِمٌ " .
قَوْله ( فَلَا يَرْفُث ) بِتَثْلِيثِ الْفَاء أَيْ لَا يُفْحِش فِي الْكَلَام وَلَا يَجْهَل بِفَتْحِ الْيَاء أَيْ لَا يَفْعَل شَيْئًا مِنْ مُقْتَضَيَات الْجَهْل ( فَإِنْ جَهِلَ ) بِكَسْرِ الْهَاء أَيْ خَاصَمَهُ أَحَد قَوْلًا أَوْ فِعْلًا وَتَسَبَّبَ لِمُخَاصَمَتِهِ بِأَحَدِ الْوَجْهَيْنِ ( فَلْيَقُلْ ) أَيْ فَلْيَذْكُرْ بِالْقَلْبِ صَوْمه لِيَرْتَدِع بِهِ عَنْ مُقَابَلَته بِالْمِثْلِ أَوْ لِيَقُلْ بِاللِّسَانِ تَثْبِيتًا لِمَا فِي الْقَلْب وَتَوْكِيدًا أَوْ لِيَدْفَع خَصْمه بِهَذَا الْكَلَام وَيَعْتَذِر عِنْده عَنْ الْمُقَابَلَة بِأَنَّ حَاله لَا يُنَاسِب الْمُقَابَلَة الْيَوْم وَاَللَّه سُبْحَانه وَتَعَالَى أَعْلَم.
إِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ أَحَدِكُمْ فَلَا يَرْفُثْ وَلَا يَجْهَلْ فَإِنْ جُهِلَ عَلَيْهِ فَلْيَقُلْ إِنِّي امْرُؤٌ صَائِمٌ
إِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ أَحَدِكُمْ فَلَا يَرْفُثْ وَلَا يَجْهَلْ فَإِنْ جَهِلَ عَلَيْهِ أَحَدٌ فَلْيَقُلْ إِنِّي امْرُؤٌ صَائِمٌ
إِذَا كَانَ يَوْمٌ يَصُومُهُ أَحَدُكُمْ فَلَا يَرْفُثْ وَلَا يَجْهَلْ فَإِنْ جُهِلَ عَلَيْهِ فَلْيَقُلْ إِنِّي امْرُؤٌ صَائِمٌ
إِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ أَحَدِكُمْ فَلَا يَرْفُثْ وَلَا يَفْسُقْ وَلَا يَجْهَلْ فَإِنْ جُهِلَ عَلَيْهِ فَلْيَقُلْ إِنِّي امْرُؤٌ صَائِمٌ
إِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ أَحَدِكُمْ فَلَا يَرْفُثْ وَلَا يَجْهَلْ وَلَا يُؤْذِي أَحَدًا فَإِنْ جَهِلَ عَلَيْهِ أَحَدٌ أَوْ آذَاهُ فَلْيَقُلْ إِنِّي صَائِمٌ
