إِنْ كَانَ لَيَكُونُ عَلَىَّ الصَّوْمُ مِنْ رَمَضَانَ فَمَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَقْضِيَهُ حَتَّى يَأْتِيَ شَعْبَانُ .
إِنْ كَانَ لَيَكُونُ عَلَىَّ الصِّيَامُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ فَمَا أَقْضِيهِ حَتَّى يَجِيءَ شَعْبَانُ .
قَوْله ( إِنْ كَانَ ) كَلِمَة إِنْ مُخَفَّفَة مِنْ الثَّقِيلَة وَفِي كَانَ ضَمِير الشَّأْن وَاللَّام فِي لَيَكُون مَفْتُوحَة لِلْفَرْقِ بَيْن الْمُخَفَّفَة وَالنَّافِيَة ( حَتَّى يَجِيء شَعْبَان ) قَالَ الْبُخَارِيّ رَوَاهُ يَحْيَى لِشَغْلٍ بِالنَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيْ يَمْنَعنِي أَيّ الشَّغْل لِأَنَّهَا كَانَتْ مُهَيِّئَة نَفْسهَا لِاسْتِمْتَاعِهِ بِهَا جَمِيع أَوْقَاتهَا إِنْ أَرَادَ ذَلِكَ وَلَا تَعْلَم مَتَى يُرِيد وَلَا تَسْتَأْذِنهُ فِي الصَّوْم مَخَافَة أَنْ يَأْذَن مَعَ الْحَاجَة وَهَذَا مِنْ الْآدَاب وَأَمَّا شَعْبَان فَكَانَ يَصُومهُ فَتَتَفَرَّغ فِيهِ لِقَضَاءِ صَوْمهَا وَلِأَنَّهُ إِذَا ضَاقَ الْوَقْت لَا يَجُوز التَّأْخِير عَنْهُ وَلَا إِشْكَال بِأَنَّهُ يُمْكِن لَهَا الْقَضَاء فِي أَيَّام الْقَسْم إِذْ كُلّ وَاحِدَة مِنْ الْأَزْوَاج الطَّاهِرَات يَوْمهَا بَعْد ثَمَانِيَّة أَيَّام فَيُمْكِن لِكُلِّ وَاحِدَة أَنْ تَقْضِي فِي تَلِك الْأَيَّام لِأَنَّ الْقَسْم لَمْ يَكُنْ وَاجِبًا عَلَيْهِ فَهُنَّ يَتَوَقَّعْنَ حَاجَته فِي كُلّ الْأَوْقَات ذَكَرَهُ الْقُرْطُبِيّ وَاَللَّه أَعْلَم.
إِنْ كَانَ لَيَكُونُ عَلَىَّ الصَّوْمُ مِنْ رَمَضَانَ فَمَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَقْضِيَهُ حَتَّى يَأْتِيَ شَعْبَانُ .
إِنْ كَانَ لَيَكُونُ عَلَيَّ الصِّيَامُ مِنْ رَمَضَانَ فَمَا أَسْتَطِيعُ أَصُومُهُ حَتَّى يَأْتِيَ شَعْبَانُ
إِنْ كَانَ لَيَكُونُ عَلَىَّ الصِّيَامُ مِنْ رَمَضَانَ فَمَا أَقْضِيهِ حَتَّى يَجِيءَ شَعْبَانُ .
مَا كُنْتُ أَقْضِي مَا يَكُونُ عَلَيَّ مِنْ رَمَضَانَ إِلَّا فِي شَعْبَانَ حَتَّى تُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَصُومُ حَتَّى نَقُولَ لاَ يُفْطِرُ، وَيُفْطِرُ حَتَّى نَقُولَ لاَ يَصُومُ. فَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم اسْتَكْمَلَ صِيَامَ شَهْرٍ إِلاَّ رَمَضَانَ، وَمَا رَأَيْتُهُ أَكْثَرَ صِيَامًا مِنْهُ فِي شَعْبَانَ.
