أَنَّهُ كَانَ عَلَيْهِ لَيْلَةٌ نَذَرَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ يَعْتَكِفُهَا فَسَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَأَمَرَهُ أَنْ يَعْتَكِفَ .
أَنَّهُ كَانَ عَلَيْهِ نَذْرُ لَيْلَةٍ فِي الْجَاهِلِيَّةِ يَعْتَكِفُهَا فَسَأَلَ النَّبِيَّ ـ صلى الله عليه وسلم ـ فَأَمَرَهُ أَنْ يَعْتَكِفَ .
قَوْله ( نَذْر لَيْلَة ) مَنْ يَرَى أَنَّهُ لَا بُدّ مِنْ صَوْم يَقُول الْمُرَاد اللَّيْلَة مَعَ يَوْمهَا وَقَدْ جَاءَ مَا يُسَاعِدهُ ( فَأَمَرَهُ أَنْ يَعْتَكِف ) لَا مَانِع مِنْ الْقَوْل بِأَنَّ نَذْر الْكَافِر يَنْعَقِد مَوْقُوفًا عَلَى إِسْلَامه فَإِنْ أَسْلَمَ لَزِمَهُ الْوَفَاء بِهِ فِي الْخَيْر وَالْكُفْر وَإِنْ كَانَ يُمْنَع مِنْ اِنْعِقَاده مُنَجَّزًا لَكِنْ لَا نُسَلِّم أَنْ يُمْنَع عَنْهُ مَوْقُوفًا وَحَدِيث الْإِسْلَام يَجُبّ مَا قَبْله مِنْ الْخَطَايَا لَا يُنَافِيه لِأَنَّهُ فِي الْخَطَايَا لَا فِي النُّذُور وَلَيْسَ النَّذْر مِنْهَا وَاَللَّه أَعْلَم.
أَنَّهُ كَانَ عَلَيْهِ لَيْلَةٌ نَذَرَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ يَعْتَكِفُهَا فَسَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَأَمَرَهُ أَنْ يَعْتَكِفَ .
أَنَّ عُمَرَ كَانَ قَدْ جَعَلَ عَلَيْهِ يَوْمًا يَعْتَكِفُهُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَسَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ فَأَمَرَهُ أَنْ يَعْتَكِفَ
يَا رَسُولَ اللَّهِ نَذَرْتُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ أَنْ أَعْتَكِفَ لَيْلَةً فِي الْمَسْجِدِ فَقَالَ وَفِّ بِنَذْرِكَ
يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي نَذَرْتُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ أَنْ أَعْتَكِفَ لَيْلَةً فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ. قَالَ " أَوْفِ بِنَذْرِكَ ".
يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي نَذَرْتُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ أَنْ أَعْتَكِفَ لَيْلَةً فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ . قَالَ " فَأَوْفِ بِنَذْرِكَ " .
