" لَيْسَ مِنَّا مَنْ شَقَّ الْجُيُوبَ وَضَرَبَ الْخُدُودَ وَدَعَا بِدَعْوَةِ الْجَاهِلِيَّةِ " . قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ لَعَنَ الْخَامِشَةَ وَجْهَهَا وَالشَّاقَّةَ جَيْبَهَا وَالدَّاعِيَةَ بِالْوَيْلِ وَالثُّبُورِ .
قَوْله ( الْخَامِشَة وَجْههَا ) مِنْ خَمَشَ وَجْهه إِذَا قَشَرَ جَلْدَة مِنْ بَاب نَصَرَ وَتَخْصِيص الْمَرْأَة لِمَا تَقَدَّمَ وَيَحْتَمِل أَنَّ الْمُرَاد النَّفْس الْخَامِشَة فَيَشْمَل الذَّكَر وَالْأُنْثَى وَفِي الزَّوَائِد إِسْنَاده صَحِيح لِأَنَّ مُحَمَّد بْن جَابِر شَيْخ اِبْن مَاجَهْ وَثَّقَهُ مُحَمَّد بْن عَبْد اللَّه الْحَضْرَمِيّ وَمَسْلَمَة وَالذَّهَبِيّ فِي الْكَاشِف وَبَاقِي رِجَال الْإِسْنَاد ثِقَات عَلَى شَرْط مُسْلِم.
" لَيْسَ مِنَّا مَنْ شَقَّ الْجُيُوبَ وَضَرَبَ الْخُدُودَ وَدَعَا بِدَعْوَةِ الْجَاهِلِيَّةِ " . قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .
أَنَّهُ دَخَلَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى مَيِّتٍ فَبَكَى النِّسَاءُ فَقَالَ جَبْرٌ أَتَبْكِينَ مَا دَامَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم جَالِسًا قَالَ " دَعْهُنَّ يَبْكِينَ مَا دَامَ بَيْنَهُنَّ فَإِذَا وَجَبَ فَلاَ تَبْكِيَنَّ بَاكِيَةٌ " .
" لَيْسَ مِنَّا مَنْ حَلَقَ وَسَلَقَ وَخَرَقَ " .
لَمَّا ثَقُلَ أَبُو مُوسَى الْأَشْعَرِيُّ صَاحَتْ امْرَأَتُهُ فَقَالَ لَهَا أَمَا عَلِمْتِ مَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: قَالَتْ بَلَى ثُمَّ سَكَتَتْ فَلَمَّا مَاتَ قِيل لَهَا أَيُّ شَيْءٍ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: قَالَتْ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَنَ مَنْ حَلَقَ أَوْ خَرَقَ أَوْ سَلَقَ
" لَيْسَ مِنَّا مَنْ ضَرَبَ الْخُدُودَ، وَشَقَّ الْجُيُوبَ، وَدَعَا بِدَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ ".
