كُنْتُ إِذَا رَكَعْتُ وَضَعْتُ يَدَيَّ بَيْنَ رُكْبَتَيَّ قَالَ فَرَآنِي أَبِي سَعْدُ بْنُ مَالِكٍ فَنَهَانِي وَقَالَ إِنَّا كُنَّا نَفْعَلُهُ فَنُهِينَا عَنْهُ
رَكَعْتُ إِلَى جَنْبِ أَبِي فَطَبَّقْتُ فَضَرَبَ يَدِي وَقَالَ قَدْ كُنَّا نَفْعَلُ هَذَا، ثُمَّ أُمِرْنَا أَنْ نَرْفَعَ إِلَى الرُّكَبِ .
قَوْله ( فَطَبَّقْت ) مِنْ التَّطْبِيق وَهُوَ أَنْ يَجْمَع بَيْن أَصَابِع يَدَيْهِ وَيَجْعَلهُمَا بَيْن رُكْبَتَيْهِ فِي فِي الرُّكُوع وَهَذَا مَنْسُوخ بِالِاتِّفَاقِ كَمَا يَدُلّ عَلَيْهِ الْحَدِيث قَوْله ( أُمِرْنَا ) عَلَى بِنَاء الْمَفْعُول وَالْآمِر هُوَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي قَوْل الصَّحَابَة مِثْل هَذَا ( أَنْ نَرْفَع ) أَيْ الْيَدَيْنِ ( إِلَى الرُّكْبَة ) أَيْ لِلْوَضْعِ عَلَيْهَا وَأَخْذ الرُّكَب بِهِمَا.
كُنْتُ إِذَا رَكَعْتُ وَضَعْتُ يَدَيَّ بَيْنَ رُكْبَتَيَّ قَالَ فَرَآنِي أَبِي سَعْدُ بْنُ مَالِكٍ فَنَهَانِي وَقَالَ إِنَّا كُنَّا نَفْعَلُهُ فَنُهِينَا عَنْهُ
صَلَّيْتُ إِلَى جَنْبِ أَبِي وَجَعَلْتُ يَدَىَّ بَيْنَ رُكْبَتَىَّ فَقَالَ لِي اضْرِبْ بِكَفَّيْكَ عَلَى رُكْبَتَيْكَ . قَالَ ثُمَّ فَعَلْتُ ذَلِكَ مَرَّةً أُخْرَى فَضَرَبَ يَدِي وَقَالَ إِنَّا قَدْ نُهِينَا عَنْ هَذَا وَأُمِرْنَا أَنْ نَضْرِبَ بِالأَكُفِّ عَلَى الرُّكَبِ .
صَلَّيْتُ إِلَى جَنْبِ أَبِي قَالَ وَجَعَلْتُ يَدَىَّ بَيْنَ رُكْبَتَىَّ فَقَالَ لِي أَبِي اضْرِبْ بِكَفَّيْكَ عَلَى رُكْبَتَيْكَ . قَالَ ثُمَّ فَعَلْتُ ذَلِكَ مَرَّةً أُخْرَى فَضَرَبَ يَدَىَّ وَقَالَ إِنَّا نُهِينَا عَنْ هَذَا وَأُمِرْنَا أَنْ نَضْرِبَ بِالأَكُفِّ عَلَى الرُّكَبِ .
إِذَا رَكَعَ أَحَدُكُمْ فَلْيَفْرِشْ ذِرَاعَيْهِ عَلَى فَخِذِهِ وَلْيُطَبِّقْ بَيْنَ كَفَّيْهِ فَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى اخْتِلاَفِ أَصَابِعِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم .
عَلَّمَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الصَّلاَةَ فَكَبَّرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ فَلَمَّا رَكَعَ طَبَّقَ يَدَيْهِ بَيْنَ رُكْبَتَيْهِ قَالَ فَبَلَغَ ذَلِكَ سَعْدًا فَقَالَ صَدَقَ أَخِي قَدْ كُنَّا نَفْعَلُ هَذَا ثُمَّ أُمِرْنَا بِهَذَا يَعْنِي الإِمْسَاكَ عَلَى الرُّكْبَتَيْنِ .
