" إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمُ الْجُمُعَةَ فَلْيُصَلِّ بَعْدَهَا أَرْبَعًا " .
" أَيَعْجِزُ أَحَدُكُمْ إِذَا صَلَّى أَنْ يَتَقَدَّمَ أَوْ يَتَأَخَّرَ أَوْ عَنْ يَمِينِهِ أَوْ عَنْ شِمَالِهِ " يَعْنِي السُّبْحَةَ .
قَوْله ( أَيَعْجِزُ ) بِكَسْرِ الْجِيم ( إِذَا صَلَّى ) أَيْ فَرَغَ مِنْ الْفَرْض وَقِيلَ وَكَذَا النَّفْل فَيَنْتَقِل فِيهِ مِنْ مَكَان إِلَى مَكَان لِتَكْثِيرِ مَحَالّ الْعِبَادَة ( أَنْ يَتَقَدَّم ) أَيْ مِنْ مَحَلّ الْفَرْض لِأَجْلِ النَّفْل قَوْله ( أَوْ عَنْ يَمِينه ) أَيْ جِهَته أَوْ يَنْصَرِف عَنْ يَمِينه قِيلَ هَذَا مَخْصُوص بِالْإِمَامِ كَالْحَدِيثِ الْآتِي وَسَوْق هَذَا الْحَدِيث يَقْتَضِي الْعُمُوم كَيْف وَالْخِطَاب مَعَ الْمُقْتَدِينَ وَكَانَ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُوَ الْإِمَام يَوْمئِذٍ.
" إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمُ الْجُمُعَةَ فَلْيُصَلِّ بَعْدَهَا أَرْبَعًا " .
إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ الْجُمُعَةَ فَلْيُصَلِّ بَعْدَهَا أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ
أَنَّهُ وَصَفَ تَطَوُّعَ صَلاَةِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ فَكَانَ لاَ يُصَلِّي بَعْدَ الْجُمُعَةِ حَتَّى يَنْصَرِفَ فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ فِي بَيْتِهِ . قَالَ يَحْيَى أَظُنُّنِي قَرَأْتُ فَيُصَلِّي أَوْ أَلْبَتَّةَ .
أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي قَبْلَ الْفَجْرِ رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ .
رَأَى رَجُلاً يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِي مَقَامِهِ فَدَفَعَهُ وَقَالَ أَتُصَلِّي الْجُمُعَةَ أَرْبَعًا وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ يُصَلِّي يَوْمَ الْجُمُعَةِ رَكْعَتَيْنِ فِي بَيْتِهِ وَيَقُولُ هَكَذَا فَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم .
