مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلَاحَ فَلَيْسَ مِنَّا
نَهَى أَنْ يُلْبَسَ السِّلاَحُ فِي بِلاَدِ الإِسْلاَمِ فِي الْعِيدَيْنِ إِلاَّ أَنْ يَكُونُوا بِحَضْرَةِ الْعَدُوِّ .
قَوْله ( نَهَى أَنْ يَلْبَس السِّلَاح إِلَخْ ) قِيلَ هَذَا إِذَا خِيفَ أَنْ يُصِيب أَحَدًا لِلزِّحَامِ وَإِلَّا فَقَدْ جَاءَ حَمْل الْحَرْبَة بَيْن يَدَيْهِ يَوْم الْعِيد وَفِي الزَّوَائِد فِي إِسْنَاده نَائِل بْن نَجِيح وَإِسْمَاعِيل بْن زِيَاد وَهُمَا ضَعِيفَانِ قُلْت وَذَكَرَ الْبُخَارِيّ فِي صَحِيحه قَالَ الْحَسَن الْبَصْرِيّ نَهَوْا أَنْ يَحْمِلُوا السِّلَاح يَوْم عِيد إِلَّا أَنْ يَخَافُوا عَدُوًّا وَذَكَرَ حَدِيث اِبْن عُمَر أَنَّهُ قَالَ لِلْحَجَّاجِ حَمَلْت السِّلَاح فِي يَوْم لَمْ يَكُنْ يُحْمَل فِيهِ وَقَالَ الْعَيْنِيّ فِي شَرْح الْبُخَارِيّ وَرَوَى عَبْد الرَّازِق بِإِسْنَادِ مُرْسَل قَالَ نَهَى رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَخْرُجُوا بِالسِّلَاحِ يَوْم الْعِيد وَهَذَا يَدُلّ عَلَى أَنَّ لِلْحَدِيثِ أَصْلًا وَإِنْ كَانَ هَذَا الْإِسْنَاد ضَعِيفًا.
مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلَاحَ فَلَيْسَ مِنَّا
مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلَاحَ فَلَيْسَ مِنَّا
كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُ بَنَاتَهُ وَنِسَاءَهُ أَنْ يَخْرُجْنَ فِي الْعِيدَيْنِ
وَلَمْ يَكُنْ يُؤَذَّنُ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْعِيدَيْنِ
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ تُرْكَزُ لَهُ الْحَرْبَةُ فِي الْعِيدَيْنِ فَيُصَلِّي إِلَيْهَا
