وَلَمْ يَكُنْ يُؤَذَّنُ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْعِيدَيْنِ
أَنَّ النَّبِيَّ ـ صلى الله عليه وسلم ـ كَانَ إِذَا خَرَجَ إِلَى الْعِيدَيْنِ سَلَكَ عَلَى دَارَىْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي الْعَاصِ ثُمَّ عَلَى أَصْحَابِ الْفَسَاطِيطِ ثُمَّ انْصَرَفَ فِي الطَّرِيقِ الأُخْرَى طَرِيقِ بَنِي زُرَيْقٍ ثُمَّ يَخْرُجُ عَلَى دَارِ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ وَدَارِ أَبِي هُرَيْرَةَ إِلَى الْبَلاَطِ .
قَوْله ( كَانَ إِذَا خَرَجَ إِلَى الْعِيد سَلَكَ عَلَى دَار سَعِيد بْن أَبِي الْعَاصِ ) حَاصِله أَنَّهُ يَخْرُج إِلَى الْمُصَلَّى يَوْم الْعِيد فِي طَرِيق وَيَرْجِع فِي أُخْرَى وَهَذَا صَحِيح لَكِنَّ هَذَا الْإِسْنَاد ضَعِيف لِضَعْفِ عَبْد الرَّحْمَن وَأَبِيهِ كَمَا نَبَّهَ عَلَيْهِ فِي الزَّوَائِد مِرَارًا قِيلَ وَكَانَ ذَلِكَ لِتَعْمِيرِ الطَّرِيقَيْنِ بِالذِّكْرِ وَيَشْهَد لَهُ الطَّرِيقَانِ بِالْخَيْرِ قَوْله ( الْفَسَاطِيط ) هِيَ الْخِيَام ( وَالْبَلَاط ) بِالْفَتْحِ الْحِجَارَة الْمَفْرُوشَة فِي الدَّار وَغَيْرهَا وَاسْم لِمَوْضِعِ بِالْمَدِينَةِ وَقِيلَ يَجُوز كَسْر الْبَاء الْمُوَحَّدَة وَاَللَّه سُبْحَانه وَتَعَالَى أَعْلَم.
وَلَمْ يَكُنْ يُؤَذَّنُ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْعِيدَيْنِ
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ تُرْكَزُ لَهُ الْحَرْبَةُ فِي الْعِيدَيْنِ فَيُصَلِّي إِلَيْهَا
لَمْ يَكُنْ يُؤَذَّنُ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا يُقَامُ لَهُ فِي الْعِيدَيْنِ
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُكَبِّرُ فِي الْعِيدَيْنِ سَبْعًا فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى وَخَمْسًا فِي الْآخِرَةِ سِوَى تَكْبِيرَتَيْ الرُّكُوعِ
كُنَّا نُؤْمَرُ بِالْخُرُوجِ فِي الْعِيدَيْنِ وَالْمُخَبَّأَةُ وَالْبِكْرُ قَالَتِ الْحُيَّضُ يَخْرُجْنَ فَيَكُنَّ خَلْفَ النَّاسِ يُكَبِّرْنَ مَعَ النَّاسِ .
