مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى شَيْءٍ أَسْرَعَ مِنْهُ إِلَى رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلَاةِ الْغَدَاةِ وَلَا إِلَى غَنِيمَةٍ يَطْلُبُهَا
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ رَأَى رَجُلاً يُصَلِّي الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلاَةِ الْغَدَاةِ وَهُوَ فِي الصَّلاَةِ فَلَمَّا صَلَّى قَالَ لَهُ: " بِأَىِّ صَلاَتَيْكَ اعْتَدَدْتَ؟ " .
قَوْله ( بِأَيِّ صَلَاتَيْك اِعْتَدَدْت ) أَيْ الصَّلَاتَيْنِ مَقْصُودَة عِنْدك وَخَرَجْت مِنْ الْبَيْت إِلَى الْمَسْجِد لِأَجْلِهَا فَإِنْ كَانَتْ تِلْكَ الصَّلَاة فَكَيْف أَخَّرْتهَا وَقَدَّمْت عَلَيْهَا غَيْرهَا وَإِنْ كَانَتْ تِلْكَ الصَّلَاة هِيَ السُّنَّة فَذَاكَ عَكْس الْمَعْقُول إِذْ الْبَيْت أَوْلَى مِنْ الْمَسْجِد فِي حَقّ السُّنَّة.
مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى شَيْءٍ أَسْرَعَ مِنْهُ إِلَى رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلَاةِ الْغَدَاةِ وَلَا إِلَى غَنِيمَةٍ يَطْلُبُهَا
، قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " إِذَا صَلَّى الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ، فَإِنْ كَانَتْ لَهُ حَاجَةٌ، كَلَّمَنِي بِهَا، وَإِلَّا، خَرَجَ إِلَى الصَّلَاةِ "
مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي شَىْءٍ مِنَ النَّوَافِلِ أَسْرَعَ مِنْهُ إِلَى الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ .
كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي الرَّكْعَتَيْنِ اللَّتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ فَيُخَفِّفُهُمَا حَتَّى أَقُولَ هَلْ قَرَأَ فِيهِمَا بِأُمِّ الْقُرْآنِ
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَكُنْ يُسَارِعُ إِلَى شَيْءٍ مَا يُسَارِعُ إِلَى الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ
