إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ كُنْتُ إِمَامَ النَّبِيِّينَ وَخَطِيبَهُمْ وَصَاحِبَ شَفَاعَتِهِمْ غَيْرَ فَخْرٍ
" إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ كُنْتُ إِمَامَ النَّبِيِّينَ وَخَطِيبَهُمْ وَصَاحِبَ شَفَاعَتِهِمْ غَيْرَ فَخْرٍ " .
قَوْله ( إِمَام النَّبِيِّينَ إِلَخْ ) بِكَسْرِ الْهَمْزَة وَفَتْحهَا لَا يُنَاسِب قَوْله ( وَخَطِيبهمْ وَصَاحِب شَفَاعَتهمْ ) إِمَّا لِأَنَّ شَفَاعَته لِأَهْلِ الْمَوْقِف نَعَمْ الْكُلّ وَهُمْ مِنْهُمْ أَوْ لِأَنَّهُ إِذَا شَفَعَ لِأَهْلِ الْمَوْقِف فَقَدْ شَفَعَ لِأُمَمِهِمْ وَالشَّفَاعَة لِأُمَمِهِمْ حَقّهَا أَنْ تَكُون لَهُمْ فَقَدْ أَتَى بِمَا هُوَ شَفَاعَتهمْ أَوْ لِأَنَّ النَّاس حِين تَوَجَّهُوا إِلَيْهِمْ كَانَ اللَّائِق بِهِمْ أَنْ يَشْفَعُوا لَهُمْ فَإِذَا أَتَى هُوَ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالشَّفَاعَةِ فَقَدْ أَتَى بِشَفَاعَتِهِمْ فَلْيُتَأَمَّلْ.
إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ كُنْتُ إِمَامَ النَّبِيِّينَ وَخَطِيبَهُمْ وَصَاحِبَ شَفَاعَتِهِمْ غَيْرَ فَخْرٍ
إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ كُنْتُ إِمَامَ النَّبِيِّينَ وَخَطِيبَهُمْ وَصَاحِبَ شَفَاعَتِهِمْ وَلَا فَخْرَ
إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ كُنْتُ إِمَامَ النَّبِيِّينَ وَخَطِيبَهُمْ وَصَاحِبَ شَفَاعَتِهِمْ غَيْرَ فَخْرٍ وَالْحَدِيثُ عَلَى لَفْظِ زَكَرِيَّا بْنِ عَدِيٍّ
إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ كُنْتُ إِمَامَ النَّاسِ وَخَطِيبَهُمْ وَصَاحِبَ شَفَاعَتِهِمْ وَلَا فَخْرَ
إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ كُنْتُ إِمَامَ النَّبِيِّينَ وَخَطِيبَهُمْ وَصَاحِبَ شَفَاعَتِهِمْ غَيْرَ فَخْرٍ
