أَنَّ ابْنَ عُمَرَ، وَجَدَ بَعْدَ ذَلِكَ - يَعْنِي بَعْدَ مَا حَدَّثَهُ أَبُو لُبَابَةَ - حَيَّةً فِي دَارِهِ فَأَمَرَ بِهَا فَأُخْرِجَتْ يَعْنِي إِلَى الْبَقِيعِ .
عَرَضْتُ النَّهْشَةَ مِنَ الْحَيَّةِ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ فَأَمَرَ بِهَا .
قَوْله ( فَأَمَرَ بِهَا ) أَيْ أَذِنَ فِي التَّرْقِيَة فَالضَّمِير لِغَيْرِ الْمَذْكُور لِلْقَرِينَةِ وَفِي الزَّوَائِد قَالَ التِّرْمِذِيُّ هَذَا مُرْسَل وَأَبُو بَكْرٍ هُوَ أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ فَإِنَّهُ لَمْ يُدْرِك جَدّه.
أَنَّ ابْنَ عُمَرَ، وَجَدَ بَعْدَ ذَلِكَ - يَعْنِي بَعْدَ مَا حَدَّثَهُ أَبُو لُبَابَةَ - حَيَّةً فِي دَارِهِ فَأَمَرَ بِهَا فَأُخْرِجَتْ يَعْنِي إِلَى الْبَقِيعِ .
إِنَّا نُرِيدُ أَنْ نَكْنِسَ زَمْزَمَ وَإِنَّ فِيهَا مِنْ هَذِهِ الْجِنَّانِ - يَعْنِي الْحَيَّاتِ الصِّغَارَ - فَأَمَرَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِقَتْلِهِنَّ .
يُرْسَلُ عَلَى الْكَافِرِ حَيَّتَانِ وَاحِدَةٌ مِنْ قِبَلِ رَأْسِهِ وَأُخْرَى مِنْ قِبَلِ رِجْلَيْهِ تَقْرِضَانِهِ قَرْضًا كُلَّمَا فَرَغَتَا عَادَتَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِابْنِ صَائِدٍ مَا تَرَى قَالَ أَرَى عَرْشًا عَلَى الْبَحْرِ حَوْلَهُ الْحَيَّاتُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ذَاكَ عَرْشُ إِبْلِيسَ
أَنَّهُ أَمَرَ بِقَتْلِ الْحَيَّاتِ وَقَالَ " مَنْ خَافَ ثَأْرَهُنَّ فَلَيْسَ مِنَّا " .
