نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ اخْتِنَاثِ الْأَسْقِيَةِ قَالَ أَبُو النَّضْرِ أَنْ يُشْرَبَ مِنْ أَفْوَاهِهَا
نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ عَنِ اخْتِنَاثِ الأَسْقِيَةِ أَنْ يُشْرَبَ مِنْ أَفْوَاهِهَا .
قَوْله ( عَنْ اِخْتِنَاث الْأَسْقِيَة ) بِسُكُونِ الْخَاء الْمُعْجَمَة وَكَسْر التَّاء الْمُثَنَّاة مِنْ فَوْق ثُمَّ نُون وَبَعْد الْأَلِف ثَاء مُثَلَّثَة مَصْدَر اِخْتَنَثَ السِّقَاء أَيْ طَوَى فَمه لِيَشْرَب مِنْهُ قِيلَ وَمَا جَاءَ عَلَى خِلَافه فَمَحْمُول عَلَى بَيَان الْجَوَاز أَوْ كَانَ لِضَرُورَةٍ وَقِيلَ يُحْتَمَل أَنْ يَكُون النَّهْي فِي غَيْر الْمُعَلَّقَة وَالرُّخْصَة فِي الْمُعَلَّقَة لِأَنَّ الْمُعَلَّقَة أَبْعَد مِنْ أَنْ يَدْخُل فِيهِ هَوَامّ الْأَرْض وَقِيلَ النَّهْي لِخَوْفِ تَغَيُّر الْمَاء بِمَا يُصِيبهُ مِنْ بُخَار الْمَعِدَة وَنَحْوه وَذَلِكَ مَحْذُور مَأْمُون فِي شُرْبه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنَّ نَكْهَته الشَّرِيفَة صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَطْيَب مِنْ كُلّ طَيِّب فَلَا يُخْشَى مِنْهُ تَغَيُّر السِّقَاء وَنَتْنه.
نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ اخْتِنَاثِ الْأَسْقِيَةِ قَالَ أَبُو النَّضْرِ أَنْ يُشْرَبَ مِنْ أَفْوَاهِهَا
" نَهَى عَنْ اخْتِنَاثِ الْأَسْقِيَةِ "
رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَى عَنْ اخْتِنَاثِ الْأَسْقِيَةِ
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ اخْتِنَاثِ الأَسْقِيَةِ .
أَنَّهُ نَهَى عَنِ اخْتِنَاثِ الأَسْقِيَةِ، . قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ جَابِرٍ، وَابْنِ، عَبَّاسٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ . قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .
