نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ النَّفْخِ فِي الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ و حَدَّثَنَاه أَبُو نُعَيْمٍ عَنْ عِكْرِمَةَ مُرْسَلًا و حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَابِقٍ أَسْنَدَهُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ
لَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللَّهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ يَنْفُخُ فِي طَعَامٍ وَلاَ شَرَابٍ وَلاَ يَتَنَفَّسُ فِي الإِنَاءِ " .
قَوْله ( يَنْفُخ فِي الطَّعَام ) أَيْ حَارّ لِيَصِيرَ إِلَى الْبَرْد ( وَلَا يَتَنَفَّس فِي الْإِنَاء ) أَيْ مِنْ غَيْر إِبَانَته عَنْ الْفَم.
نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ النَّفْخِ فِي الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ و حَدَّثَنَاه أَبُو نُعَيْمٍ عَنْ عِكْرِمَةَ مُرْسَلًا و حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَابِقٍ أَسْنَدَهُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ
عُمَرَ، قَالَ كُنَّا نَأْكُلُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَنَحْنُ نَمْشِي وَنَشْرَبُ وَنَحْنُ قِيَامٌ . قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ مِنْ حَدِيثِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ . وَرَوَى عِمْرَانُ بْنُ حُدَيْرٍ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ أَبِي الْبَزَرِيِّ عَنِ ابْنِ عُمَرَ . وَأَبُو الْبُزَرِيُّ اسْمُهُ يَزِيدُ بْنُ عُطَارِدٍ .
إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَأْكُلْ بِيَمِينِهِ وَإِذَا شَرِبَ فَلْيَشْرَبْ بِيَمِينِهِ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْكُلُ بِشِمَالِهِ وَيَشْرَبُ بِشِمَالِهِ
كُنَّا نَشْرَبُ وَنَحْنُ قِيَامٌ وَنَأْكُلُ وَنَحْنُ نَمْشِي عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَأْكُلْ بِيَمِينِهِ وَيَشْرَبْ بِيَمِينِهِ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْكُلُ بِشِمَالِهِ وَيَشْرَبُ بِشِمَالِهِ
