[{"data":1,"prerenderedAt":-1},["ShallowReactive",2],{"ibnmajah-hadith-29-117":3,"ibnmajah-books-meta":47,"hadith-navigation-ibnmajah-29-117":123,"similar-hadiths-ibnmajah-29-117-5":126},{"source":4,"collection":5,"meta":6,"hadith":34},"postgres","ibnmajah",{"b":7,"c":8,"s":9,"t":10,"bf":7,"bi":11,"ib":12,"id":13,"uid":14,"tags":15,"grade":24,"has_video":25,"has_explication":26,"ch":27,"has_audio":25,"narrators":28},29,"كتاب الأطعمة","حدثنا إسماعيل بن موسى السدي، حدثنا سيف بن هارون، عن سليمان التيمي، عن أبي عثمان النهدي، عن سلمان الفارسي، قال سئل رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ عن السمن والجبن والفراء قال ‏\"‏ الحلال ما أحل الله في كتابه والحرام ما حرم الله في كتابه وما سكت عنه فهو مما عفا عنه ‏\"‏ ‏.‏ 29-117","حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُوسَى السُّدِّيُّ، حَدَّثَنَا سَيْفُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ، عَنْ سَلْمَانَ الْفَارِسِيِّ، قَالَ سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ عَنِ السَّمْنِ وَالْجُبْنِ وَالْفِرَاءِ قَالَ ‏\"‏ الْحَلاَلُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ وَالْحَرَامُ مَا حَرَّمَ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ وَمَا سَكَتَ عَنْهُ فَهُوَ مِمَّا عَفَا عَنْهُ ‏\"‏ ‏.‏",116,117,"3367","29-117",[16,17,18,19,20,21,22,23],"الحلال","الحرام","العفو","كتاب الله","السمن","الجبن","الفراء","الأطعمة","Hasan(Darussalam)",false,true,"باب أَكْلِ الْجُبْنِ وَالسَّمْنِ",[29,30,31,32,33],"إسماعيل بن موسى السدي","سيف بن هارون","سليمان التيمي","أبو عثمان النهدي","سلمان الفارسي",{"id":13,"tags":35,"grade":24,"category":8,"idInBook":12,"is_short":25,"audio_url":36,"narrators":37,"chapter_ar":27,"chapter_en":38,"text_chakl":10,"youtube_id":36,"explication":39,"english_text":40,"llm_validated":26,"matn_start_char":41,"llm_validation_at":42,"llm_validation_model":43,"llm_validation_resume":44,"llm_validation_source":45,"llm_validation_status":46,"text":10},[16,17,18,19,20,21,22,23],"",[29,30,31,32,33],"Chapter: Eating cheese and ghee","‏ ‏قَوْله ( وَالْفِرَا ) ‏ ‏بِكَسْرِ الْفَاء جَمْع فَرَا بِمَعْنَى حِمَار الْوَحْش وَهَذَا هُوَ مُقْتَضَى جَمْعه فِي الْحَدِيث بِالْمَأْكُولَاتِ أَوْ جَمْع فَرْوَة مَا تُلْبَس مِنْ الْجُلُود وَإِلَيْهِ تُشِير تَرْجَمَة التِّرْمِذِيِّ وَهَذِهِ الْأَشْيَاء مَا صَرَّحَ الْكِتَاب بِحِلِّهَا وَلَا حُرْمَتهَا وَهِيَ مُنْدَرِجَة فِي الْمَسْكُوت عَنْهَا ظَاهِرًا وَهَذَا هُوَ الظَّاهِر الْمُوَافِق لِلَفْظِ الْحَدِيث بَقِيَ فِي الْحَدِيث إِشْكَالٌ وَهُوَ أَنَّ الْحَدِيث بِظَاهِرِهِ يَقْتَضِي أَنْ لَا يَثْبُت شَيْء مِنْ الْحَلَال وَالْحَرَام بِالسُّنَّةِ وَهُوَ خِلَاف الْوَاقِع وَخِلَاف مَا يُعْطِيه حَدِيث أَلَا إِنِّي أُوتِيَتْ الْقُرْآن وَمِثْلَهُ مَعَهُ الْحَدِيث وَقَدْ ذَمّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ لَمْ يَأْخُذ بِمَا حَرَّمَ فِي الْحَدِيث وَيَعْتَذِر بِأَنَّ مَا وَجَدَ فِي الْقُرْآن فَلَا بُدّ مِنْ صَرْف الْحَدِيث عَنْ ظَاهِره بِأَنَّ الْمُرَاد بِمَا أَحَلَّهُ اللَّه فِي كِتَابه وَمَا حَرَّمَ أَعَمُّ مِمَّا حَلَّلَهُ وَحَرَّمَهُ تَفْصِيلًا وَتَعْيِينًا فِي ذَلِكَ بِقَوْلِهِ تَعَالَى أَطِيعُوا اللَّه وَأَطِيعُوا الرَّسُول وَأَمْثَاله وَعَلَى هَذَا فَهَذِهِ الْأَشْيَاء الْمَذْكُورَة فِي الْحَدِيث مُنْدَرِجَة فِيمَا أَحَلَّ لَا فِيمَا سَكَتَ عَنْهُ أَمَّا السَّمْن فَقَدْ وَرَدَ فِي الصَّحِيحَيْنِ وَغَيْرهَا وَأَمَّا الْجُبْن فَفِي أَبِي دَاوُدَ عَنْ اِبْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُتِيَ بِتَبُوكَ بِجُبْنَةٍ فَدَعَا بِسِكِّينٍ فَسَمَّى وَقَطَعَ الْحَدِيث وَأَمَّا الْفِرَا فَإِنْ كَانَ جَمْع فَرَا بِمَعْنَى حِمَار الْوَحْشِيّ فَقَدْ وَرَدَتْ فِي الصَّحِيحَيْنِ وَغَيْرهمَا وَإِنْ كَانَ جَمْع فَرْوَة فَقَدْ عُلِمَ طَهَارَة الْجِلْد إِذَا دُبِغَ سَوَاء كَانَ جِلْد مُذَكَّاة أَوْ مَيْتَة فَلَيْسَ الْمُرَاد فِي الْحَدِيث حِينَئِذٍ بَيَان أَنَّ هَذِهِ الْأَشْيَاء مُنْدَرِجَة فِي الْمَسْكُوت عَنْهُ فَتَكُون حَلَالًا بَلْ بَيَان ضَابِط فِي مَعْرِفَة الْحَلَال وَالْحَرَام عَلَى الْعُمُوم وَالْإِطْلَاق بِحَدِيثِ يُعْرَف مِنْهَا حَال هَذِهِ الْأَشْيَاء وَغَيْرهَا فَالْحَدِيث مُوَافِق لِحَدِيثِ إِنَّ اللَّهَ أَمَرَكُمْ بِأَشْيَاء فَامْتَثِلُوهَا وَنَهَاكُمْ عَنْ أَشْيَاء فَاجْتَنِبُوهَا وَسَكَتَ لَكُمْ عَنْ أَشْيَاء رَحْمَةً مِنْهُ فَلَا تَسْأَلُوا عَنْهَا وَبِالْجُمْلَةِ فَالْحَدِيث يَقْتَضِي أَنَّ الْأَصْل فِي الْأَشْيَاء الْحِلّ. ‏","It was\nnarrated that Salman Al-Farisi said:“The Messenger of Allah\n(ﷺ)\nwas asked about ghee, cheese and wild donkeys. He said: ‘What is\nlawful is that which Allah has permitted, in His Book and what is\nunlawful is that which Allah has forbidden in His Book. What He\nremained silent about is what is pardoned.’”",184,"2026-08-17T18:28:18.848819+00:00","euromodels\u002Fclaude-opus-5","هذا الحديث يبين قاعدة واضحة في معرفة الحلال والحرام. سُئل النبي ﷺ عن السمن والجبن والفراء، وهي أشياء لم يذكر القرآن حكمها صراحة. فأجاب بأن الحلال ما أحله الله في كتابه، والحرام ما حرمه في كتابه، وما سكت عنه فهو معفو عنه. يعني ذلك أن الأصل في الأشياء الإباحة، فلا يُحرم شيء إلا بدليل واضح. وهذا ييسر على الناس ويرفع الحرج عنهم.","opus_hadith_validation","validated",{"0":48,"1":50,"2":52,"3":54,"4":56,"5":58,"6":60,"7":62,"8":64,"9":66,"10":68,"11":70,"12":72,"13":74,"14":76,"15":78,"16":80,"17":82,"18":84,"19":86,"20":88,"21":90,"22":92,"23":94,"24":96,"25":98,"26":100,"27":102,"28":104,"29":106,"30":107,"31":109,"32":111,"33":113,"34":115,"35":117,"36":119,"37":121},{"ar":49},"كتاب المقدمة",{"ar":51},"كتاب الطهارة وسننها",{"ar":53},"كتاب الصلاة",{"ar":55},"كتاب الأذان والسنة فيها",{"ar":57},"كتاب المساجد والجماعات",{"ar":59},"كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها",{"ar":61},"كتاب الجنائز",{"ar":63},"كتاب الصيام",{"ar":65},"كتاب الزكاة",{"ar":67},"كتاب النكاح",{"ar":69},"كتاب الطلاق",{"ar":71},"كتاب الكفارات",{"ar":73},"كتاب التجارات",{"ar":75},"كتاب الأحكام",{"ar":77},"كتاب الهبات",{"ar":79},"كتاب الصدقات",{"ar":81},"كتاب الرهون",{"ar":83},"كتاب الشفعة",{"ar":85},"كتاب اللقطة",{"ar":87},"كتاب العتق",{"ar":89},"كتاب الحدود",{"ar":91},"كتاب الديات",{"ar":93},"كتاب الوصايا",{"ar":95},"كتاب الفرائض",{"ar":97},"كتاب الجهاد",{"ar":99},"كتاب المناسك",{"ar":101},"كتاب الأضاحي",{"ar":103},"كتاب الذبائح",{"ar":105},"كتاب الصيد",{"ar":8},{"ar":108},"كتاب الأشربة",{"ar":110},"كتاب الطب",{"ar":112},"كتاب اللباس",{"ar":114},"كتاب الأدب",{"ar":116},"كتاب الدعاء",{"ar":118},"كتاب تعبير الرؤيا",{"ar":120},"كتاب الفتن",{"ar":122},"كتاب الزهد",{"source":4,"collection":5,"current":14,"prev":124,"next":125},"29-116","29-118",{"source":4,"collection":5,"uid":14,"items":127,"meta":219},[128,145,166,187,204],{"collection":129,"uid":130,"number":131,"bookTitle":112,"chapter":132,"matn":133,"text":133,"grade":24,"tags":134,"commonTags":136,"sharedTagCount":137,"score":138,"scoreBreakdown":139,"url":144},"tirmidhi","24-7","1726","باب مَا جَاءَ فِي لُبْسِ الْفِرَاءِ‏","سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ السَّمْنِ وَالْجُبْنِ وَالْفِرَاءِ ‏.‏ فَقَالَ ‏\"‏ الْحَلاَلُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ وَالْحَرَامُ مَا حَرَّمَ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ وَمَا سَكَتَ عَنْهُ فَهُوَ مِمَّا عَفَا عَنْهُ ‏\"‏ ‏.‏ قَالَ أَبُو عِيسَى وَفِي الْبَابِ عَنِ الْمُغِيرَةِ ‏.‏ وَهَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ لاَ نَعْرِفُهُ مَرْفُوعًا إِلاَّ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ ‏.‏ وَرَوَى سُفْيَانُ وَغَيْرُهُ عَنْ سُل…",[16,17,20,21,22,19,18,135],"المسكوت عنه",[16,17,18,19,20,21,22],7,0.7387,{"weightedTags":140,"matn":141,"coverage":142,"context":143},0.538,0.1098,0.0875,0.0033,"\u002Ftirmidhi\u002F24-7",{"collection":146,"uid":147,"number":148,"bookTitle":8,"chapter":149,"matn":150,"text":150,"grade":151,"tags":152,"commonTags":157,"sharedTagCount":158,"score":159,"scoreBreakdown":160,"url":165},"abudawud","28-65","3800","باب مَا لَمْ يُذْكَرْ تَحْرِيمُهُ","كَانَ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ يَأْكُلُونَ أَشْيَاءَ وَيَتْرُكُونَ أَشْيَاءَ تَقَذُّرًا فَبَعَثَ اللَّهُ تَعَالَى نَبِيَّهُ وَأَنْزَلَ كِتَابَهُ وَأَحَلَّ حَلاَلَهُ وَحَرَّمَ حَرَامَهُ فَمَا أَحَلَّ فَهُوَ حَلاَلٌ وَمَا حَرَّمَ فَهُوَ حَرَامٌ وَمَا سَكَتَ عَنْهُ فَهُوَ عَفْوٌ وَتَلاَ‏{‏ قُلْ لاَ أَجِدُ فِيمَا أُوحِيَ إِلَىَّ مُحَرَّمًا ‏}‏إِلَى آخِرِ الآيَةِ ‏.‏","Sahih in chain(Al-Albani)",[153,23,16,17,18,154,155,156],"الجاهلية","الوحي","الكتاب","النبوة",[16,17,18,23],4,0.3714,{"weightedTags":161,"matn":162,"coverage":163,"context":164},0.2803,0.0411,0.05,0,"\u002Fabudawud\u002F28-65",{"collection":146,"uid":167,"number":168,"bookTitle":8,"chapter":169,"matn":170,"text":170,"grade":171,"tags":172,"commonTags":178,"sharedTagCount":179,"score":180,"scoreBreakdown":181,"url":186},"28-58","3793","باب فِي أَكْلِ الضَّبِّ ‏.‏","أَنَّ خَالَتَهُ، أَهْدَتْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم سَمْنًا وَأَضُبًّا وَأَقِطًا فَأَكَلَ مِنَ السَّمْنِ وَمِنَ الأَقِطِ وَتَرَكَ الأَضُبَّ تَقَذُّرًا وَأُكِلَ عَلَى مَائِدَتِهِ وَلَوْ كَانَ حَرَامًا مَا أُكِلَ عَلَى مَائِدَةِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ‏.‏","Sahih(Al-Albani)",[173,23,174,20,175,176,16,177],"الهدية","الضب","الأقط","التقذر","الإباحة",[16,20,23],3,0.2725,{"weightedTags":182,"matn":183,"coverage":184,"context":185},0.2136,0.009,0.0375,0.0125,"\u002Fabudawud\u002F28-58",{"collection":188,"uid":189,"number":190,"bookTitle":191,"chapter":36,"matn":192,"text":192,"grade":36,"tags":193,"commonTags":198,"sharedTagCount":179,"score":199,"scoreBreakdown":200,"url":203},"darimi","0-169","169","المقدمة","قَالَ : \" قَدْ أَتَى عَلَيْنَا زَمَانٌ وَمَا نُسْأَلُ، وَمَا نَحْنُ هُنَاكَ، وَإِنَّ اللَّهَ قَدَّرَ أَنْ بَلَغْتُ مَا تَرَوْنَ، فَإِذَا سُئِلْتُمْ عَنْ شَيْءٍ، فَانْظُرُوا فِي كِتَابِ اللَّهِ G فَإِنْ لَمْ تَجِدُوهُ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَفِي سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ، فَإِنْ لَمْ تَجِدُوهُ فِي سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ، فَمَا أَجْمَعَ عَلَيْهِ الْمُسْلِمُونَ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيمَا أَجْمَعَ عَلَيْهِ الْمُسْلِمُونَ، ف…",[19,194,195,196,16,17,197],"السنة","الإجماع","الاجتهاد","الشبهات",[16,17,19],0.2706,{"weightedTags":201,"matn":202,"coverage":184,"context":164},0.2226,0.0105,"\u002Fdarimi\u002F0-169",{"collection":205,"uid":206,"number":207,"bookTitle":208,"chapter":209,"matn":210,"text":210,"grade":24,"tags":211,"commonTags":214,"sharedTagCount":179,"score":215,"scoreBreakdown":216,"url":218},"nasai","49-20","5398","كتاب آداب القضاة","باب الْحُكْمِ بِاتِّفَاقِ أَهْلِ الْعِلْمِ","أَتَى عَلَيْنَا حِينٌ وَلَسْنَا نَقْضِي وَلَسْنَا هُنَالِكَ وَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدَّرَ أَنْ بَلَغْنَا مَا تَرَوْنَ فَمَنْ عَرَضَ لَهُ قَضَاءٌ بَعْدَ الْيَوْمِ فَلْيَقْضِ فِيهِ بِمَا فِي كِتَابِ اللَّهِ فَإِنْ جَاءَ أَمْرٌ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَلْيَقْضِ بِمَا قَضَى بِهِ نَبِيُّهُ فَإِنْ جَاءَ أَمْرٌ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ وَلَمْ يَقْضِ بِهِ نَبِيُّهُ صلى الله عليه وسلم فَلْيَقْضِ بِمَا قَضَى بِهِ…",[212,19,194,16,17,197,196,213],"القضاء","الورع",[16,17,19],0.2705,{"weightedTags":201,"matn":217,"coverage":184,"context":164},0.0104,"\u002Fnasai\u002F49-20",{"limit":220,"candidateCount":221,"scoreVersion":222},5,400,"hybrid-60-25-10-5-v1"]