أَنَّهُ ذَبَحَ قَبْلَ أَنْ يَغْدُوَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ فَأَمَرَهُ أَنْ يُعِيدَ أُضْحِيَّتَهُ
أَنَّهُ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلاَةِ فَذَكَرَهُ لِلنَّبِيِّ ـ صلى الله عليه وسلم ـ فَقَالَ " أَعِدْ أُضْحِيَّتَكَ " .
قَوْله ( أَعِدْ أُضْحِيَّتك ) فِي الزَّوَائِد رِجَاله ثِقَات إِلَّا أَنَّهُ مُنْقَطِع لِأَنَّ عَبَّادَ بْنَ تَمِيمٍ لَمْ يَسْمَع عُوَيْمِرَ بْنَ أَشْقَرَ قَالَهُ الْحَافِظُ اِبْنُ حَجَرٍ.
أَنَّهُ ذَبَحَ قَبْلَ أَنْ يَغْدُوَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ فَأَمَرَهُ أَنْ يُعِيدَ أُضْحِيَّتَهُ
أَنَّهُ ذَبَحَ قَبْلَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُعِيدَ . قَالَ عِنْدِي عَنَاقُ جَذَعَةٍ هِيَ أَحَبُّ إِلَىَّ مِنْ مُسِنَّتَيْنِ . قَالَ " اذْبَحْهَا " . فِي حَدِيثِ عُبَيْدِ اللَّهِ فَقَالَ إِنِّي لاَ أَجِدُ إِلاَّ جَذَعَةً . فَأَمَرَهُ أَنْ يَذْبَحَ .
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم صَلَّى ثُمَّ خَطَبَ فَأَمَرَ مَنْ كَانَ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلاَةِ أَنْ يُعِيدَ ذِبْحًا ثُمَّ ذَكَرَ بِمِثْلِ حَدِيثِ ابْنِ عُلَيَّةَ .
شَهِدْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ النَّحْرِ فَقَالَ " مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ فَلْيُعِدْ مَكَانَهَا أُخْرَى، وَمَنْ لَمْ يَذْبَحْ فَلْيَذْبَحْ ".
يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا عَجَّلْنَا شَاةَ لَحْمٍ لَنَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَقَبْلَ الصَّلَاةِ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ تِلْكَ شَاةُ لَحْمٍ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ عِنْدَنَا عَنَاقًا جَذَعَةً هِيَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ مُسِنَّةٍ قَالَ تُجْزِئُ عَنْهُ وَلَا تُجْزِئُ عَنْ أَحَدٍ بَعْدَهُ
