أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم احْتَجَمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ .
أَنَّ النَّبِيَّ ـ صلى الله عليه وسلم ـ احْتَجَمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ مِنْ رَهْصَةٍ أَخَذَتْهُ .
قَوْله ( اِحْتَجَمَ وَهُوَ مُحْرِم ) تَجُوز الْحِجَامَة لِلْمُحْرِمِ عِنْد كَثِير إِذَا كَانَ بِلَا حَلْق شَعْر لَكِنْ قَدْ عُلِمَ أَنَّ حِجَامَته صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَتْ فِي الرَّأْس وَهِيَ عَادَة لَا تَخْلُو عَنْ حَلْق فَالْأَقْرَب أَنْ يُقَال يَجُوز حَلْق مَوْضِع الْحِجَامَة إِذَا كَانَ هُنَاكَ ضَرُورَة قَوْله ( رَهْصَة ) قِيلَ الرَّهْص أَنْ يُصِيب بَاطِن حَافِر الدَّابَّة شَيْء يُوهِنهُ أَوْ يَنْزِل فِيهِ الْمَاء مِنْ الْإِعْيَاء وَأَصْل الرَّهْص شِدَّة وَفِي الزَّوَائِد فِي إِسْنَاده مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي الضَّيْف لَمْ أَرَ مَنْ ضَعَّفَهُ وَلَا مَنْ جَرَحَهُ وَبَاقِي رِجَال الْإِسْنَاد ثِقَات.
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم احْتَجَمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ .
أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم احْتَجَمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ .
أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم احْتَجَمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ .
أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم احْتَجَمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ مِنْ وَثْءٍ كَانَ بِهِ .
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ احْتَجَمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ مِنْ وَثْيٍ كَانَ بِهِ
