سنن ابن ماجه #2986

⬅ العودة
حديث رقم 105من📚كتاب المناسك
صحيح
📖
باب السَّعْىِ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِChapter: Sa`y between Safa and Marwah
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، قَالَ أَخْبَرَنِي أَبِي قَالَ،

قُلْتُ لِعَائِشَةَ مَا أَرَى عَلَىَّ جُنَاحًا أَنْ لاَ أَطَّوَّفَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ‏.‏ قَالَتْ إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ ‏{إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا}‏ وَلَوْ كَانَ كَمَا تَقُولُ لَكَانَ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ لاَ يَطَّوَّفَ بِهِمَا ‏.‏ إِنَّمَا أُنْزِلَ هَذَا فِي نَاسٍ مِنَ الأَنْصَارِ كَانُوا إِذَا أَهَلُّوا أَهَلُّوا لِمَنَاةَ فَلاَ يَحِلُّ لَهُمْ أَنْ يَطَّوَّفُوا بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ فَلَمَّا قَدِمُوا مَعَ النَّبِيِّ ـ صلى الله عليه وسلم ـ فِي الْحَجِّ ذَكَرُوا ذَلِكَ لَهُ فَأَنْزَلَهَا اللَّهُ فَلَعَمْرِي مَا أَتَمَّ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ حَجَّ مَنْ لَمْ يَطُفْ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ‏.‏

English Translation It was narrated that Hisham bin ‘Urwah said:“My father told me: ‘I said to ‘Aishah: “I do not think there is any sin on me if I do not perform Tawaf* between Safa and Marwah.” She said: “Allah says: ‘Verily, Safa and Marwah are of the Symbols of Allah. So it is not a sin on him who performs Hajj or ‘Umrah of the House to perform Tawaf between them.’” [2:158] If the matter were as you say, then it would have said, ‘it is not a sin on him to not perform the Sa’y between them.’ Rather this was revealed concerning some people among the Ansar who previously, when they stated the Talbiyah, they used to recite it for Manat, and it was not lawful for them to perform Sa’y between Safa and Marwah. When they arrived with the Prophet (ﷺ) for Hajj, they mentioned that to him, and Allah revealed this Verse. By Allah, Allah will not accept the Hajj as complete if one who does not perform Sa’y between Safa and Marwah.’”

💡 شرح الحديث

‏ ‏قَوْله ( أَنْ لَا أَطُوف ) ‏ ‏أَيْ فِي أَنْ لَا أَطُوف بِتَقْدِيرِ حَرْف الْجَرّ مِنْ أَنْ وَقَوْلهَا وَلَوْ كَانَ كَمَا تَقُول إِلَخْ أَيْ لَوْ كَانَ الْمُرَاد بِالنَّصِّ كَمَا تَقُول وَهُوَ عَدَم الْوُجُوب لَكَانَ نَظَمَهُ فَلَا جُنَاح عَلَيْهِ أَنْ لَا يَطُوف بِهِمَا تُرِيد أَنَّ الَّذِي يُسْتَعْمَل لِلدَّلَالَةِ عَلَى عَدَم الْوُجُوب عَيْنًا هُوَ رَفْع الْإِثْم عَنْ التَّرْك وَأَمَّا رَفْع الْإِثْم عَنْ الْفِعْل فَقَدْ يُسْتَعْمَل فِي الْمُبَاح وَقَدْ يُسْتَعْمَل فِي الْمَنْدُوب أَوْ الْوَاجِب أَيْضًا بِنَاء عَلَى أَنَّ الْمُخَاطَب يَتَوَهَّم فِيهِ الْإِثْم فَيُخَاطَب بِنَفْيِ الْإِثْم أَوْ إِنْ كَانَ الْفِعْل فِي نَفْسه وَاجِبًا وَفِيمَا نَحْنُ فِيهِ كَذَلِكَ فَلَوْ كَانَ الْمَقْصُود فِي هَذَا الْمَقَام الدَّلَالَة عَلَى عَدَم الْوُجُوب عَيْنًا لَكَانَ الْكَلَام اللَّائِق بِهَذِهِ الدَّلَالَة أَنْ يُقَال فَلَا جُنَاح عَلَيْهِ أَنْ لَا يَطُوف بِهِمَا ‏ ‏( فَلَا يَحِلّ لَهُمْ ) ‏ ‏أَيْ عَلَى هَذَا الْوَضْع الْجَاهِلِيّ. ‏

أحاديث مشابهة من كتب أخرى

موطأ مالك81٪
حديث 830كتاب الحج

قُلْتُ لِعَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ وَأَنَا يَوْمَئِذٍ حَدِيثُ السِّنِّ أَرَأَيْتِ قَوْلَ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى { إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوْ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا } فَمَا عَلَى الرَّجُلِ شَيْءٌ أَنْ لَا يَطَّوَّفَ بِهِمَا فَقَالَتْ عَائِشَةُ كَلَّا لَوْ كَانَ كَمَا تَقُولُ لَكَانَتْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ لَا يَطَّ…

السعيالصفا والمروةالحج +3
مسند أحمد79٪
حديث 25905مسند النساء

قُلْتُ لِعَائِشَةَ أَرَأَيْتِ قَوْلَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ { إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوْ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا } وَاللَّهِ مَا عَلَى أَحَدٍ جُنَاحٌ أَنْ لَا يَطَّوَّفَ بِهِمَا قَالَتْ بِئْسَمَا قُلْتَ يَا ابْنَ أُخْتِي إِنَّهَا لَوْ كَانَتْ كَمَا أَوَّلْتَهَا عَلَيْهِ كَانَتْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ لَا يَطَّوَّفَ بِهِمَا إِنَّ…

السعيالصفا والمروةالحج +3
صحيح مسلم69٪
حديث 1278كتاب الحج

كَانَتِ الأَنْصَارُ يَكْرَهُونَ أَنْ يَطُوفُوا بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ حَتَّى نَزَلَتْ ‏{‏ إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا‏}‏

السعيالصفا والمروةالحج +2
صحيح البخاري68٪
حديث 4495كتاب التفسير

قُلْتُ لِعَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَأَنَا يَوْمَئِذٍ حَدِيثُ السِّنِّ أَرَأَيْتِ قَوْلَ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى ‏{‏إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا‏}‏ فَمَا أُرَى عَلَى أَحَدٍ شَيْئًا أَنْ لاَ يَطَّوَّفَ بِهِمَا‏.‏ فَقَالَتْ عَائِشَةُ كَلاَّ لَوْ كَانَتْ كَمَا تَقُولُ كَانَتْ فَلاَ جُنَاح…

الصفا والمروةالحجالعمرة +2
سنن النسائي68٪
حديث 2968كتاب مناسك الحج

سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ، عَزَّ وَجَلَّ ‏{‏ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا ‏}‏ فَوَاللَّهِ مَا عَلَى أَحَدٍ جُنَاحٌ أَنْ لاَ يَطُوفَ بِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ‏.‏ قَالَتْ عَائِشَةُ بِئْسَمَا قُلْتَ يَا ابْنَ أُخْتِي إِنَّ هَذِهِ الآيَةَ لَوْ كَانَتَ كَمَا أَوَّلْتَهَا كَانَتْ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ لاَ يَطَّوَّفَ بِهِمَا وَلَكِنَّهَا نَزَلَتْ فِي الأَنْصَارِ قَبْلَ أَنْ يُسْلِمُوا كَ…

السعيالصفا والمروةالحج +2
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، قَالَ أَخْبَرَنِي أَبِي قَالَ، قُلْتُ لِعَائِشَةَ مَا أَرَى عَلَىَّ جُنَاحًا أَنْ لاَ أَطَّوَّفَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ‏.‏ قَالَتْ إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ ‏
{إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا}‏ وَلَوْ كَانَ كَمَا تَقُولُ لَكَانَ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ لاَ يَطَّوَّفَ بِهِمَا ‏.‏ إِنَّمَا أُنْزِلَ هَذَا فِي نَاسٍ مِنَ الأَنْصَارِ كَانُوا إِذَا أَهَلُّوا أَهَلُّوا لِمَنَاةَ فَلاَ يَحِلُّ لَهُمْ أَنْ يَطَّوَّفُوا بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ فَلَمَّا قَدِمُوا مَعَ النَّبِيِّ ـ صلى الله عليه وسلم ـ فِي الْحَجِّ ذَكَرُوا ذَلِكَ لَهُ فَأَنْزَلَهَا اللَّهُ فَلَعَمْرِي مَا أَتَمَّ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ حَجَّ مَنْ لَمْ يَطُفْ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ‏.‏
سنن ابن ماجه — حديث رقم 2986
حديث صحيح
حديث رقم 105 من كتاب المناسك
https://alsa7i7.com/ibnmajah/25-105