[{"data":1,"prerenderedAt":-1},["ShallowReactive",2],{"ibnmajah-hadith-23-28":3,"ibnmajah-books-meta":45,"hadith-navigation-ibnmajah-23-28":121,"similar-hadiths-ibnmajah-23-28-5":124},{"source":4,"collection":5,"meta":6,"hadith":32},"postgres","ibnmajah",{"b":7,"c":8,"s":9,"t":10,"bf":7,"bi":11,"ib":12,"id":13,"uid":14,"tags":15,"grade":22,"has_video":23,"has_explication":24,"ch":25,"has_audio":23,"narrators":26},23,"كتاب الفرائض","حدثنا محمد بن يحيى، حدثنا محمد بن بكار بن بلال الدمشقي، أنبأنا محمد بن راشد، عن سليمان بن موسى، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ‏\"‏ كل مستلحق استلحق بعد أبيه الذي يدعى له ادعاه ورثته من بعده فقضى أن من كان من أمة يملكها يوم أصابها فقد لحق بمن استلحقه وليس له فيما قسم قبله من الميراث شىء وما أدرك من ميراث لم يقسم فله نصيبه ولا يلحق إذا كان أبوه الذي يدعى له أنكره وإن كان من أمة لا يملكها أو من حرة عاهر بها فإنه لا يلحق ولا يورث وإن كان الذي يدعى له هو ادعاه فهو ولد زنا لأهل أمه من كانوا حرة أو أمة ‏\"‏ ‏.‏ قال محمد بن راشد يعني بذلك ما قسم في الجاهلية قبل الإسلام ‏.‏ 23-28","حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكَّارِ بْنِ بِلاَلٍ الدِّمَشْقِيُّ، أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَاشِدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ ‏\"‏ كُلُّ مُسْتَلْحَقٍ اسْتُلْحِقَ بَعْدَ أَبِيهِ الَّذِي يُدْعَى لَهُ ادَّعَاهُ وَرَثَتُهُ مِنْ بَعْدِهِ فَقَضَى أَنَّ مَنْ كَانَ مِنْ أَمَةٍ يَمْلِكُهَا يَوْمَ أَصَابَهَا فَقَدْ لَحِقَ بِمَنِ اسْتَلْحَقَهُ وَلَيْسَ لَهُ فِيمَا قُسِمَ قَبْلَهُ مِنَ الْمِيرَاثِ شَىْءٌ وَمَا أَدْرَكَ مِنْ مِيرَاثٍ لَمْ يُقْسَمْ فَلَهُ نَصِيبُهُ وَلاَ يَلْحَقُ إِذَا كَانَ أَبُوهُ الَّذِي يُدْعَى لَهُ أَنْكَرَهُ وَإِنْ كَانَ مِنْ أَمَةٍ لاَ يَمْلِكُهَا أَوْ مِنْ حُرَّةٍ عَاهَرَ بِهَا فَإِنَّهُ لاَ يَلْحَقُ وَلاَ يُورَثُ وَإِنْ كَانَ الَّذِي يُدْعَى لَهُ هُوَ ادَّعَاهُ فَهُوَ وَلَدُ زِنًا لأَهْلِ أُمِّهِ مَنْ كَانُوا حُرَّةً أَوْ أَمَةً ‏\"‏ ‏.‏ قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ رَاشِدٍ يَعْنِي بِذَلِكَ مَا قُسِمَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ قَبْلَ الإِسْلاَمِ ‏.‏",27,28,"2746","23-28",[16,17,18,19,20,21],"استلحاق النسب","الميراث","ولد الزنا","النسب","الإماء","العهر","Hasan(Darussalam)",false,true,"باب فِي ادِّعَاءِ الْوَلَدِ",[27,28,29,30,31],"محمد بن يحيى","محمد بن بكار بن بلال الدمشقي","محمد بن راشد","سليمان بن موسى","عمرو بن شعيب",{"id":13,"tags":33,"grade":22,"category":8,"idInBook":12,"is_short":23,"audio_url":34,"narrators":35,"chapter_ar":25,"chapter_en":36,"text_chakl":10,"youtube_id":34,"explication":37,"english_text":38,"llm_validated":24,"matn_start_char":39,"llm_validation_at":40,"llm_validation_model":41,"llm_validation_resume":42,"llm_validation_source":43,"llm_validation_status":44,"text":10},[16,17,18,19,20,21],"",[27,28,29,30,31],"Chapter: Claiming a child","‏ ‏قَوْله ( كُلّ مُسْتَلْحَق ) ‏ ‏بِفَتْحِ الْحَاء أَيْ طَلَبَ الْوَرَثَةُ إِلْحَاقَهُ بِهِمْ ‏ ‏( بَعْد أَبِيهِ ) ‏ ‏أَيْ بَعْد مَوْت أَبِيهِ وَإِضَافَة الْأَب إِلَيْهِ بِاعْتِبَارِ الِادِّعَاء وَالِاسْتِلْحَاق وَلِذَلِكَ قَالَ الَّذِي يُدْعَى لَهُ ‏ ‏وَقَوْله ( اِدَّعَاهُ وَرَثَته مِنْ بَعْده ) ‏ ‏قِيلَ هُوَ خَبَر الْمُبْتَدَأ وَلَعَلَّهُ بِتَقْدِيرِ هُوَ الَّذِي اِدَّعَاهُ وَلَا يَخْفَى أَنَّهُ لَا فَائِدَة فِي هَذَا الْخَبَر لِدَلَالَةِ عِنْوَان الْمُبْتَدَأ عَلَيْهِ فَالْوَجْه أَنَّهُ وَصَفَ الْمُسْتَلْحَق لِزِيَادَةِ الْكَشْف وَخَبَر الْمُبْتَدَأ مَا يُفْهَمُ مِنْ قَوْله أَنَّ مَنْ كَانَ إِلَخْ ‏ ‏وَقَوْله ( فَقَضَى ) ‏ ‏تَكْرَار لِمَعْنَى قَالَ لِبُعْدِ الْعَهْد ‏ ‏قَوْله ( فَقَدْ لَحِقَ بِمَنْ اِسْتَلْحَقَهُ ) ‏ ‏مَعْنَى اِسْتَلْحَقَهُ اِدَّعَاهُ وَضَمِيره الْمَرْفُوع لِمَنْ الْمَوْصُول وَالْمُرَاد بِهِ الْوَارِث أَعَمّ مِنْ أَنْ يَكُونَ كُلّ الْوَرَثَة أَوْ بَعْضهمْ فَلَا يَلْحَقُ إِلَّا بِالْوَارِثِ الَّذِي لَا يَدَّعِيهِ فَهُوَ فِي حَقّه أَجْنَبِيّ وَلَا يَلْحَقُ فِي الْمَوْضِعَيْنِ عَلَى بِنَاء الْفَاعِل مِنْ اللُّحُوق أَوْ عَلَى بِنَاء الْمَفْعُول مِنْ الْإِلْحَاق عَلَى مَعْنَى لَا يَجُوزُ إِلْحَاقُهُ وَالْأَوَّل أَظْهَرُ ‏ ‏( وَإِنْ كَانَ الَّذِي يُدْعَى لَهُ إِلَخْ ) ‏ ‏كَلِمَة أَنْ فِيهِ وَصْلِيَّة وَهُوَ تَأْكِيد لِمَا قَبْله مِنْ عَدَم حُصُول اللُّحُوق وَقَوْله فَهُوَ وَلَد زِنَا تَعْلِيل لِذَلِكَ وَحَاصِل مَعْنَى الْحَدِيث أَنَّ الْمُسْتَلْحَق إِنْ كَانَ مِنْ أَمَة لِلْمَيِّتِ مِلْكهَا يَوْم جَامَعَهَا فَقَدْ لَحِقَ بِالْوَارِثِ الَّذِي اِدَّعَاهُ فَصَارَ وَارِثًا فِي حَقّه مُشَارِكًا مَعَهُ فِي الْإِرْث لَكِنْ فِيمَا يُقْسَمُ مِنْ الْمِيرَاث بَعْد الِاسْتِلْحَاق وَلَا نَصِيبَ لَهُ فِيمَا قَبْلُ وَأَمَّا الْوَارِث الَّذِي لَمْ يَدَّعِ فَلَا يُشَارِكُهُ وَلَا يَرِثُ مِنْهُ وَهَذَا إِذَا لَمْ يَكُنْ الرَّجُل الَّذِي يُدْعَى لَهُ قَدْ أَنْكَرَهُ فِي حَيَاته وَإِنْ أَنْكَرَهُ لَا يَصِحُّ الِاسْتِلْحَاق وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنْ أَمَة لَمْ يَمْلِكْهَا يَوْم جَامَعَهَا بِأَنْ زَنَى مِنْ أَمَة غَيْره أَوْ مِنْ حُرَّةٍ زَنَى بِهَا فَلَا يَصِحُّ لُحُوقه أَصْلًا وَإِنْ اِدَّعَاهُ أَبُوهُ الَّذِي يُدْعَى لَهُ فِي حَيَاته لِأَنَّهُ وَلَد زِنَا وَلَا يَثْبُتُ النَّسَب بِالزِّنَا قَالَ الْخَطَّابِيُّ هَذِهِ الْأَحْكَام وَقَعَتْ فِي أَوَّل الْإِسْلَام وَكَانَ حُدُوثُهَا مَا بَيْن الْجَاهِلِيَّة وَبَيْن قِيَام الْإِسْلَام وَلِذَلِكَ جَعَلَ حُكْم الْمِيرَاث السَّابِق عَلَى الِاسْتِلْحَاق حُكْم مَا مَضَى فِي الْجَاهِلِيَّة فَعَفَا عَنْهُ وَلَمْ يُرِدْ حُكْم الْإِسْلَام وَذَكَرَ فِي سَبَبه أَنَّ أَهْل الْجَاهِلِيَّة يَطَأُ أَحَدهمْ أَمَته وَيَطَؤُهَا غَيْره بِالزِّنَا فَرُبَّمَا أَوْلَدَهَا السَّيِّد أَوْ وَرَثَته بَعْد مَوْته وَرُبَّمَا يَدَّعِيهِ الزَّانِي فَشَرَعَ لَهُمْ هَذِهِ الْأَحْكَام وَفِي الزَّوَائِد إِسْنَاده حَسَن وَهَذَا فِي بَعْض النُّسَخ دُون بَعْض وَلَمْ يَذْكُرْهُ الْمِزِّيّ وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَم. ‏","It was\nnarrated from ‘Amr bin Shu’aib, from his father, from his\ngrandfather, that the Messenger of Allah (ﷺ) said:“Every child\nwho\nis attributed to his father after his father to whom he is\nattributed\nhas died, and his heirs attributed him to him after he\ndied, he ruled\nthat* whoever was born to a slave woman whom he owned\nat the time when\nhe had intercourse with her, he should be named\nafter the one to whom\nhe was attributed, but he has no share of any\ninheritance that was\ndistributed previously. Whatever inheritance he\nfinds has not yet been\ndistributed, he will have a share of it. But\nhe cannot be named after\nhis father if the man whom he claimed as his\nfather did not\nacknowledge him. If he as born to a slave woman whom\nhis father did\nnot own, or to a free woman with whom he committed\nadultery, then he\ncannot be named after him and he does not inherit\nfrom him, even if\nthe one whom he claims as his father acknowledges\nhim. So he is an\nillegitimate child who belongs to his mother’s\npeople, whoever they\nare, whether she is a free woman or a slave.”",272,"2026-08-17T18:25:19.498045+00:00","euromodels\u002Fclaude-opus-5","هذا الحديث يوضح حكم الولد الذي يدعي الورثة نسبه إلى أبيهم بعد موته. إذا كانت أمه أمة يملكها الأب يوم جامعها، فإن الولد يلحق بالوارث الذي يدعيه، ويأخذ نصيبه من الميراث الذي لم يُقسم بعد. أما إذا أنكره الأب في حياته، أو كانت أمه أمة لا يملكها أو حرة زنا بها، فلا يصح الادعاء، ويُعد الولد ولد زنا، ولا يرث من أبيه. هذه الأحكام جاءت لتنظيم أوضاع كانت قائمة في الجاهلية قبل الإسلام.","opus_hadith_validation","validated",{"0":46,"1":48,"2":50,"3":52,"4":54,"5":56,"6":58,"7":60,"8":62,"9":64,"10":66,"11":68,"12":70,"13":72,"14":74,"15":76,"16":78,"17":80,"18":82,"19":84,"20":86,"21":88,"22":90,"23":92,"24":93,"25":95,"26":97,"27":99,"28":101,"29":103,"30":105,"31":107,"32":109,"33":111,"34":113,"35":115,"36":117,"37":119},{"ar":47},"كتاب المقدمة",{"ar":49},"كتاب الطهارة وسننها",{"ar":51},"كتاب الصلاة",{"ar":53},"كتاب الأذان والسنة فيها",{"ar":55},"كتاب المساجد والجماعات",{"ar":57},"كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها",{"ar":59},"كتاب الجنائز",{"ar":61},"كتاب الصيام",{"ar":63},"كتاب الزكاة",{"ar":65},"كتاب النكاح",{"ar":67},"كتاب الطلاق",{"ar":69},"كتاب الكفارات",{"ar":71},"كتاب التجارات",{"ar":73},"كتاب الأحكام",{"ar":75},"كتاب الهبات",{"ar":77},"كتاب الصدقات",{"ar":79},"كتاب الرهون",{"ar":81},"كتاب الشفعة",{"ar":83},"كتاب اللقطة",{"ar":85},"كتاب العتق",{"ar":87},"كتاب الحدود",{"ar":89},"كتاب الديات",{"ar":91},"كتاب الوصايا",{"ar":8},{"ar":94},"كتاب الجهاد",{"ar":96},"كتاب المناسك",{"ar":98},"كتاب الأضاحي",{"ar":100},"كتاب الذبائح",{"ar":102},"كتاب الصيد",{"ar":104},"كتاب الأطعمة",{"ar":106},"كتاب الأشربة",{"ar":108},"كتاب الطب",{"ar":110},"كتاب اللباس",{"ar":112},"كتاب الأدب",{"ar":114},"كتاب الدعاء",{"ar":116},"كتاب تعبير الرؤيا",{"ar":118},"كتاب الفتن",{"ar":120},"كتاب الزهد",{"source":4,"collection":5,"current":14,"prev":122,"next":123},"23-27","23-29",{"source":4,"collection":5,"uid":14,"items":125,"meta":204},[126,145,158,173,191],{"collection":127,"uid":128,"number":129,"bookTitle":130,"chapter":131,"matn":132,"text":132,"grade":133,"tags":134,"commonTags":136,"sharedTagCount":137,"score":138,"scoreBreakdown":139,"url":144},"ahmed","5-3420","7042","مسند المكثرين من الصحابة","مسند عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما","أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى أَنَّ كُلَّ مُسْتَلْحَقٍ يُسْتَلْحَقُ بَعْدَ أَبِيهِ الَّذِي يُدْعَى لَهُ ادَّعَاهُ وَرَثَتُهُ مِنْ بَعْدِهِ فَقَضَى إِنْ كَانَ مِنْ أَمَةٍ يَمْلِكُهَا يَوْمَ أَصَابَهَا فَقَدْ لَحِقَ بِمَنْ اسْتَلْحَقَهُ وَلَيْسَ لَهُ فِيمَا قُسِمَ قَبْلَهُ مِنْ الْمِيرَاثِ شَيْءٌ وَمَا أَدْرَكَ مِنْ مِيرَاثٍ لَمْ يُقْسَمْ فَلَهُ نَصِيبُهُ وَلَا يُلْحَقُ إِذَا كَانَ أَبُو…","حسن",[16,17,18,20,21,135],"إنكار الأب",[16,17,18,20,21],5,0.8335,{"weightedTags":140,"matn":141,"coverage":142,"context":143},0.5191,0.206,0.0833,0.025,"\u002Fahmed\u002F5-3420",{"collection":146,"uid":147,"number":148,"bookTitle":149,"chapter":34,"matn":150,"text":150,"grade":133,"tags":151,"commonTags":153,"sharedTagCount":137,"score":154,"scoreBreakdown":155,"url":157},"darimi","21-263","3022","مِنْ كِتَابِ الْفَرَائِضِ","جَدِّهِ : أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : قَضَى أَنَّ \" كُلَّ مُسْتَلْحَقٍ اسْتُلْحِقَ بَعْدَ أَبِيهِ الَّذِي ادَّعَاهُ وَرَثَتُهُ بَعْدَهُ، فَقَضَى إِنْ كَانَ مِنْ أَمَةٍ يَمْلِكُهَا يَوْمَ يَطَؤُهَا، فَقَدْ لَحِقَ بِمَنْ اسْتَلْحَقَهُ، وَلَيْسَ لَهُ فِيمَا قُسِمَ قَبْلَهُ مِنْ الْمِيرَاثِ شَيْءٌ، وَمَا أَدْرَكَ مِنْ مِيرَاثٍ لَمْ يُقْسَمْ، فَلَهُ نَصِيبُهُ، وَلَا يَلْحَقُ إِذَا كَانَ الَّذِ…",[16,17,18,20,21,152],"إثبات النسب",[16,17,18,20,21],0.7747,{"weightedTags":140,"matn":156,"coverage":142,"context":143},0.1473,"\u002Fdarimi\u002F21-263",{"collection":127,"uid":159,"number":160,"bookTitle":130,"chapter":131,"matn":161,"text":161,"grade":133,"tags":162,"commonTags":165,"sharedTagCount":166,"score":167,"scoreBreakdown":168,"url":172},"5-3087","6699","قَضَى أَيُّمَا مُسْتَلْحَقٍ اسْتُلْحِقَ بَعْدَ أَبِيهِ الَّذِي يُدْعَى لَهُ ادَّعَاهُ وَرَثَتُهُ قَضَى إِنْ كَانَ مِنْ حُرَّةٍ تَزَوَّجَهَا أَوْ مِنْ أَمَةٍ يَمْلِكُهَا فَقَدْ لَحِقَ بِمَا اسْتَلْحَقَهُ وَإِنْ كَانَ مِنْ حُرَّةٍ أَوْ أَمَةٍ عَاهَرَ بِهَا لَمْ يَلْحَقْ بِمَا اسْتَلْحَقَهُ وَإِنْ كَانَ أَبُوهُ الَّذِي يُدْعَى لَهُ هُوَ ادَّعَاهُ وَهُوَ ابْنُ زِنْيَةٍ لِأَهْلِ أُمِّهِ مَنْ كَانُوا حُرَّةً أَوْ أَمَةً",[163,19,17,164,18,20],"الاستلحاق","الزنا",[17,18,19,20],4,0.5563,{"weightedTags":169,"matn":170,"coverage":171,"context":143},0.3553,0.1093,0.0667,"\u002Fahmed\u002F5-3087",{"collection":174,"uid":175,"number":176,"bookTitle":67,"chapter":177,"matn":178,"text":178,"grade":179,"tags":180,"commonTags":182,"sharedTagCount":183,"score":184,"scoreBreakdown":185,"url":190},"abudawud","13-91","2265","باب فِي ادِّعَاءِ وَلَدِ الزِّنَا","إِنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَضَى أَنَّ كُلَّ مُسْتَلْحَقٍ اسْتُلْحِقَ بَعْدَ أَبِيهِ الَّذِي يُدْعَى لَهُ ادَّعَاهُ وَرَثَتُهُ فَقَضَى أَنَّ كُلَّ مَنْ كَانَ مِنْ أَمَةٍ يَمْلِكُهَا يَوْمَ أَصَابَهَا فَقَدْ لَحِقَ بِمَنِ اسْتَلْحَقَهُ وَلَيْسَ لَهُ مِمَّا قُسِمَ قَبْلَهُ مِنَ الْمِيرَاثِ شَىْءٌ وَمَا أَدْرَكَ مِنْ مِيرَاثٍ لَمْ يُقْسَمْ فَلَهُ نَصِيبُهُ وَلاَ يُلْحَقُ إِذَا كَانَ أَبُوهُ الَّذِي يُدْعَى لَهُ…","Hasan(Al-Albani)",[163,152,17,18,20,181],"الوراثة",[17,18,20],3,0.5323,{"weightedTags":186,"matn":187,"coverage":188,"context":189},0.2744,0.1891,0.05,0.0188,"\u002Fabudawud\u002F13-91",{"collection":174,"uid":192,"number":193,"bookTitle":67,"chapter":177,"matn":194,"text":194,"grade":179,"tags":195,"commonTags":197,"sharedTagCount":183,"score":198,"scoreBreakdown":199,"url":203},"13-92","2266","وَهُوَ وَلَدُ زِنًا لأَهْلِ أُمِّهِ مَنْ كَانُوا حُرَّةً أَوْ أَمَةً وَذَلِكَ فِيمَا اسْتُلْحِقَ فِي أَوَّلِ الإِسْلاَمِ فَمَا اقْتُسِمَ مِنْ مَالٍ قَبْلَ الإِسْلاَمِ فَقَدْ مَضَى ‏.‏",[18,19,163,17,196],"أحكام الجاهلية",[17,18,19],0.3745,{"weightedTags":200,"matn":201,"coverage":188,"context":202},0.2553,0.0568,0.0125,"\u002Fabudawud\u002F13-92",{"limit":137,"candidateCount":205,"scoreVersion":206},400,"hybrid-60-25-10-5-v1"]