سنن ابن ماجه #2635

⬅ العودة
حديث رقم 21من📚كتاب الديات
صحيح
📖
باب مَنْ حَالَ بَيْنَ وَلِيِّ الْمَقْتُولِ وَبَيْنَ الْقَوَدِ أَوِ الدِّيَةِChapter: One Who Prevents The Next Of The Kin Of The Slain From Exacting Retaliation Or Taking The Blood Money
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ كَثِيرٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، رَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ

"‏ مَنْ قَتَلَ فِي عِمِّيَّةٍ أَوْ عَصَبِيَّةٍ بِحَجَرٍ أَوْ سَوْطٍ أَوْ عَصًا فَعَلَيْهِ عَقْلُ الْخَطَإِ وَمَنْ قَتَلَ عَمْدًا فَهُوَ قَوَدٌ وَمَنْ حَالَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلاَئِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ لاَ يُقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ وَلاَ عَدْلٌ ‏"‏ ‏.‏

English Translation It was narrated from Ibn 'Abbas, who attributed it to the Prophet (ﷺ):“Whoever kills out of folly or for tribal motives, using a rock, a whip, or a stick; he must pay the blood money for killing by mistake. Whoever kills deliberately, he is to be killed in retaliation. Whoever tries to prevent that, upon him is the curse of Allah, the angels and all the people, and no change nor equitable exchange will be accepted from him.”

💡 شرح الحديث

‏ ‏قوله ( مَنْ قَتَلَ ) ‏ ‏عَلَى بِنَاء الْفَاعِل ‏ ‏( فِي عِمِّيَّة ) ‏ ‏بِكَسْرِ عَيْن وَحُكِيَ ضَمُّهَا وَبِكَسْرِ مِيم وَبِمُثَنَّاةٍ تَحْتِيَّة مُشَدَّدَة هِيَ الْأَمْر الَّذِي لَا يَسْتَبِينُ وَجْهه وَقِيلَ هِيَ كِنَايَة عَنْ جَمَاعَة مُجْتَمِعِينَ عَلَى أَمْر مَجْهُول لَا يُعْرَف أَنَّهُ حَقّ أَوْ بَاطِل قَالَ السُّيُوطِيُّ هِيَ فَعِيلَة مِنْ الْعَمَى وَهِيَ الضَّلَالَة كَالْقِتَالِ فِي الْعُصْبَة وَالْأَهْوَاء ‏ ‏( أَوْ عَصَبِيَّة ) ‏ ‏ضُبِطَ بِفَتْحَتَيْنِ قَالَ السُّيُوطِيُّ هِيَ الْمُحَامَاة وَالْمُدَافَعَة وَالْعَصَبِيّ هُوَ الَّذِي يَعْصِب لِعُصْبَتِهِ أَيْ أَقَارِبه وَيُحَامِي عَنْهُمْ قَوْله ‏ ‏( فَهُوَ قَوَد ) ‏ ‏بِفَتْحَتَيْنِ أَيْ قَتْله سَبَب لِلْقِصَاصِ ‏ ‏( لَا يُقْبَلُ مِنْهُ صَرْف ) ‏ ‏قِيلَ أَيْ تَوْبَة لِمَا فِيهَا مِنْ صَرْف الْإِنْسَان نَفْسه مِنْ حَالَة الْمَعْصِيَة إِلَى حَالَة الطَّاعَة ‏ ‏( وَعَدْل ) ‏ ‏أَيْ فِدَاء مَأْخُوذ مِنْ التَّعَادُل وَهُوَ التَّسَاوِي لِأَنَّ فِدَاء الْأَسِير يُسَاوِيهِ وَالْمُرَاد التَّغْلِيظ وَالتَّشْدِيد وَاَللَّه أَعْلَم ‏

أحاديث مشابهة من كتب أخرى

سنن النسائي65٪
حديث 4789كتاب القسامة

"‏ مَنْ قُتِلَ فِي عِمِّيَا أَوْ رِمِّيَا تَكُونُ بَيْنَهُمْ بِحَجَرٍ أَوْ سَوْطٍ أَوْ بِعَصًا فَعَقْلُهُ عَقْلُ خَطَإٍ وَمَنْ قَتَلَ عَمْدًا فَقَوَدُ يَدِهِ فَمَنْ حَالَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلاَئِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ لاَ يُقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ وَلاَ عَدْلٌ ‏"‏ ‏.‏

القتل الخطأالقتل العمدالدية +1
سنن النسائي62٪
حديث 4790كتاب القسامة

"‏ مَنْ قُتِلَ فِي عِمِّيَّةٍ أَوْ رِمِّيَّةٍ بِحَجَرٍ أَوْ سَوْطٍ أَوْ عَصًا فَعَقْلُهُ عَقْلُ الْخَطَإِ وَمَنْ قُتِلَ عَمْدًا فَهُوَ قَوَدٌ وَمَنْ حَالَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلاَئِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ لاَ يَقْبَلُ اللَّهُ مِنْهُ صَرْفًا وَلاَ عَدْلاً ‏"‏ ‏.‏

القتل الخطأالقتل العمدالدية
سنن أبي داود61٪
حديث 4591كتاب الديات

"‏ مَنْ قُتِلَ فِي عِمَّيَّا أَوْ رَمْيًا يَكُونُ بَيْنَهُمْ بِحَجَرٍ أَوْ بِسَوْطٍ فَعَقْلُهُ عَقْلُ خَطَإٍ وَمَنْ قُتِلَ عَمْدًا فَقَوْدُ يَدَيْهِ فَمَنْ حَالَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلاَئِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ‏"‏ ‏.‏

القتل الخطأالقتل العمدالدية +1
سنن أبي داود58٪
حديث 4539كتاب الديات

"‏ مَنْ قُتِلَ فِي عِمِّيَّا فِي رَمْىٍ يَكُونُ بَيْنَهُمْ بِحِجَارَةٍ أَوْ ضَرْبٍ بِالسِّيَاطِ أَوْ ضَرْبٍ بِعَصًا فَهُوَ خَطَأٌ وَعَقْلُهُ عَقْلُ الْخَطَإِ وَمَنْ قُتِلَ عَمْدًا فَهُوَ قَوَدٌ ‏"‏ ‏.‏ وَقَالَ ابْنُ عُبَيْدٍ ‏"‏ قَوَدُ يَدٍ ‏"‏ ‏.‏ ثُمَّ اتَّفَقَا ‏"‏ وَمَنْ حَالَ دُونَهُ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَغَضَبُهُ لاَ يُقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ وَلاَ عَدْلٌ ‏"‏ ‏.‏ وَحَدِيثُ سُفْيَانَ أَتَمُّ ‏.‏

القتل الخطأالقتل العمدالدية +1
مسند أحمد35٪
حديث 6717مسند المكثرين من الصحابة

مَنْ قَتَلَ مُتَعَمِّدًا دُفِعَ إِلَى أَوْلِيَاءِ الْقَتِيلِ فَإِنْ شَاءُوا قَتَلُوهُ وَإِنْ شَاءُوا أَخَذُوا الدِّيَةَ وَهِيَ ثَلَاثُونَ حِقَّةً وَثَلَاثُونَ جَذَعَةً وَأَرْبَعُونَ خَلِفَةً وَذَلِكَ عَقْلُ الْعَمْدِ وَمَا صَالَحُوا عَلَيْهِ فَهُوَ لَهُمْ وَذَلِكَ تَشْدِيدُ الْعَقْلِ

القتل العمدالديةالقصاص
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ كَثِيرٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، رَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ
‏"‏ مَنْ قَتَلَ فِي عِمِّيَّةٍ أَوْ عَصَبِيَّةٍ بِحَجَرٍ أَوْ سَوْطٍ أَوْ عَصًا فَعَلَيْهِ عَقْلُ الْخَطَإِ وَمَنْ قَتَلَ عَمْدًا فَهُوَ قَوَدٌ وَمَنْ حَالَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلاَئِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ لاَ يُقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ وَلاَ عَدْلٌ ‏"‏ ‏.‏
سنن ابن ماجه — حديث رقم 2635
حديث صحيح
حديث رقم 21 من كتاب الديات
https://alsa7i7.com/ibnmajah/21-21