" مَنِ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ غَيْرُ أَبِيهِ فَالْجَنَّةُ عَلَيْهِ حَرَامٌ " .
" مَنِ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ لَمْ يَرَحْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ خَمْسِمِائَةِ عَامٍ " .
قَوْله ( لَمْ يَرَحْ رِيح الْجَنَّة ) أَيْ لَمْ يَشُمَّ رِيحَهَا وَهُوَ كِنَايَة عَنْ عَدَم الدُّخُول فِيهَا اِبْتِدَاء بِمَعْنَى أَنَّهُ لَا يَسْتَحِقُّ ذَلِكَ وَالْمَعْنَى أَنَّهُ لَا يَجِدُ لَهَا رِيحًا وَإِنْ دَخَلَهَا قَالَ رَاحَ يَرِيحُ وَيَرَاحُ وَأَرَاحَ يُرِيحُ إِذَا وَجَدَ رَائِحَة الشَّيْء وَقَدْ رُوِيَ الْحَدِيث بِالْمُوَحَّدَةِ فِي الثَّلَاثَة وَفِي الزَّوَائِد إِسْنَاده صَحِيح لِأَنَّ مُحَمَّد بْن الصَّبَّاح هُوَ أَبُو جَعْفَر الْجُرْجَانِيّ التَّاجِر قَالَ فِيهِ اِبْن مَعِين لَا بَأْس بِهِ وَقَالَ أَبُو حَاتِم صَالِح الْحَدِيث وَذَكَرَهُ اِبْن حِبَّان فِي الثِّقَات وَبَاقِي رِجَال الْإِسْنَاد لَا يُسْئَلُ عَنْ حَالهمْ لِشُهْرَتِهِمْ وَاَللَّه أَعْلَم.
" مَنِ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ غَيْرُ أَبِيهِ فَالْجَنَّةُ عَلَيْهِ حَرَامٌ " .
يَقُولُ : " مَنِ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ، أَوِ انْتَمَى إِلَى غَيْرِ مَوَالِيهِ، رَغْبَةً عَنْهُمْ، فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ، وَالْمَلَائِكَةِ، وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لَا يُقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ وَلَا عَدْلٌ "
" مَنِ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ أَوِ انْتَمَى إِلَى غَيْرِ مَوَالِيهِ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ الْمُتَتَابِعَةُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ " .
، قَالَ : " مَنْ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ غَيْرُ أَبِيهِ، فَالْجَنَّةُ عَلَيْهِ حَرَامٌ "
مَنْ ادَّعَى إِلَى أَبٍ غَيْرِ أَبِيهِ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ غَيْرُ أَبِيهِ فَالْجَنَّةُ عَلَيْهِ حَرَامٌ
