[{"data":1,"prerenderedAt":-1},["ShallowReactive",2],{"ibnmajah-hadith-20-21":3,"ibnmajah-books-meta":47,"hadith-navigation-ibnmajah-20-21":123,"similar-hadiths-ibnmajah-20-21-5":126},{"source":4,"collection":5,"meta":6,"hadith":34},"postgres","ibnmajah",{"b":7,"c":8,"s":9,"t":10,"bf":7,"bi":7,"ib":11,"id":12,"uid":13,"tags":14,"grade":22,"has_video":23,"has_explication":24,"ch":25,"has_audio":23,"narrators":26},20,"كتاب الحدود","حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، ومحمد بن الصباح، قالا حدثنا سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عن ابن عباس، قال قال عمر بن الخطاب لقد خشيت أن يطول، بالناس زمان حتى يقول قائل ما أجد الرجم في كتاب الله فيضلوا بترك فريضة من فرائض الله ألا وإن الرجم حق إذا أحصن الرجل وقامت البينة أو كان حمل أو اعتراف وقد قرأتها الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة ‏.‏ رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده ‏.‏ 20-21","حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ، قَالاَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ لَقَدْ خَشِيتُ أَنْ يَطُولَ، بِالنَّاسِ زَمَانٌ حَتَّى يَقُولَ قَائِلٌ مَا أَجِدُ الرَّجْمَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَيَضِلُّوا بِتَرْكِ فَرِيضَةٍ مِنْ فَرَائِضِ اللَّهِ أَلاَ وَإِنَّ الرَّجْمَ حَقٌّ إِذَا أُحْصِنَ الرَّجُلُ وَقَامَتِ الْبَيِّنَةُ أَوْ كَانَ حَمْلٌ أَوِ اعْتِرَافٌ وَقَدْ قَرَأْتُهَا الشَّيْخُ وَالشَّيْخَةُ إِذَا زَنَيَا فَارْجُمُوهُمَا الْبَتَّةَ ‏.‏ رَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَرَجَمْنَا بَعْدَهُ ‏.‏",21,"2553","20-21",[15,16,17,18,19,20,21],"الرجم","حد الزنا","الإحصان","البينة","الاعتراف","الحمل","الحدود","Sahih(Darussalam)",false,true,"باب الرَّجْمِ",[27,28,29,30,31,32,33],"أبو بكر بن أبي شيبة","محمد بن الصباح","سفيان بن عيينة","الزهري","عبيد الله بن عبد الله بن عتبة","ابن عباس","عمر بن الخطاب",{"id":12,"tags":35,"grade":22,"category":8,"idInBook":11,"is_short":23,"audio_url":36,"narrators":37,"chapter_ar":25,"chapter_en":38,"text_chakl":10,"youtube_id":36,"explication":39,"english_text":40,"llm_validated":24,"matn_start_char":41,"llm_validation_at":42,"llm_validation_model":43,"llm_validation_resume":44,"llm_validation_source":45,"llm_validation_status":46,"text":10},[15,16,17,18,19,20,21],"",[27,28,29,30,31,32,33],"Chapter: Stoning","‏ ‏قَوْله ( قَالَ عُمَر بْن الْخَطَّاب ) ‏ ‏أَيْ فِي خُطْبَته كَمَا جَاءَ قَالَ النَّوَوِيُّ فِي إِعْلَان عُمَر بِالرَّجْمِ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَر وَسُكُوت الصَّحَابَة عَنْ مُخَالَفَتِهِ بِالْإِنْكَارِ دَلِيل عَلَى ثُبُوت الرَّجْم قُلْت أَرَادَ إِجْمَاعًا سُكُوتِيًّا لَكِنْ قَالَ فِي قَوْل عُمَر إِذْ كَانَ حَمْل أَنَّ وُجُوب الْحَدّ بِالْحَمْلِ إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهَا زَوْج أَوْ سَيِّد مَذْهَب عُمَر وَتَابَعَهُ مَالِك وَأَصْحَابه وَجَمَاهِير الْعُلَمَاء عَلَى أَنَّهُ لَا حَدّ عَلَيْهَا بِمُجَرَّدِ الْحَمْل قُلْت إِنْ كَانَ إِعْلَان عُمَر دَلِيلًا كَمَا قَرَّرَهُ وَيَكُونُ إِجْمَاعًا سُكُوتِيًّا يَلْزَمُ أَنْ يَكُونَ قَوْل الْجُمْهُور هَاهُنَا مُخَالِفًا لِلْإِجْمَاعِ فَإِنَّ عُمَر أَعْلَم بِوُجُوبِ الْحَدّ بِالْحَمْلِ كَمَا أَعْلَم بِالرَّجْمِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ دَلِيلًا لَا يَتِمُّ الِاسْتِدْلَال بِهِ عَلَى ثُبُوت الرَّجْم أَيْضًا وَالْمُعْجَب مِنْ النَّوَوِيّ أَنَّهُ قَرَّرَهُ دَلِيلًا حِين وَافَقَ مَطْلُوبه ثُمَّ جَاءَ يُخَالِفُهُ حِين لَمْ يُوَافِقْ وَالِاسْتِدْلَالُ بِالسُّكُوتِ وَعَدَم الْإِنْكَار مَشْهُور بَيْنهمْ وَيَعْرِفُونَهُ إِجْمَاعًا سُكُوتِيًّا فَلُزُوم مُخَالَفَة الْإِجْمَاع وَارِد عَلَى الْجُمْهُور إِلْزَامًا لَهُمْ نَعَمْ التَّحْقِيق أَنَّهُ لَيْسَ بِدَلِيلٍ إِذْ لَا يَجِبُ إِنْكَار قَوْل الْمُجْتَهِد بَلْ قَوْل الْمُقَلِّد إِذَا وَافَقَ الْمُجْتَهِد فَكَيْف قَوْل الْخَلِيفَة إِذَا كَانَ مُجْتَهِدًا فَالِاسْتِدْلَال بِالسُّكُوتِ عَلَى الْإِجْمَاع لَيْسَ بِشَيْءٍ قَوْله ‏ ‏( وَقَامَتْ الْبَيِّنَة ) ‏ ‏عَلَى الزِّنَا ‏ ‏( وَقَدْ قَرَأْتهَا ) ‏ ‏أَيْ آيَة الرَّجْم وَهَذِهِ الْآيَة مِمَّا نُسِخَ لَفْظُهَا وَبَقِيَ حُكْمُهَا ‏ ‏( الشَّيْخ وَالشَّيْخَة ) ‏ ‏لِأَنَّهُ يَلْزَمُهُمَا الْإِحْصَان عَادَة فَذِكْرُ أَوْ أُرِيدَ بِهِمَا الْمُحْصَن وَالْمُحْصَنَة وَفِي هَذَا الْإِطْلَاق تَنْفِيرٌ لَهُمَا عَنْ هَذَا الْفِعْل الشَّنِيع مِنْ حَيْثُ إِنَّ هَذَا السِّنّ يَقْتَضِي كَمَال الْعَقْل وَقِلَّة الشَّهْوَة وَالْقُرْب مِنْ الْمَوْت وَالِاسْتِعْدَاد لِلْآخِرَةِ فَالْوُقُوع فِي هَذَا الْفِعْل مَعَ ذَلِكَ قَبِيح جِدًّا وَفِيهِ تَنْبِيه عَلَى أَنَّ التَّغْلِيظ فِي حَقّهمَا فِي الْحَدّ تَغْلِيظ فِي مَحَلّه ‏","It was narrated from Ibn`Abbas that `Umar bin Khattab said:“I fear that after a long time has passed, some will say: 'I do not find (the sentence of) stoning in the Book of Allah (ﷺ),' and they will go astray by abandoning one of the obligations enjoined by Allah (SWT). Rather stoning is a must if a man is married (or previously married) and proof is established, or if pregnancy results or if he admits it. I have read it (in the Quran). “And if an old man and an old woman commit adultery, stone them both.” The Messenger of Allah (ﷺ) stoned (adulterers) and we stoned (them) after him.' ”",246,"2026-08-17T18:24:58.855332+00:00","euromodels\u002Fclaude-opus-5","يبيّن هذا الحديث حرص عمر بن الخطاب رضي الله عنه على حفظ أحكام الشريعة. فقد خطب في الناس محذّراً من أن يأتي زمان ينكر فيه بعض الناس عقوبة الرجم، لأن لفظ الآية الدالة عليها لم يعد موجوداً في المصحف. وأكد عمر أن الرجم حق ثابت على الرجل أو المرأة المتزوجين إذا ثبت الزنا عليهما بإحدى الطرق الشرعية: شهادة الشهود، أو ظهور الحمل، أو الاعتراف. وذكر أن النبي ﷺ رجم الزاني المحصن، ورجم الصحابة بعده. والحكمة من ذلك صيانة المجتمع وحماية الأسرة من الفساد.","opus_hadith_validation","validated",{"0":48,"1":50,"2":52,"3":54,"4":56,"5":58,"6":60,"7":62,"8":64,"9":66,"10":68,"11":70,"12":72,"13":74,"14":76,"15":78,"16":80,"17":82,"18":84,"19":86,"20":88,"21":89,"22":91,"23":93,"24":95,"25":97,"26":99,"27":101,"28":103,"29":105,"30":107,"31":109,"32":111,"33":113,"34":115,"35":117,"36":119,"37":121},{"ar":49},"كتاب المقدمة",{"ar":51},"كتاب الطهارة وسننها",{"ar":53},"كتاب الصلاة",{"ar":55},"كتاب الأذان والسنة فيها",{"ar":57},"كتاب المساجد والجماعات",{"ar":59},"كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها",{"ar":61},"كتاب الجنائز",{"ar":63},"كتاب الصيام",{"ar":65},"كتاب الزكاة",{"ar":67},"كتاب النكاح",{"ar":69},"كتاب الطلاق",{"ar":71},"كتاب الكفارات",{"ar":73},"كتاب التجارات",{"ar":75},"كتاب الأحكام",{"ar":77},"كتاب الهبات",{"ar":79},"كتاب الصدقات",{"ar":81},"كتاب الرهون",{"ar":83},"كتاب الشفعة",{"ar":85},"كتاب اللقطة",{"ar":87},"كتاب العتق",{"ar":8},{"ar":90},"كتاب الديات",{"ar":92},"كتاب الوصايا",{"ar":94},"كتاب الفرائض",{"ar":96},"كتاب الجهاد",{"ar":98},"كتاب المناسك",{"ar":100},"كتاب الأضاحي",{"ar":102},"كتاب الذبائح",{"ar":104},"كتاب الصيد",{"ar":106},"كتاب الأطعمة",{"ar":108},"كتاب الأشربة",{"ar":110},"كتاب الطب",{"ar":112},"كتاب اللباس",{"ar":114},"كتاب الأدب",{"ar":116},"كتاب الدعاء",{"ar":118},"كتاب تعبير الرؤيا",{"ar":120},"كتاب الفتن",{"ar":122},"كتاب الزهد",{"source":4,"collection":5,"current":13,"prev":124,"next":125},"20-20","20-22",{"source":4,"collection":5,"uid":13,"items":127,"meta":207},[128,147,161,175,193],{"collection":129,"uid":130,"number":131,"bookTitle":8,"chapter":132,"matn":133,"text":133,"grade":134,"tags":135,"commonTags":138,"sharedTagCount":139,"score":140,"scoreBreakdown":141,"url":146},"abudawud","40-68","4418","باب فِي الرَّجْمِ","إِنَّ اللَّهَ بَعَثَ مُحَمَّدًا صلى الله عليه وسلم بِالْحَقِّ وَأَنْزَلَ عَلَيْهِ الْكِتَابَ فَكَانَ فِيمَا أَنْزَلَ عَلَيْهِ آيَةُ الرَّجْمِ فَقَرَأْنَاهَا وَوَعَيْنَاهَا وَرَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَرَجَمْنَا مِنْ بَعْدِهِ وَإِنِّي خَشِيتُ - إِنْ طَالَ بِالنَّاسِ الزَّمَانُ - أَنْ يَقُولَ قَائِلٌ مَا نَجِدُ آيَةَ الرَّجْمِ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَيَضِلُّوا بِتَرْكِ فَرِيضَةٍ أَنْزَلَهَا اللَّهُ تَعَا…","Sahih(Al-Albani)",[15,136,137,17,18,19,20,21],"آية الرجم","الزنا",[15,17,18,19,20,21],6,0.7146,{"weightedTags":142,"matn":143,"coverage":144,"context":145},0.5077,0.0712,0.0857,0.05,"\u002Fabudawud\u002F40-68",{"collection":148,"uid":149,"number":150,"bookTitle":8,"chapter":151,"matn":152,"text":152,"grade":36,"tags":153,"commonTags":155,"sharedTagCount":139,"score":156,"scoreBreakdown":157,"url":160},"bukhari","86-55","6829","باب الاِعْتِرَافِ بِالزِّنَا","لَقَدْ خَشِيتُ أَنْ يَطُولَ بِالنَّاسِ زَمَانٌ حَتَّى يَقُولَ قَائِلٌ لاَ نَجِدُ الرَّجْمَ فِي كِتَابِ اللَّهِ‏.‏ فَيَضِلُّوا بِتَرْكِ فَرِيضَةٍ أَنْزَلَهَا اللَّهُ، أَلاَ وَإِنَّ الرَّجْمَ حَقٌّ عَلَى مَنْ زَنَى، وَقَدْ أَحْصَنَ، إِذَا قَامَتِ الْبَيِّنَةُ، أَوْ كَانَ الْحَمْلُ أَوْ الاِعْتِرَافُ ـ قَالَ سُفْيَانُ كَذَا حَفِظْتُ ـ أَلاَ وَقَدْ رَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَرَجَمْنَا بَعْدَهُ‏.‏",[15,137,17,21,18,20,19,154],"الفرائض",[15,17,18,19,20,21],0.7105,{"weightedTags":142,"matn":158,"coverage":144,"context":159},0.108,0.0091,"\u002Fbukhari\u002F86-55",{"collection":162,"uid":163,"number":164,"bookTitle":8,"chapter":165,"matn":166,"text":166,"grade":167,"tags":168,"commonTags":169,"sharedTagCount":139,"score":170,"scoreBreakdown":171,"url":174},"malik","41-8","1507","باب ما جاء في الرجم","الرَّجْمُ فِي كِتَابِ اللَّهِ حَقٌّ عَلَى مَنْ زَنَى مِنْ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ إِذَا أُحْصِنَ إِذَا قَامَتْ الْبَيِّنَةُ أَوْ كَانَ الْحَبَلُ أَوْ الْاعْتِرَافُ","صحيح",[15,137,17,18,20,19,21],[15,17,18,19,20,21],0.67,{"weightedTags":142,"matn":172,"coverage":144,"context":173},0.0516,0.025,"\u002Fmalik\u002F41-8",{"collection":176,"uid":177,"number":178,"bookTitle":179,"chapter":180,"matn":181,"text":181,"grade":22,"tags":182,"commonTags":184,"sharedTagCount":185,"score":186,"scoreBreakdown":187,"url":192},"tirmidhi","17-12","1432","كتاب الحدود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم","باب مَا جَاءَ فِي تَحْقِيقِ الرَّجْمِ ‏.‏","إِنَّ اللَّهَ بَعَثَ مُحَمَّدًا صلى الله عليه وسلم بِالْحَقِّ وَأَنْزَلَ عَلَيْهِ الْكِتَابَ فَكَانَ فِيمَا أَنْزَلَ عَلَيْهِ آيَةُ الرَّجْمِ فَرَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَرَجَمْنَا بَعْدَهُ وَإِنِّي خَائِفٌ أَنْ يَطُولَ بِالنَّاسِ زَمَانٌ فَيَقُولَ قَائِلٌ لاَ نَجِدُ الرَّجْمَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَيَضِلُّوا بِتَرْكِ فَرِيضَةٍ أَنْزَلَهَا اللَّهُ أَلاَ وَإِنَّ الرَّجْمَ حَقٌّ عَلَى مَنْ زَنَى إِذَا أ…",[15,136,137,17,18,183,19,21],"الحبل",[15,17,18,19,21],5,0.5955,{"weightedTags":188,"matn":189,"coverage":190,"context":191},0.4187,0.0887,0.0714,0.0167,"\u002Ftirmidhi\u002F17-12",{"collection":194,"uid":195,"number":196,"bookTitle":197,"chapter":36,"matn":198,"text":198,"grade":199,"tags":200,"commonTags":201,"sharedTagCount":185,"score":202,"scoreBreakdown":203,"url":206},"darimi","13-26","2248","وَمِنْ كِتَابِ الْحُدُودِ","\" إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى، بَعَثَ مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْحَقِّ، وَأَنْزَلَ عَلَيْهِ الْكِتَابَ، وَكَانَ فِيمَا أَنْزَلَ آيَةُ الرَّجْمِ، فَقَرَأْنَاهَا وَوَعَيْنَاهَا وَعَقَلْنَاهَا، وَرَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَجَمْنَا بَعْدَهُ، فَأَخْشَى إِنْ طَالَ بِالنَّاسِ زَمَانٌ أَنْ يَقُولَ الْقَائِلُ : لَا نَجِدُ حَدَّ آيَةِ الرَّجْمِ فِي كِتَابِ اللَّهِ، وَالرَّجْم…","[صحيح]",[15,136,137,21,17,18,183,19],[15,17,18,19,21],0.538,{"weightedTags":188,"matn":204,"coverage":190,"context":205},0.0328,0.015,"\u002Fdarimi\u002F13-26",{"limit":185,"candidateCount":208,"scoreVersion":209},400,"hybrid-60-25-10-5-v1"]