" الْمُعْتَقُ عَنْ دُبُرٍ مِنَ الثُّلُثِ "
" الْمُدَبَّرُ مِنَ الثُّلُثِ " . قَالَ ابْنُ مَاجَهْ سَمِعْتُ عُثْمَانَ - يَعْنِي ابْنَ أَبِي شَيْبَةَ - يَقُولُ هَذَا خَطَأٌ يَعْنِي حَدِيثَ " الْمُدَبَّرُ مِنَ الثُّلُثِ " . قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ لَيْسَ لَهُ أَصْلٌ .
قوله ( الْمُدَبَّر مِنْ الثُّلُث ) أَيْ الزَّوَائِد فِي إِسْنَاده عَلِيّ بْن ظَبْيَانَ ضَعَّفَهُ اِبْن مَعِين وَأَبُو حَاتِم وَغَيْر وَاحِد وَكَذَّبَهُ اِبْنِ مَعِين أَيْضًا وَقَالَ الْمِزِّيّ رَوَاهُ الشَّافِعِيّ عَنْ عَلِيّ بْن ظَبْيَانَ مَوْقُوفًا قَالَ قَالَ عَلِيّ بْن ظَبْيَانَ كُنْت أُحَدِّثُ بِهِ مَرْفُوعًا فَقَالَ أَصْحَابنَا لَيْسَ بِمَرْفُوعٍ بَلْ مَوْقُوف عَلَى اِبْن عُمَر فَوَقَفْته قَالَ الشَّافِعِيّ الْحُفَّاظ الَّذِينَ حَدَّثُوهُ يُوقِفُونَهُ عَلَى اِبْن عُمَر وَلَا أَعْلَمُ مَنْ أَدْرَكْته مِنْ الْمُنْتَسِبِينَ اِخْتَلَفُوا فِي أَنَّ الْمُدَبَّر وَصِيَّة مِنْ الثُّلُث
" الْمُعْتَقُ عَنْ دُبُرٍ مِنَ الثُّلُثِ "
" الْمُعْتَقَةُ عَنْ دُبُرٍ وَوَلَدُهَا مِنْ الثُّلُثِ "
قَالَ : " الْمُدَبَّرُ مِنْ الثُّلُثِ "
" الْمُدَبَّرُ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ "
فِي الْمُدَبَّرِ نَحْوَ حَدِيثِ حَمَّادٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ .
