عَامَلَ أَهْلَ خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْ ثَمَرٍ أَوْ زَرْعٍ
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَامَلَ أَهْلَ خَيْبَرَ بِالشَّطْرِ مِمَّا يَخْرُجُ مِنْ ثَمَرٍ أَوْ زَرْعٍ .
قَوْله ( عَامَلَ أَهْل خَيْبَرَ ) وَكَانَتْ الْمُعَامَلَة مُسَاقَاة وَمُزَارَعَة مُسْتَقِلِّينَ عِنْد قَوْم وَمُسَاقَاة مُتَضَمِّنَة لِلزِّرَاعَةِ عِنْد آخَرِينَ لَا مُزَارَعَة فَقَطْ وَالْمُسَاقَاة إِجَارَة عَلَى الْعَمَل فِي الِاسْتِئْجَار بِجُزْءٍ مِنْ الْخَارِج وَالْمُزَارَعَة كِرَاء الْأَرْض بِمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا بَيْنَهُمَا فَرْق وَالْمُسَاقَاة قَدْ تَتَضَمَّنُ الْمُزَارَعَةَ بِأَنْ تَكُونَ فِي الْبُسْتَان أَرْض بَيَاض فَيُشْتَرَطُ الزَّرْع فِيهَا أَيْضًا تَبَعًا لِلْمُسَاقَاةِ وَهَذَا الْحَدِيث يَحْتَمِلُ ذَلِكَ كَمَا تَحْتَمِلُ الْمُسَاقَاة والمزارعة الِاسْتِقْلَال وَقَدْ جَوَّزَ الْمُزَارِعَة تَبَعًا لِلْمُسَاقَاةِ بَعْض مَنْ لَمْ يُجَوِّزْهَا اِسْتِقْلَالًا فَلَمْ يَتِمَّ بِهِ اِسْتِدْلَالُ مَنْ يَسْتَدِلُّ بِهِ عَلَى جَوَاز المزارعة اِسْتِقْلَالًا فَافْهَمْ
عَامَلَ أَهْلَ خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْ ثَمَرٍ أَوْ زَرْعٍ
عَامَلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ ثَمَرٍ أَوْ زَرْعٍ.
" عَامَلَ خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ أَوْ زَرْعٍ "
أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم عَامَلَ أَهْلَ خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ ثَمَرٍ أَوْ زَرْعٍ . قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ أَنَسٍ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ وَجَابِرٍ . قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ . وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَغَيْرِهِمْ لَمْ يَرَوْا بِالْمُزَارَعَةِ بَأْسًا عَلَى النِّصْ…
أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم عَامَلَ أَهْلَ خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْ ثَمَرٍ أَوْ زَرْعٍ .
