جامع الترمذي71٪
حديث 1248كتاب البيوع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
" لاَ يَتَفَرَّقَنَّ عَنْ بَيْعٍ إِلاَّ عَنْ تَرَاضٍ " . قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ .
" إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ " .
قَوْله ( إِنَّمَا الْبَيْع عَنْ تَرَاضٍ ) يَدُلُّ ظَاهِره عَلَى عَدَم جَوَاز بَيْع الْمُكْرَه لِعَدَمِ التَّرَاضِي وَفِي الزَّوَائِد إِسْنَاده صَحِيح وَرِجَاله مَوْثُوقُونَ رَوَاهُ اِبْن حِبَّان فِي صَحِيحِهِ وَاَللَّه أَعْلَم.
" لاَ يَتَفَرَّقَنَّ عَنْ بَيْعٍ إِلاَّ عَنْ تَرَاضٍ " . قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ .
لَا يَتَفَرَّقُ الْمُتَبَايِعَانِ عَنْ بَيْعٍ إِلَّا عَنْ تَرَاضٍ
" الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا وَيَأْخُذْ أَحَدُهُمَا مَا رَضِيَ مِنْ صَاحِبِهِ أَوْ هَوِيَ " .
إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلَانِ الْمَرْأَةَ فَالْأَوَّلُ أَحَقُّ وَإِذَا اشْتَرَى الرَّجُلَانِ الْبَيْعَ فَالْأَوَّلُ أَحَقُّ
" لاَ يَبِيعُ أَحَدُكُمْ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ " .
