[{"data":1,"prerenderedAt":-1},["ShallowReactive",2],{"ibnmajah-hadith-12-45":3,"ibnmajah-books-meta":43,"hadith-navigation-ibnmajah-12-45":119,"similar-hadiths-ibnmajah-12-45-5":122},{"source":4,"collection":5,"meta":6,"hadith":30},"postgres","ibnmajah",{"b":7,"c":8,"s":9,"t":10,"bf":7,"bi":11,"ib":12,"id":13,"uid":14,"tags":15,"grade":21,"has_video":22,"has_explication":23,"ch":24,"has_audio":22,"narrators":25},12,"كتاب التجارات","حدثنا محمد بن رمح المصري، أنبأنا الليث بن سعد، عن نافع، عن عبد الله بن عمر، عن رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال ‏\"‏ إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعا أو يخير أحدهما الآخر فإن خير أحدهما الآخر فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع ‏.‏ وإن تفرقا بعد أن تبايعا ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع ‏\"‏ ‏.‏ 12-45","حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ الْمِصْرِيُّ، أَنْبَأَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ قَالَ ‏\"‏ إِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلاَنِ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا وَكَانَا جَمِيعًا أَوْ يُخَيِّرْ أَحَدُهُمَا الآخَرَ فَإِنْ خَيَّرَ أَحَدُهُمَا الآخَرَ فَتَبَايَعَا عَلَى ذَلِكَ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ ‏.‏ وَإِنْ تَفَرَّقَا بَعْدَ أَنْ تَبَايَعَا وَلَمْ يَتْرُكْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا الْبَيْعَ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ ‏\"‏ ‏.‏",44,45,"2181","12-45",[16,17,18,19,20],"البيع","الخيار","خيار المجلس","التفرق","المعاملات","Sahih(Darussalam)",false,true,"باب الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَفْتَرِقَا",[26,27,28,29],"محمد بن رمح المصري","الليث بن سعد","نافع","عبد الله بن عمر",{"id":13,"tags":31,"grade":21,"category":8,"idInBook":12,"is_short":22,"audio_url":32,"narrators":33,"chapter_ar":24,"chapter_en":34,"text_chakl":10,"youtube_id":32,"explication":35,"english_text":36,"llm_validated":23,"matn_start_char":37,"llm_validation_at":38,"llm_validation_model":39,"llm_validation_resume":40,"llm_validation_source":41,"llm_validation_status":42,"text":10},[16,17,18,19,20],"",[26,27,28,29],"Chapter: The Two Parties To A Transaction Have The Choice (Of Annulling It) So Long As They Have","‏ ‏قَوْله ( إِذَا تَبَايَعَا الرَّجُلَانِ ) ‏ ‏أَيْ جَرَى الْعَقْدُ بَيْنهمَا ‏ ‏( بِالْخِيَارِ ) ‏ ‏أَيْ لِكُلٍّ مِنْهُمَا خِيَارُ فَسْخِ الْبَيْع مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا عَنْ الْمَجْلِس بِالْأَبْدَانِ وَعَلَيْهِ الْجُمْهُور وَهُوَ ظَاهِر اللَّفْظ وَقِيلَ الْمُرَاد إِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلَانِ إِذَا تَسَاوَمَا وَجَرَى بَيْنهمَا كَلَام الْبَيْع وَإِنْ لَمْ يَتِمَّ الْبَيْع بَيْنهمَا بِلَا إِيجَابٍ وَقَبُولٍ فَهُمَا بِالْخِيَارِ إِذْ يَجُوزُ لِكُلٍّ مِنْهُمَا أَنْ يَرْجِعَ عَنْ الْعَقْد. ‏ ‏قَوْله ( مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا ) ‏ ‏بِالْأَقْوَالِ وَهُوَ الْفَرَاغُ عَنْ الْعَقْد فَصَارَ حَاصِله لَهُمَا الْخِيَار قَبْل تَمَام الْعَقْد وَلَا يَخْفَى أَنَّ الْخِيَار قَبْل تَمَام الْعَقْد ضَرُورِيّ وَلَا فَائِدَة فِي قِيَامه مَعَ مَا فِيهِ مِنْ حَمْل الْبَيْع عَلَى السَّوْم وَحَمْل التَّفَرُّق عَلَى الْأَقْوَال وَكُلُّ ذَلِكَ لَا يَخْلُو عَنْ بُعْد عَلَى أَنَّ قَوْله وَكَانَا إِلَى آخِر الْحَدِيث يَأْبَى هَذَا الْحَمْل جِدًّا وَهُوَ ظَاهِرٌ ‏ ‏( أَوْ يُخِيرَ ) ‏ ‏بِالنَّصْبِ بِمَعْنَى إِلَّا أَنْ يُجِيزَ أَوْ بِالْجَزْمِ بِالْعَطْفِ عَلَى يَتَفَرَّقَا أَيْ أَوْ قَالَ أَحَدُهُمَا لِلْآخَرِ فِي الْمَجْلِس اِخْتَرْ فَقَالَ اِخْتَرْت فَلَا خِيَار قَبْل التَّفَرُّق وَهَذَا لَا يَتِمُّ إِلَّا عَلَى مَذْهَب الْجُمْهُور الْقَائِلِينَ بِخِيَارِ الْمَجْلِس وَفِي الْجُمْلَة فَهَذَا الْحَدِيثُ قَاطِعٌ فِي ثُبُوت خِيَار الْمَجْلِس وَلَا يَحْتَمِلُ تَأْوِيلَ مَنْ خَالَفَ فِيهِ وَاَللَّه أَعْلَم. ‏","It was narrated from 'Abdullah bin 'Umar that the Messenger of Allah said:\"When two men enter into a transaction, each of them has the choice (of annulling it) so long as they have not yet parted and are still together, or one of them has given the option or choice to the other. Once he has accepted the terms of the other, then the transaction is binding. If they part after concluding the transaction and neither of them has rescinded the transaction then the transaction is binding.”",183,"2026-08-17T18:21:27.920680+00:00","euromodels\u002Fclaude-opus-5","هذا الحديث يبين حكماً مهماً في البيع. إذا اتفق رجلان على صفقة بيع، فإن لكل واحد منهما الحق في إلغائها ما دام الاثنان لا يزالان معاً في المكان نفسه. فإذا افترقا بعد الاتفاق ولم يلغِ أحدهما الصفقة، أصبح البيع ملزماً لا رجوع فيه. وكذلك إذا قال أحدهما للآخر: اختر، فاختار الآخر إتمام البيع، فقد وجب البيع ولم يعد لأحدهما حق الإلغاء. والحكمة من ذلك أن يعطي الشرع لكل طرف فرصة قصيرة للتفكير والتروي قبل أن يصبح العقد نهائياً.","opus_hadith_validation","validated",{"0":44,"1":46,"2":48,"3":50,"4":52,"5":54,"6":56,"7":58,"8":60,"9":62,"10":64,"11":66,"12":68,"13":69,"14":71,"15":73,"16":75,"17":77,"18":79,"19":81,"20":83,"21":85,"22":87,"23":89,"24":91,"25":93,"26":95,"27":97,"28":99,"29":101,"30":103,"31":105,"32":107,"33":109,"34":111,"35":113,"36":115,"37":117},{"ar":45},"كتاب المقدمة",{"ar":47},"كتاب الطهارة وسننها",{"ar":49},"كتاب الصلاة",{"ar":51},"كتاب الأذان والسنة فيها",{"ar":53},"كتاب المساجد والجماعات",{"ar":55},"كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها",{"ar":57},"كتاب الجنائز",{"ar":59},"كتاب الصيام",{"ar":61},"كتاب الزكاة",{"ar":63},"كتاب النكاح",{"ar":65},"كتاب الطلاق",{"ar":67},"كتاب الكفارات",{"ar":8},{"ar":70},"كتاب الأحكام",{"ar":72},"كتاب الهبات",{"ar":74},"كتاب الصدقات",{"ar":76},"كتاب الرهون",{"ar":78},"كتاب الشفعة",{"ar":80},"كتاب اللقطة",{"ar":82},"كتاب العتق",{"ar":84},"كتاب الحدود",{"ar":86},"كتاب الديات",{"ar":88},"كتاب الوصايا",{"ar":90},"كتاب الفرائض",{"ar":92},"كتاب الجهاد",{"ar":94},"كتاب المناسك",{"ar":96},"كتاب الأضاحي",{"ar":98},"كتاب الذبائح",{"ar":100},"كتاب الصيد",{"ar":102},"كتاب الأطعمة",{"ar":104},"كتاب الأشربة",{"ar":106},"كتاب الطب",{"ar":108},"كتاب اللباس",{"ar":110},"كتاب الأدب",{"ar":112},"كتاب الدعاء",{"ar":114},"كتاب تعبير الرؤيا",{"ar":116},"كتاب الفتن",{"ar":118},"كتاب الزهد",{"source":4,"collection":5,"current":14,"prev":120,"next":121},"12-44","12-46",{"source":4,"collection":5,"uid":14,"items":123,"meta":197},[124,141,160,171,184],{"collection":125,"uid":126,"number":127,"bookTitle":128,"chapter":129,"matn":130,"text":130,"grade":32,"tags":131,"commonTags":132,"sharedTagCount":133,"score":134,"scoreBreakdown":135,"url":140},"muslim","21-54","1531c","كتاب البيوع","باب ثُبُوتِ خِيَارِ الْمَجْلِسِ لِلْمُتَبَايِعَيْنِ ‏‏","\"‏ إِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلاَنِ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا وَكَانَا جَمِيعًا أَوْ يُخَيِّرُ أَحَدُهُمَا الآخَرَ فَإِنْ خَيَّرَ أَحَدُهُمَا الآخَرَ فَتَبَايَعَا عَلَى ذَلِكَ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ وَإِنْ تَفَرَّقَا بَعْدَ أَنْ تَبَايَعَا وَلَمْ يَتْرُكْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا الْبَيْعَ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ ‏\"‏ ‏.",[16,17,18,19,20],[16,17,18,19,20],5,0.9563,{"weightedTags":136,"matn":137,"coverage":138,"context":139},0.6,0.25,0.1,0.0063,"\u002Fmuslim\u002F21-54",{"collection":142,"uid":143,"number":144,"bookTitle":145,"chapter":146,"matn":147,"text":147,"grade":148,"tags":149,"commonTags":151,"sharedTagCount":152,"score":153,"scoreBreakdown":154,"url":159},"ahmed","5-2409","6006","مسند المكثرين من الصحابة","مسند عبد الله بن عمر رضي الله عنهما","إِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلَانِ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا فَكَانَا جَمِيعًا وَيُخَيِّرُ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ فَإِنْ خَيَّرَ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ فَتَبَايَعَا عَلَى ذَلِكَ وَجَبَ الْبَيْعُ وَإِنْ تَفَرَّقَا بَعْدَ أَنْ تَبَايَعَا وَلَمْ يَتْرُكْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا الْبَيْعَ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ","صحيح",[16,17,18,150,19],"التبايع",[16,17,18,19],4,0.8068,{"weightedTags":155,"matn":156,"coverage":157,"context":158},0.495,0.2151,0.08,0.0167,"\u002Fahmed\u002F5-2409",{"collection":142,"uid":161,"number":162,"bookTitle":145,"chapter":146,"matn":163,"text":163,"grade":148,"tags":164,"commonTags":165,"sharedTagCount":133,"score":166,"scoreBreakdown":167,"url":170},"5-1013","4566","الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا أَوْ يَكُونَ بَيْعَ خِيَارٍ",[16,17,18,19,20],[16,17,18,19,20],0.7545,{"weightedTags":136,"matn":168,"coverage":138,"context":169},0.0462,0.0083,"\u002Fahmed\u002F5-1013",{"collection":142,"uid":172,"number":173,"bookTitle":174,"chapter":175,"matn":176,"text":176,"grade":148,"tags":177,"commonTags":178,"sharedTagCount":133,"score":179,"scoreBreakdown":180,"url":183},"10-516","20253","مسند البصريين","ومن حديث سمرة بن جندب، عن النبي صلى الله عليه وسلم","الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا",[16,17,18,19,20],[16,17,18,19,20],0.7464,{"weightedTags":136,"matn":181,"coverage":138,"context":182},0.0464,0,"\u002Fahmed\u002F10-516",{"collection":185,"uid":186,"number":187,"bookTitle":128,"chapter":188,"matn":189,"text":189,"grade":21,"tags":190,"commonTags":191,"sharedTagCount":133,"score":192,"scoreBreakdown":193,"url":196},"nasai","44-28","4476","باب ذِكْرِ الاِخْتِلاَفِ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ فِي لَفْظِ هَذَا الْحَدِيثِ","\"‏ كُلُّ بَيِّعَيْنِ فَلاَ بَيْعَ بَيْنَهُمَا حَتَّى يَتَفَرَّقَا إِلاَّ بَيْعَ الْخِيَارِ ‏\"‏ ‏.‏",[16,18,19,17,20],[16,17,18,19,20],0.71,{"weightedTags":136,"matn":194,"coverage":138,"context":195},0.0045,0.0056,"\u002Fnasai\u002F44-28",{"limit":133,"candidateCount":198,"scoreVersion":199},400,"hybrid-60-25-10-5-v1"]