أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم دَخَلَ حَائِطًا وَأَمَرَنِي أَنْ أَحْفَظَ الْبَابَ . بِمَعْنَى حَدِيثِ عُثْمَانَ بْنِ غِيَاثٍ .
" إِذَا أَتَيْتَ عَلَى رَاعٍ فَنَادِهِ ثَلاَثَ مِرَارٍ فَإِنْ أَجَابَكَ وَإِلاَّ فَاشْرَبْ فِي غَيْرِ أَنْ تُفْسِدَ وَإِذَا أَتَيْتَ عَلَى حَائِطِ بُسْتَانٍ فَنَادِ صَاحِبَ الْبُسْتَانِ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ فَإِنْ أَجَابَكَ وَإِلاَّ فَكُلْ فِي أَنْ لاَ تُفْسِدَ " .
قَوْله ( وَإِلَّا فَاشْرَبْ إِلَخْ ) قَالُوا هَذَا فِي الْمُضْطَرّ الَّذِي لَا يَجِدُ طَعَامًا وَهُوَ يَخَافُ عَلَى نَفْسه التَّلَف وَفِي الْفَتْح هَذَا الْحَدِيث أَخْرَجَهُ الطَّحَاوِيُّ وَصَحَّحَهُ اِبْن حِبَّان وَالْحَاكِم وَفِي الزَّوَائِد فِي إِسْنَاده الْجَرِيرِيّ وَاسْمه سَعْد بْن إِيَام وَقَدْ اِخْتَلَطَ بِآخِرِهِ وَيَزِيد بْن هَارُون رُوِيَ عَنْهُ بَعْد الِاخْتِلَاط لَكِنْ أَخْرَجَ مُسْلِم لَهُ فِي صَحِيحه مِنْ طَرِيق يَزِيد بْن هَارُون عَنْ الْجَرِيرِيّ.
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم دَخَلَ حَائِطًا وَأَمَرَنِي أَنْ أَحْفَظَ الْبَابَ . بِمَعْنَى حَدِيثِ عُثْمَانَ بْنِ غِيَاثٍ .
إِذَا أَتَيْتَ عَلَى حَائِطٍ فَنَادِ صَاحِبَهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَإِنْ أَجَابَكَ وَإِلَّا فَكُلْ مِنْ غَيْرِ أَنْ عَلَى تُفْسِدَ وَإِنْ أَتَيْتَ عَلَى رَاعٍ فَنَادِهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَإِنْ أَجَابَكَ وَإِلَّا فَكُلْ وَاشْرَبْ مِنْ غَيْرِ أَنْ تُفْسِدَ
إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَأْكُلْ بِيَمِينِهِ وَإِذَا شَرِبَ فَلْيَشْرَبْ بِيَمِينِهِ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْكُلُ بِشِمَالِهِ وَيَشْرَبُ بِشِمَالِهِ
إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَأْكُلْ بِيَمِينِهِ وَيَشْرَبْ بِيَمِينِهِ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْكُلُ بِشِمَالِهِ وَيَشْرَبُ بِشِمَالِهِ
كُنَّا نَشْرَبُ وَنَحْنُ قِيَامٌ وَنَأْكُلُ وَنَحْنُ نَمْشِي عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
