إِنَّ التُّجَّارَ هُمْ الْفُجَّارُ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَيْسَ قَدْ أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا قَالَ بَلَى وَلَكِنَّهُمْ يَحْلِفُونَ وَيَأْثَمُونَ
" الرِّبَا سَبْعُونَ حُوبًا أَيْسَرُهَا أَنْ يَنْكِحَ الرَّجُلُ أُمَّهُ " .
قَوْله ( سَبْعُونَ حُوبًا ) بِضَمِّ الْحَاء الْمُهْمَلَة الْإِثْم وَالْمُرَاد إِنَّهَا سَبْعُونَ نَوْعًا مِنْ الْإِثْم وَالْمُرَاد التَّكْثِير دُون التَّحْدِيد وَبِهِ يَظْهَرُ التَّوْفِيق بَيْن هَذَا الْحَدِيث وَالْحَدِيث الْآتِي ( أَيْسَرُهَا ) أَيْ أَخَفُّ تَلِك الْآثَام إِثْمُ نِكَاح الرَّجُل أُمّه وَالْمُرَاد بِهِ الْعَقْد أَوْ الْجِمَاع فَالْحَدِيث يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الرِّبَا أَشَدّ مِنْ الزِّنَا وَفِي الزَّوَائِد فِي إِسْنَاده نُجَيْح بْن عَبْد الرَّحْمَن أَبُو مَعْشَر مُتَّفَق عَلَى تَضْعِيفه.
إِنَّ التُّجَّارَ هُمْ الْفُجَّارُ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَيْسَ قَدْ أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا قَالَ بَلَى وَلَكِنَّهُمْ يَحْلِفُونَ وَيَأْثَمُونَ
لَعَنَ اللَّهُ آكِلَ الرِّبَا وَمُوكِلَهُ وَشَاهِدَيْهِ وَكَاتِبَهُ قَالَ وَقَالَ مَا ظَهَرَ فِي قَوْمٍ الرِّبَا وَالزِّنَا إِلَّا أَحَلُّوا بِأَنْفُسِهِمْ عِقَابَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ
يَهُودِيٌّ لِصَاحِبِهِ اذْهَبْ بِنَا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ يَزِيدُ إِلَى هَذَا النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى نَسْأَلَهُ عَنْ هَذِهِ الْآيَةِ { وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى تِسْعَ آيَاتٍ } فَقَالَ لَا تَقُلْ لَهُ نَبِيٌّ فَإِنَّهُ إِنْ سَمِعَكَ لَصَارَتْ لَهُ أَرْبَعَةُ أَعْيُنٍ فَسَأَلَاهُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تُشْرِكُوا بِالل…
لَأَنْ أَزْنِيَ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ زَنْيَةً أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ آكُلَ دِرْهَمَ رِبًا يَعْلَمُ اللَّهُ أَنِّي أَكَلْتُهُ حِينَ أَكَلْتُهُ رِبًا
نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَجْمَعَ الرَّجُلُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا وَبَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا . قَالَ ابْنُ شِهَابٍ فَنُرَى خَالَةَ أَبِيهَا وَعَمَّةَ أَبِيهَا بِتِلْكَ الْمَنْزِلَةِ .
