كَانَتْ يَمِينُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّتِي يَحْلِفُ بِهَا لَا وَمُقَلِّبِ الْقُلُوبِ
كَانَتْ يَمِينُ رَسُولِ اللَّهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ التَّى يَحْلِفُ بِهَا أَشْهَدُ عِنْدَ اللَّهِ " وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ " .
قَوْله ( كَانَتْ يَمِين رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ) الْمُرَاد بِالْيَمِينِ الْمَحْلُوف بِهِ فَقَوْله الَّتِي يَحْلِف بِهَا صِفَة كَاشِفَة ( أَشْهَدُ عِنْد اللَّه تَعَالَى ) يُحْتَمَل أَنَّهُ مِنْ الْيَمِين وَيُحْتَمَل أَنَّهُ مِنْ كَلَام الصَّحَابِيّ ذَكَرَهُ تَقْرِيرًا لِصِدْقِهِ فِيمَا يَقُول وَهَذَا هُوَ الْمُوَافِق لِلرِّوَايَةِ الْأُولَى وَفِي الزَّوَائِد إِسْنَاده ضَعِيف بِالْإِسْنَادَيْنِ فَفِي الْإِسْنَاد الْأَوَّل مُحَمَّد بْن مُصْعَب وَهُوَ ضَعِيفٌ وَفِي الثَّانِي عَبْد الْمَلِك بْن مُحَمَّد الصَّنْعَانِيُّ لَكِنَّ الْحَدِيث رَوَاهُ النَّسَائِيُّ فِي عَمَلِ الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ بِإِسْنَادَيْنِ أَحَدهمَا عَلَى شَرْط الشَّيْخَيْنِ وَالثَّانِي عَلَى شَرْط الْبُخَارِيّ قَالَ وَرِفَاعَة هَذَا لَيْسَ لَهُ عِنْد الْمُصَنِّف سِوَى هَذَا الْحَدِيث وَلَيْسَ لَهُ فِي الْأُصُول الْخَمْسَة شَيْء أَصْلًا.
كَانَتْ يَمِينُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّتِي يَحْلِفُ بِهَا لَا وَمُقَلِّبِ الْقُلُوبِ
كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا اجْتَهَدَ فِي الْيَمِينِ قَالَ : " وَالَّذِي نَفْسُ أَبِي الْقَاسِمِ بِيَدِهِ " .
لَأَنْ أَحْلِفَ بِاللَّهِ تِسْعًا إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُتِلَ قَتْلًا أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَحْلِفَ وَاحِدَةً وَذَلِك بِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ اتَّخَذَهُ نَبِيًّا وَجَعَلَهُ شَهِيدًا
كَانَتْ يَمِينُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّتِي يَحْلِفُ بِهَا لَا وَمُقَلِّبِ الْقُلُوبِ
كَانَتْ يَمِينُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الَّتِي يَحْلِفُ بِهَا " لاَ وَمُصَرِّفِ الْقُلُوبِ " .
