[{"data":1,"prerenderedAt":-1},["ShallowReactive",2],{"ibnmajah-hadith-10-72":3,"ibnmajah-books-meta":47,"hadith-navigation-ibnmajah-10-72":123,"similar-hadiths-ibnmajah-10-72-5":126},{"source":4,"collection":5,"meta":6,"hadith":34},"postgres","ibnmajah",{"b":7,"c":8,"s":9,"t":10,"bf":7,"bi":11,"ib":12,"id":13,"uid":14,"tags":15,"grade":24,"has_video":25,"has_explication":26,"ch":27,"has_audio":25,"narrators":28},10,"كتاب الطلاق","حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا عبد الله بن نمير، عن هشام بن حسان، عن حفصة، عن أم عطية، قالت قال رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ ‏\"‏ لا تحد على ميت فوق ثلاث إلا المرأة تحد على زوجها أربعة أشهر وعشرا ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب ولا تكتحل ولا تطيب إلا عند أدنى طهرها بنبذة من قسط وأظفار ‏\"‏ ‏.‏ 10-72","حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، عَنْ حَفْصَةَ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ، قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ ‏\"‏ لاَ تُحِدُّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاَثٍ إِلاَّ الْمَرْأَةُ تُحِدُّ عَلَى زَوْجِهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا وَلاَ تَلْبَسُ ثَوْبًا مَصْبُوغًا إِلاَّ ثَوْبَ عَصْبٍ وَلاَ تَكْتَحِلُ وَلاَ تَطَيَّبُ إِلاَّ عِنْدَ أَدْنَى طُهْرِهَا بِنُبْذَةٍ مِنْ قُسْطٍ وَأَظْفَارٍ ‏\"‏ ‏.‏",71,72,"2087","10-72",[16,17,18,19,20,21,22,23],"الإحداد","عدة الوفاة","الحداد على الميت","الطيب","الكحل","ثوب العصب","الثياب المصبوغة","القسط والأظفار","Sahih(Darussalam)",false,true,"باب هَلْ تُحِدُّ الْمَرْأَةُ عَلَى غَيْرِ زَوْجِهَا",[29,30,31,32,33],"أبو بكر بن أبي شيبة","عبد الله بن نمير","هشام بن حسان","حفصة","أم عطية",{"id":13,"tags":35,"grade":24,"category":8,"idInBook":12,"is_short":25,"audio_url":36,"narrators":37,"chapter_ar":27,"chapter_en":38,"text_chakl":10,"youtube_id":36,"explication":39,"english_text":40,"llm_validated":26,"matn_start_char":41,"llm_validation_at":42,"llm_validation_model":43,"llm_validation_resume":44,"llm_validation_source":45,"llm_validation_status":46,"text":10},[16,17,18,19,20,21,22,23],"",[29,30,31,32,33],"Chapter: Can a woman mourn for anyone other than her husband?","‏ ‏قَوْله ( إِلَّا اِمْرَأَة ) ‏ ‏الظَّاهِر أَنَّهُ بِالرَّفْعِ عَلَى أَنَّهُ اِسْتِثْنَاءٌ مُفَرَّغٌ أَيْ لَا تَحِدُّ اِمْرَأَة إِلَّا الزَّوْجَة ‏ ‏( إِلَّا ثَوْب عَصْب ) ‏ ‏بِفَتْحِ عَيْنٍ وَسُكُونِ صَادٍ مُهْمَلَتَيْنِ هُوَ بُرُودٌ يَمَنِيَّةٌ يُعْصَب غَزْلهَا أَيْ يُرْبَط ثُمَّ يُصْبَغ وَيُنْسَج فَيَبْقَى مَا عُصِبَ أَبْيَض لَمْ يَأْخُذْهُ صَبْغ يُقَال بُرْد عَصَب بِالْإِضَافَةِ وَالتَّنْوِين وَقِيلَ بُرُودٌ مُخَطَّطَةٌ قِيلَ عَلَى الْأَوَّل يَكُون النَّهْي لِلْمُعْتَدَّةِ عَمَّا صُبِغَ بَعْد النَّسْج قُلْت وَالْأَقْرَب أَنَّ النَّهْي عَمَّا صُبِغَ كُلُّهُ فَإِنَّ الْإِضَافَةَ إِلَى الْعَصَبِ تَقْتَضِي ذَلِكَ فَإِنَّ عَمَله مَنَعَ الْكُلّ عَنْ الصَّبْغ فَتَأَمَّلْ ‏ ‏قَوْله ( إِلَّا عِنْدَ أَدْنَى طُهْرِهَا ) ‏ ‏أَيْ عِنْد أَوَّل طُهْرهَا فَالْأَدْنَى بِمَعْنَى الْأَوَّل ‏ ‏( نُبْذَة ) ‏ ‏بِضَمِّ النُّون وَسُكُون الْبَاء الْمُوَحَّدَة وَذَال مُعْجَمَة هُوَ الْقَلِيل مِنْ الشَّيْء ‏ ‏( قُسْط ) ‏ ‏بِضَمِّ الْقَاف وَسُكُون الْبَاء قَالَ النَّوَوِيّ الْقُسْط وَالْأَظْفَار نَوْعَانِ مَعْرُوفَانِ مِنْ الْبَخُور رُخِّصَ فِيهِمَا لِإِزَالَةِ الرَّائِحَة الْكَرِيهَةِ لَا لِلتَّطَيُّبِ وَاَللَّه أَعْلَم. ‏","It was narrated from Umm 'Atiyyah that the Messenger of Allah (ﷺ) said:'No deceased person should be mourned for more than three days, except a woman should mourn for her husband for four months and ten days, and she should not wear dyed clothes, except for a garment of 'Asb, and she should not wear kohl or perfume, except at the beginning of her purity, when she may apply a little Qust and Azfar.’”",208,"2026-08-17T18:20:28.449765+00:00","euromodels\u002Fclaude-opus-5","هذا الحديث يوضح حكم الحداد على الميت. فلا يجوز للمرأة أن تحد على ميت أكثر من ثلاثة أيام، إلا الزوجة فإنها تحد على زوجها أربعة أشهر وعشرا. وفي هذه المدة لا تلبس الزوجة ثوبا مصبوغا إلا ثوب العصب، وهو نوع من الثياب اليمنية المخططة التي يُربط غزلها قبل الصبغ ثم يُنسج فيبقى بعضه أبيض. كما لا تكتحل ولا تتطيب، إلا عند أول طهر لها فتستخدم قليلا من القسط والأظفار، وهما نوعان من البخور يُرخص فيهما لإزالة الرائحة الكريهة لا للتطيب.","opus_hadith_validation","validated",{"0":48,"1":50,"2":52,"3":54,"4":56,"5":58,"6":60,"7":62,"8":64,"9":66,"10":68,"11":69,"12":71,"13":73,"14":75,"15":77,"16":79,"17":81,"18":83,"19":85,"20":87,"21":89,"22":91,"23":93,"24":95,"25":97,"26":99,"27":101,"28":103,"29":105,"30":107,"31":109,"32":111,"33":113,"34":115,"35":117,"36":119,"37":121},{"ar":49},"كتاب المقدمة",{"ar":51},"كتاب الطهارة وسننها",{"ar":53},"كتاب الصلاة",{"ar":55},"كتاب الأذان والسنة فيها",{"ar":57},"كتاب المساجد والجماعات",{"ar":59},"كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها",{"ar":61},"كتاب الجنائز",{"ar":63},"كتاب الصيام",{"ar":65},"كتاب الزكاة",{"ar":67},"كتاب النكاح",{"ar":8},{"ar":70},"كتاب الكفارات",{"ar":72},"كتاب التجارات",{"ar":74},"كتاب الأحكام",{"ar":76},"كتاب الهبات",{"ar":78},"كتاب الصدقات",{"ar":80},"كتاب الرهون",{"ar":82},"كتاب الشفعة",{"ar":84},"كتاب اللقطة",{"ar":86},"كتاب العتق",{"ar":88},"كتاب الحدود",{"ar":90},"كتاب الديات",{"ar":92},"كتاب الوصايا",{"ar":94},"كتاب الفرائض",{"ar":96},"كتاب الجهاد",{"ar":98},"كتاب المناسك",{"ar":100},"كتاب الأضاحي",{"ar":102},"كتاب الذبائح",{"ar":104},"كتاب الصيد",{"ar":106},"كتاب الأطعمة",{"ar":108},"كتاب الأشربة",{"ar":110},"كتاب الطب",{"ar":112},"كتاب اللباس",{"ar":114},"كتاب الأدب",{"ar":116},"كتاب الدعاء",{"ar":118},"كتاب تعبير الرؤيا",{"ar":120},"كتاب الفتن",{"ar":122},"كتاب الزهد",{"source":4,"collection":5,"current":14,"prev":124,"next":125},"10-71","10-73",{"source":4,"collection":5,"uid":14,"items":127,"meta":210},[128,147,163,180,194],{"collection":129,"uid":130,"number":131,"bookTitle":132,"chapter":133,"matn":134,"text":134,"grade":135,"tags":136,"commonTags":138,"sharedTagCount":139,"score":140,"scoreBreakdown":141,"url":146},"ahmed","16-111","27304","مسند القبائل","حديث أم عطية الأنصارية واسمها نسيبة",": لَا يُحِدُّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَّا الْمَرْأَةُ فَإِنَّهَا تُحِدُّ عَلَى زَوْجِهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا لَا تَلْبَسُ ثَوْبًا مَصْبُوغًا إِلَّا ثَوْبَ عَصْبٍ وَلَا تَكْتَحِلُ وَلَا تَطَّيَّبُ إِلَّا عِنْدَ أَدْنَى طُهْرَتِهَا نُبْذَةً مِنْ قُسْطٍ وَأَظْفَارٍ","صحيح",[16,17,137,20,19,21],"زينة المرأة",[16,17,19,20,21],5,0.6116,{"weightedTags":142,"matn":143,"coverage":144,"context":145},0.3428,0.2,0.0625,0.0063,"\u002Fahmed\u002F16-111",{"collection":148,"uid":149,"number":150,"bookTitle":8,"chapter":151,"matn":152,"text":152,"grade":36,"tags":153,"commonTags":156,"sharedTagCount":139,"score":157,"scoreBreakdown":158,"url":162},"muslim","18-84","938c","باب وُجُوبِ الإِحْدَادِ فِي عِدَّةِ الْوَفَاةِ وَتَحْرِيمِهِ فِي غَيْرِ ذَلِكَ إِلاَّ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ","\"‏ لاَ تُحِدُّ امْرَأَةٌ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاَثٍ إِلاَّ عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا وَلاَ تَلْبَسُ ثَوْبًا مَصْبُوغًا إِلاَّ ثَوْبَ عَصْبٍ وَلاَ تَكْتَحِلُ وَلاَ تَمَسُّ طِيبًا إِلاَّ إِذَا طَهُرَتْ نُبْذَةً مِنْ قُسْطٍ أَوْ أَظْفَارٍ ‏\"‏ ‏.‏",[16,17,18,154,19,155,21],"الزينة","الاكتحال",[16,17,18,19,21],0.5819,{"weightedTags":159,"matn":160,"coverage":144,"context":161},0.3536,0.1533,0.0125,"\u002Fmuslim\u002F18-84",{"collection":164,"uid":165,"number":166,"bookTitle":8,"chapter":167,"matn":168,"text":168,"grade":36,"tags":169,"commonTags":172,"sharedTagCount":173,"score":174,"scoreBreakdown":175,"url":179},"bukhari","68-86","5341","باب الْقُسْطِ لِلْحَادَّةِ عِنْدَ الطُّهْرِ","كُنَّا نُنْهَى أَنْ نُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاَثٍ، إِلاَّ عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا، وَلاَ نَكْتَحِلَ، وَلاَ نَطَّيَّبَ، وَلاَ نَلْبَسَ ثَوْبًا مَصْبُوغًا، إِلاَّ ثَوْبَ عَصْبٍ، وَقَدْ رُخِّصَ لَنَا عِنْدَ الطُّهْرِ إِذَا اغْتَسَلَتْ إِحْدَانَا مِنْ مَحِيضِهَا فِي نُبْذَةٍ مِنْ كُسْتِ أَظْفَارٍ، وَكُنَّا نُنْهَى عَنِ اتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ‏.‏",[18,17,20,19,22,21,170,171],"الطهر من الحيض","اتباع الجنائز",[17,18,19,20,21,22],6,0.5744,{"weightedTags":176,"matn":177,"coverage":178,"context":161},0.4383,0.0486,0.075,"\u002Fbukhari\u002F68-86",{"collection":181,"uid":182,"number":183,"bookTitle":8,"chapter":184,"matn":185,"text":185,"grade":24,"tags":186,"commonTags":188,"sharedTagCount":139,"score":189,"scoreBreakdown":190,"url":193},"nasai","27-148","3534","باب مَا تَجْتَنِبُ الْحَادَّةُ مِنَ الثِّيَابِ الْمُصْبَغَةِ ‏‏","\"‏ لاَ تَحِدُّ امْرَأَةٌ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاَثٍ إِلاَّ عَلَى زَوْجٍ فَإِنَّهَا تَحِدُّ عَلَيْهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا وَلاَ تَلْبَسُ ثَوْبًا مَصْبُوغًا وَلاَ ثَوْبَ عَصْبٍ وَلاَ تَكْتَحِلُ وَلاَ تَمْتَشِطُ وَلاَ تَمَسُّ طِيبًا إِلاَّ عِنْدَ طُهْرِهَا حِينَ تَطْهُرُ نُبَذًا مِنْ قُسْطٍ وَأَظْفَارٍ ‏\"‏ ‏.‏",[16,17,18,154,19,20,187],"لباس المعتدة",[16,17,18,19,20],0.5637,{"weightedTags":191,"matn":192,"coverage":144,"context":161},0.3363,0.1524,"\u002Fnasai\u002F27-148",{"collection":195,"uid":196,"number":197,"bookTitle":8,"chapter":198,"matn":199,"text":199,"grade":200,"tags":201,"commonTags":203,"sharedTagCount":139,"score":204,"scoreBreakdown":205,"url":209},"abudawud","13-128","2302","باب فِيمَا تَجْتَنِبُهُ الْمُعْتَدَّةُ فِي عِدَّتِهَا","\"‏ لاَ تُحِدُّ الْمَرْأَةُ فَوْقَ ثَلاَثٍ إِلاَّ عَلَى زَوْجٍ فَإِنَّهَا تُحِدُّ عَلَيْهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا لاَ تَلْبَسُ ثَوْبًا مَصْبُوغًا إِلاَّ ثَوْبَ عَصْبٍ وَلاَ تَكْتَحِلُ وَلاَ تَمَسُّ طِيبًا إِلاَّ أَدْنَى طُهْرَتِهَا إِذَا طَهُرَتْ مِنْ مَحِيضِهَا بِنُبْذَةٍ مِنْ قُسْطٍ أَوْ أَظْفَارٍ ‏\"‏ ‏.‏ قَالَ يَعْقُوبُ مَكَانَ عَصْبٍ ‏\"‏ إِلاَّ مَغْسُولاً ‏\"‏ ‏.‏ وَزَادَ يَعْقُوبُ ‏\"‏ وَلاَ تَخْتَضِبُ ‏\"‏ ‏…","Sahih(Al-Albani)",[16,17,202,154,20,19,22,170],"الحداد على الزوج",[16,17,19,20,22],0.5389,{"weightedTags":206,"matn":207,"coverage":144,"context":208},0.339,0.1225,0.015,"\u002Fabudawud\u002F13-128",{"limit":139,"candidateCount":211,"scoreVersion":212},400,"hybrid-60-25-10-5-v1"]