سنن ابن ماجه #2082

⬅ العودة
حديث رقم 67من📚كتاب الطلاق
غير مصنف
حكم عليه:شعيب الأرناؤوط·المصدر:تخريج المسند لشعيب
📖
باب مَنْ طَلَّقَ أَمَةً تَطْلِيقَتَيْنِ ثُمَّ اشْتَرَاهَاChapter: One who divorces a slave woman with two divorces, then buys her
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ زَنْجَوَيْهِ أَبُو بَكْرٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ مُعَتِّبٍ، عَنْ أَبِي الْحَسَنِ، مَوْلَى بَنِي نَوْفَلٍ قَالَ

سُئِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ عَنْ عَبْدٍ طَلَّقَ، امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَتَيْنِ ثُمَّ أُعْتِقَا أَيَتَزَوَّجُهَا قَالَ نَعَمْ ‏.‏ فَقِيلَ لَهُ عَمَّنْ قَالَ قَضَى بِذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ ‏.‏ قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ لَقَدْ تَحَمَّلَ أَبُو الْحَسَنِ هَذَا صَخْرَةً عَظِيمَةً عَلَى عُنُقِهِ ‏.‏

English Translation lt was narrated that Abul Hasan, the freed slave of Banu Nawfal, said:"Ibn 'Abbas was asked about a slave who divorces his wife twice, then (they are freed). Can he marry her? He said: 'Yes.' It was said to him: 'On what basis?' He said: 'The Messenger of Allah (ﷺ) passed such a judgement .' " (D a' if)

💡 شرح الحديث

‏ ‏قَوْله ( ثُمَّ أُعْتِقَا ) ‏ ‏عَلَى بِنَاء الْمَفْعُول أَيْ الْعَبْد وَامْرَأَته ‏ ‏( قَالَ نَعَمْ إِلَخْ ) ‏ ‏ظَاهِره أَنَّ الْعَبْدَ إِذَا أُعْتِقَ صَارَ لَهُ ثَلَاثُ طَلْقَات فَيُمْكِن لَهُ الرُّجُوعُ بَعْدَ طَلْقَتَيْنِ لِبَقَاءِ الثَّالِث الْحَاصِل بِالْعِتْقِ لَكِنْ الْعَمَل عَلَى خِلَافه فَيُمْكِن أَنْ يُقَال إِنَّ هَذَا حِين كَانَتْ الطَّلْقَات الثَّلَاث وَاحِدَة كَمَا رَوَاهُ اِبْن عَبَّاس فَالطَّلْقَتَانِ لِلْعَبْدِ حِينَئِذٍ كَانَتَا وَاحِدَة أَيْضًا وَلِهَذَا قَدْ تَقَرَّرَ أَنَّهُ مَنْسُوخ الْآن فَلَا إِشْكَال وَاَللَّه أَعْلَم. ‏

أحاديث مشابهة من كتب أخرى

سنن الدارمي34٪
حديث 2195وَمِنْ كِتَابِ الطَّلَاقِ

حَمْزَةَ : أَفْصِلُ أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَتَبَ إِلَى أَهْلِ الْيَمَنِ : " أَنْ لَا يَمَسَّ الْقُرْآنَ إِلَّا طَاهِرٌ، وَلَا طَلَاقَ قَبْلَ إِمْلَاكٍ، وَلَا عَتَاقَ حَتَّى يَبْتَاعَ " . سُئِلَ أَبُو مُحَمَّدٍ ، عَنْ سُلَيْمَانُ، قَالَ : أَحْسَبُهُ كَاتِبًا مِنْ كُتَّابِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ

عتقنكاح
سنن النسائي33٪
حديث 3428كتاب الطلاق

سُئِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ عَنْ عَبْدٍ طَلَّقَ، امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَتَيْنِ ثُمَّ عُتِقَا أَيَتَزَوَّجُهَا قَالَ نَعَمْ ‏.‏ قَالَ عَمَّنْ قَالَ أَفْتَى بِذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ ابْنُ الْمُبَارَكِ لِمَعْمَرٍ الْحَسَنُ هَذَا مَنْ هُوَ لَقَدْ حَمَلَ صَخْرَةً عَظِيمَةً ‏.‏

طلاق العبد
مسند أحمد29٪
حديث 3088ومن مسند بني هاشم

سُئِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ عَنْ عَبْدٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ بِطَلْقَتَيْنِ ثُمَّ عَتَقَا أَيَتَزَوَّجُهَا قَالَ نَعَمْ قِيلَ عَمَّنْ قَالَ أَفْتَى بِذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قِيلَ لِمَعْمَرٍ يَا أَبَا عُرْوَةَ مَنْ أَبُو حَسَنٍ هَذَا لَقَدْ تَحَمَّلَ صَخْرَةً عَظِيمَةً

عتق
مسند أحمد22٪
حديث 2031ومن مسند بني هاشم

أَنَّهُ اسْتَفْتَى ابْنَ عَبَّاسٍ فِي مَمْلُوكٍ تَحْتَهُ مَمْلُوكَةٌ فَطَلَّقَهَا تَطْلِيقَتَيْنِ ثُمَّ عَتَقَا هَلْ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَخْطُبَهَا قَالَ نَعَمْ قَضَى بِذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

عتق
موطأ مالك19٪
حديث 1207كتاب الطلاق

إِذَا طَلَّقَ الْعَبْدُ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَتَيْنِ فَقَدْ حَرُمَتْ عَلَيْهِ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ حُرَّةً كَانَتْ أَوْ أَمَةً وَعِدَّةُ الْحُرَّةِ ثَلَاثُ حِيَضٍ وَعِدَّةُ الْأَمَةِ حَيْضَتَانِ

طلاق العبد
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ زَنْجَوَيْهِ أَبُو بَكْرٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ مُعَتِّبٍ، عَنْ أَبِي الْحَسَنِ، مَوْلَى بَنِي نَوْفَلٍ قَالَ سُئِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ عَنْ عَبْدٍ طَلَّقَ، امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَتَيْنِ ثُمَّ أُعْتِقَا أَيَتَزَوَّجُهَا قَالَ نَعَمْ ‏.‏ فَقِيلَ لَهُ عَمَّنْ قَالَ قَضَى بِذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ ـ صلى الله عليه وسلم
ـ ‏.‏ قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ لَقَدْ تَحَمَّلَ أَبُو الْحَسَنِ هَذَا صَخْرَةً عَظِيمَةً عَلَى عُنُقِهِ ‏.‏
سنن ابن ماجه — حديث رقم 2082
إسناده ضعيف
حديث رقم 67 من كتاب الطلاق
https://alsa7i7.com/ibnmajah/10-67