[{"data":1,"prerenderedAt":-1},["ShallowReactive",2],{"ibnmajah-hadith-10-12":3,"ibnmajah-books-meta":46,"hadith-navigation-ibnmajah-10-12":122,"similar-hadiths-ibnmajah-10-12-5":125},{"source":4,"collection":5,"meta":6,"hadith":33},"postgres","ibnmajah",{"b":7,"c":8,"s":9,"t":10,"bf":7,"bi":11,"ib":12,"id":13,"uid":14,"tags":15,"grade":21,"has_video":22,"has_explication":23,"ch":24,"has_audio":22,"narrators":25},10,"كتاب الطلاق","حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا أبو الأحوص، عن منصور، عن إبراهيم، عن الأسود، عن أبي السنابل، قال وضعت سبيعة الأسلمية بنت الحارث حملها بعد وفاة زوجها ببضع وعشرين ليلة فلما تعلت من نفاسها تشوفت فعيب ذلك عليها وذكر أمرها للنبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ فقال ‏\"‏ إن تفعل فقد مضى أجلها ‏\"‏ ‏.‏ 10-12","حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ أَبِي السَّنَابِلِ، قَالَ وَضَعَتْ سُبَيْعَةُ الأَسْلَمِيَّةُ بِنْتُ الْحَارِثِ حَمْلَهَا بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِبِضْعٍ وَعِشْرِينَ لَيْلَةً فَلَمَّا تَعَلَّتْ مِنْ نِفَاسِهَا تَشَوَّفَتْ فَعِيبَ ذَلِكَ عَلَيْهَا وَذُكِرَ أَمْرُهَا لِلنَّبِيِّ ـ صلى الله عليه وسلم ـ فَقَالَ ‏\"‏ إِنْ تَفْعَلْ فَقَدْ مَضَى أَجَلُهَا ‏\"‏ ‏.‏",11,12,"2027","10-12",[16,17,18,19,20],"عدة الحامل","وفاة الزوج","النفاس","انقضاء العدة","الوضع","Hasan(Darussalam)",false,true,"باب الْحَامِلِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا إِذَا وَضَعَتْ حَلَّتْ لِلأَزْوَاجِ",[26,27,28,29,30,31,32],"أبو بكر بن أبي شيبة","أبو الأحوص","منصور","إبراهيم","الأسود","أبو السنابل","سبيعة الأسلمية بنت الحارث",{"id":13,"tags":34,"grade":21,"category":8,"idInBook":12,"is_short":22,"audio_url":35,"narrators":36,"chapter_ar":24,"chapter_en":37,"text_chakl":10,"youtube_id":35,"explication":38,"english_text":39,"llm_validated":23,"matn_start_char":40,"llm_validation_at":41,"llm_validation_model":42,"llm_validation_resume":43,"llm_validation_source":44,"llm_validation_status":45,"text":10},[16,17,18,19,20],"",[26,27,28,29,30,31,32],"Chapter: When a pregnant widow gives birth, it is permissible for her to remarry","‏ ‏قَوْله ( عَنْ أَبِي السَّنَابِل ) ‏ ‏بِفَتْحِ السِّين ‏ ‏قَوْله ( سُبَيْعَة ) ‏ ‏بِضَمِّ السِّين الْمُهْمَلَة وَفَتْح الْمُوَحَّدَة وَإِسْكَان التَّحْتِيَّة ‏ ‏( بِبِضْعٍ ) ‏ ‏بِكَسْرِ الْبَاء وَبَعْض الْعَرَب يَفْتَحُهَا مَا بَيْن الثَّلَاث إِلَى التِّسْع ‏ ‏( تَعَلَّتْ ) ‏ ‏بِتَشْدِيدِ اللَّام مِنْ تَعَلَّى إِذَا اِرْتَفَعَ أَوْ بِزَايٍ إِذَا اِرْتَفَعَتْ وَطَهُرَتْ وَخَرَجَتْ مِنْ نِفَاسهَا ‏ ‏( تَشَوَّفَتْ ) ‏ ‏بِالْفَاءِ أَيْ طَمَحَتْ وَتَشَرَّفَتْ أَيْ نَظَرَتْ أَنْ يَخْطُبهَا أَحَد ‏ ‏( فَعِيبَ ) ‏ ‏كَبِيعَ عَلَى بِنَاء الْمَفْعُول مِنْ عَابَهُ ‏ ‏( إِنْ تَفْعَلْ ) ‏ ‏بِكَسْرِ الْهَمْزَة شَرْطِيَّة أَوْ بِفَتْحِهَا بِتَقْدِيرِ أَنْ تَفْعَل جَازَ أَيْ فِعْلُهَا ذَلِكَ جَائِز. ‏","It was narrated that Abu Sanabil said:\"Subai'ah Aslamiyyah bint Harith gave birth twenty-odd days after her husband died. When her postnatal bleeding ended, she adorned herself, and was criticized for doing that. Her case was mentioned to the Prophet (ﷺ) and he said: 'If she does that, then her waiting period is over.\"'",157,"2026-08-17T18:20:28.449765+00:00","euromodels\u002Fclaude-opus-5","يروي هذا الحديث قصة سبيعة الأسلمية التي ولدت بعد وفاة زوجها بأيام قليلة. فلما طهرت من نفاسها أرادت أن تتزوج، فأنكر بعض الناس عليها ذلك. فلما بلغ الأمر النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن فعلت فقد انتهت عدتها. وهذا يعني أن عدة المرأة الحامل المتوفى عنها زوجها تنتهي بوضع الحمل، ويجوز لها بعد ذلك أن تتزوج.","opus_hadith_validation","validated",{"0":47,"1":49,"2":51,"3":53,"4":55,"5":57,"6":59,"7":61,"8":63,"9":65,"10":67,"11":68,"12":70,"13":72,"14":74,"15":76,"16":78,"17":80,"18":82,"19":84,"20":86,"21":88,"22":90,"23":92,"24":94,"25":96,"26":98,"27":100,"28":102,"29":104,"30":106,"31":108,"32":110,"33":112,"34":114,"35":116,"36":118,"37":120},{"ar":48},"كتاب المقدمة",{"ar":50},"كتاب الطهارة وسننها",{"ar":52},"كتاب الصلاة",{"ar":54},"كتاب الأذان والسنة فيها",{"ar":56},"كتاب المساجد والجماعات",{"ar":58},"كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها",{"ar":60},"كتاب الجنائز",{"ar":62},"كتاب الصيام",{"ar":64},"كتاب الزكاة",{"ar":66},"كتاب النكاح",{"ar":8},{"ar":69},"كتاب الكفارات",{"ar":71},"كتاب التجارات",{"ar":73},"كتاب الأحكام",{"ar":75},"كتاب الهبات",{"ar":77},"كتاب الصدقات",{"ar":79},"كتاب الرهون",{"ar":81},"كتاب الشفعة",{"ar":83},"كتاب اللقطة",{"ar":85},"كتاب العتق",{"ar":87},"كتاب الحدود",{"ar":89},"كتاب الديات",{"ar":91},"كتاب الوصايا",{"ar":93},"كتاب الفرائض",{"ar":95},"كتاب الجهاد",{"ar":97},"كتاب المناسك",{"ar":99},"كتاب الأضاحي",{"ar":101},"كتاب الذبائح",{"ar":103},"كتاب الصيد",{"ar":105},"كتاب الأطعمة",{"ar":107},"كتاب الأشربة",{"ar":109},"كتاب الطب",{"ar":111},"كتاب اللباس",{"ar":113},"كتاب الأدب",{"ar":115},"كتاب الدعاء",{"ar":117},"كتاب تعبير الرؤيا",{"ar":119},"كتاب الفتن",{"ar":121},"كتاب الزهد",{"source":4,"collection":5,"current":14,"prev":123,"next":124},"10-11","10-13",{"source":4,"collection":5,"uid":14,"items":126,"meta":207},[127,145,161,176,192],{"collection":128,"uid":129,"number":130,"bookTitle":131,"chapter":35,"matn":132,"text":132,"grade":133,"tags":134,"commonTags":136,"sharedTagCount":137,"score":138,"scoreBreakdown":139,"url":144},"darimi","12-19","2209","وَمِنْ كِتَابِ الطَّلَاقِ","، قَالَ : وَضَعَتْ سُبَيْعَةُ بِنْتُ الْحَارِثِ حَمْلَهَا بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِبِضْعٍ وَعِشْرِينَ لَيْلَةً، فَلَمَّا تَعَلَّتْ مِنْ نِفَاسِهَا تَشَوَّفَتْ، فَعِيبَ ذَلِكَ عَلَيْهَا، فَذُكِرَ أَمْرُهَا لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ : \" إِنْ تَفْعَلْ، فَقَدْ انْقَضَى أَجَلُهَا \"","صحيح",[16,17,19,18,135],"الولادة",[16,17,18,19],4,0.711,{"weightedTags":140,"matn":141,"coverage":142,"context":143},0.4666,0.1366,0.08,0.0278,"\u002Fdarimi\u002F12-19",{"collection":146,"uid":147,"number":148,"bookTitle":149,"chapter":150,"matn":151,"text":151,"grade":21,"tags":152,"commonTags":154,"sharedTagCount":137,"score":155,"scoreBreakdown":156,"url":160},"tirmidhi","13-20","1193","كتاب الطلاق واللعان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم","باب مَا جَاءَ فِي الْحَامِلِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا تَضَعُ","وَضَعَتْ سُبَيْعَةُ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِثَلاَثَةٍ وَعِشْرِينَ أَوْ خَمْسَةٍ وَعِشْرِينَ يَوْمًا فَلَمَّا تَعَلَّتْ تَشَوَّفَتْ لِلنِّكَاحِ فَأُنْكِرَ عَلَيْهَا ذَلِكَ فَذُكِرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ ‏\"‏ إِنْ تَفْعَلْ فَقَدْ حَلَّ أَجَلُهَا ‏\"‏ ‏.‏حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا شَيْبَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، نَحْوَهُ ‏.‏ قَالَ وَفِي الْبَابِ عَن…",[16,17,19,20,153],"النكاح بعد العدة",[16,17,19,20],0.6326,{"weightedTags":157,"matn":158,"coverage":142,"context":159},0.4926,0.04,0.02,"\u002Ftirmidhi\u002F13-20",{"collection":162,"uid":163,"number":164,"bookTitle":8,"chapter":165,"matn":166,"text":166,"grade":133,"tags":167,"commonTags":170,"sharedTagCount":137,"score":171,"scoreBreakdown":172,"url":175},"malik","29-72","1246","باب عدة المتوفى عنها زوجها إذا كانت حاملا","أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ وَأَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ اخْتَلَفَا فِي الْمَرْأَةِ تُنْفَسُ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِلَيَالٍ فَقَالَ أَبُو سَلَمَةَ إِذَا وَضَعَتْ مَا فِي بَطْنِهَا فَقَدْ حَلَّتْ لِلْأَزْوَاجِ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ آخِرَ الْأَجَلَيْنِ فَجَاءَ أَبُو هُرَيْرَةَ فَقَالَ أَنَا مَعَ ابْنِ أَخِي يَعْنِي أَبَا سَلَمَةَ فَبَعَثُوا كُرَيْبًا مَوْلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّ…",[16,168,19,20,169,17],"عدة المتوفى عنها","زواج الأرملة",[16,17,19,20],0.6182,{"weightedTags":157,"matn":173,"coverage":142,"context":174},0.0274,0.0182,"\u002Fmalik\u002F29-72",{"collection":177,"uid":178,"number":179,"bookTitle":8,"chapter":180,"matn":181,"text":181,"grade":182,"tags":183,"commonTags":186,"sharedTagCount":137,"score":187,"scoreBreakdown":188,"url":191},"nasai","27-130","3518","باب عِدَّةِ الْحَامِلِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا ‏‏","أَنَّ أَبَاهُ كَتَبَ إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَرْقَمَ الزُّهْرِيِّ يَأْمُرُهُ أَنْ يَدْخُلَ عَلَى سُبَيْعَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ الأَسْلَمِيَّةِ فَيَسْأَلَهَا حَدِيثَهَا وَعَمَّا قَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حِينَ اسْتَفْتَتْهُ فَكَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ يُخْبِرُهُ أَنَّ سُبَيْعَةَ أَخْبَرَتْهُ أَنَّهَا كَانَتْ تَحْتَ سَعْدِ ابْنِ خَوْلَةَ - وَ…","Sahih(Darussalam)",[16,17,19,18,184,185],"النكاح","الفتوى",[16,17,18,19],0.6005,{"weightedTags":140,"matn":189,"coverage":142,"context":190},0.0316,0.0222,"\u002Fnasai\u002F27-130",{"collection":177,"uid":193,"number":194,"bookTitle":8,"chapter":180,"matn":195,"text":195,"grade":182,"tags":196,"commonTags":199,"sharedTagCount":200,"score":201,"scoreBreakdown":202,"url":206},"27-122","3510","سُئِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَأَبُو هُرَيْرَةَ عَنِ الْمُتَوَفَّى، عَنْهَا زَوْجُهَا وَهِيَ حَامِلٌ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ آخِرُ الأَجَلَيْنِ ‏.‏ وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ إِذَا وَلَدَتْ فَقَدْ حَلَّتْ ‏.‏ فَدَخَلَ أَبُو سَلَمَةَ إِلَى أُمِّ سَلَمَةَ فَسَأَلَهَا عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَتْ وَلَدَتْ سُبَيْعَةُ الأَسْلَمِيَّةُ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِنِصْفِ شَهْرٍ فَخَطَبَهَا رَجُلاَنِ أَحَدُهُمَا شَابٌّ وَالآخَرُ كَهْلٌ فَحَطَّت…",[16,197,19,20,198,184],"المتوفى عنها زوجها","الخطبة",[16,19,20],3,0.4886,{"weightedTags":203,"matn":204,"coverage":205,"context":190},0.3801,0.0262,0.06,"\u002Fnasai\u002F27-122",{"limit":208,"candidateCount":209,"scoreVersion":210},5,170,"hybrid-60-25-10-5-v1"]