سَلَّمْتُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَتَوَضَّأُ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيَّ فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ وُضُوئِهِ قَالَ لَمْ يَمْنَعْنِي أَنْ أَرُدَّ عَلَيْكَ إِلَّا أَنِّي كُنْتُ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ
أَتَيْتُ النَّبِيَّ ـ صلى الله عليه وسلم ـ وَهُوَ يَتَوَضَّأُ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَىَّ السَّلاَمَ فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ وُضُوئِهِ قَالَ " إِنَّهُ لَمْ يَمْنَعْنِي مِنْ أَنْ أَرُدَّ عَلَيْكَ إِلاَّ أَنِّي كُنْتُ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ " .قَالَ أَبُو الْحَسَنِ بْنُ سَلَمَةَ حَدَّثَنَا أَبُو حَاتِمٍ، حَدَّثَنَا الأَنْصَارِيُّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، فَذَكَرَ نَحْوَهُ .
قَوْله ( عَنْ حُضَيْن ) هُوَ بِضَادِ مُعْجَمَة مُصَغَّر عَنْ الْمُهَاجِر بْن قُنْفُذ بِضَمِّ الْقَاف وَبَعْدهَا فَاء بَيْنهمَا نُون سَاكِنَة آخِره ذَال مُعْجَمَة قَوْله ( وَهُوَ يَتَوَضَّأ ) فِي رِوَايَة النَّسَائِيِّ وَأَبِي دَاوُدَ وَهُوَ يَبُول فَيُحْمَل قَوْله ( وَهُوَ يَتَوَضَّأ ) أَيْ وَهُوَ فِي مُقَدِّمَات الْوُضُوء وَالْمُصَنِّف نَبَّهَ عَلَى ذَلِكَ بِذِكْرِ الْحَدِيث فِي هَذِهِ التَّرْجَمَة قَوْله ( فَلَمَّا فَرَغَ ) أَيْ مِنْ وُضُوئِهِ قَالَ أَيْ رَدًّا وَقَالَ اِعْتِذَارًا وَكَأَنَّهُ اِعْتَذَرَ لِتَأْخِيرِ الرَّدّ إِلَى الْوُضُوء فَتْرُك الرَّدّ حَالَة الْبَوْل لَا يُحْتَاج إِلَى الِاعْتِذَار قَوْله ( غَيْر وُضُوء ) أَيْ وَكَرِهْت ذِكْر اللَّه عَلَى تِلْكَ الْحَالَة كَذَا فِي رِوَايَة أَبِي دَاوُدَ وَالْمُرَاد بِهِ أَدْنَى كَرَاهَة وَمَا مِنْ ذِكْر اللَّه عَلَى كُلّ أَحْيَانه كَأَنَّهُ لِبَيَانِ الْجَوَاز وَلَعَلَّ مِثْل هَذِهِ الْكَرَاهَة دَعَتْ إِلَى التَّأْخِير وَأَصْل التَّأْخِير حَصَلَ بِسَبَبِ كَرَاهَة الرَّدّ حَالَة الْبَوْل وَقَالَ الْخَطَّابِيُّ فِي قَوْله كَرِهْت ذِكْر اللَّه دَلِيل عَلَى أَنَّ السَّلَام الَّذِي يُحَيِّي بِهِ النَّاس بَعْضُهُمْ بَعْضًا اِسْم مِنْ أَسْمَائِهِ تَعَالَى تَعَالَى قُلْت فَالْمَعْنَى اللَّه رَقِيب عَلَيْك فَاتَّقِ اللَّه أَوْ حَافِظ عَلَيْك مَا تَحْتَاج إِلَيْهِ وَيَحْتَمِل أَنْ يُرَاد بِذِكْرِ اللَّه ذِكْر مَا جَعَلَ اللَّه تَعَالَى سُنَّة لِلْمُسْلِمِينَ وَتَحِيَّة لَهُمْ فَإِنَّ ذَلِكَ يَقْتَضِي اِحْتِرَامَهُ.
سَلَّمْتُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَتَوَضَّأُ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيَّ فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ وُضُوئِهِ قَالَ لَمْ يَمْنَعْنِي أَنْ أَرُدَّ عَلَيْكَ إِلَّا أَنِّي كُنْتُ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ
بْنِ قُنْفُذٍ : أَنَّهُ سَلَّمَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَبُولُ، " فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ السَّلَامَ حَتَّى تَوَضَّأَ، فَلَمَّا تَوَضَّأَ، رَدَّهُ عَلَيْهِ "
أَنَّهُ سَلَّمَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَتَوَضَّأُ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ وُضُوئِهِ قَالَ إِنَّهُ لَمْ يَمْنَعْنِي أَنْ أَرُدَّ عَلَيْكَ إِلَّا أَنِّي كَرِهْتُ أَنْ أَذْكُرَ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى إِلَّا عَلَى طَهَارَةٍ
انْتَهَيْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ أَهْرَاقَ الْمَاءَ فَقُلْتُ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيَّ فَقُلْتُ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيَّ فَقُلْتُ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيَّ فَانْطَلَقَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْشِي وَأَنَا خَلْفَهُ حَتَّى دَخَلَ عَلَى رَح…
أَنَّهُ سَلَّمَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَتَوَضَّأُ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ حَتَّى تَوَضَّأَ فَرَدَّ عَلَيْهِ وَقَالَ إِنَّهُ لَمْ يَمْنَعْنِي أَنْ أَرُدَّ عَلَيْكَ إِلَّا أَنِّي كَرِهْتُ أَنْ أَذْكُرَ اللَّهَ إِلَّا عَلَى طَهَارَةٍ قَالَ فَكَانَ الْحَسَنُ مِنْ أَجْلِ هَذَا الْحَدِيثِ يَكْرَهُ أَنْ يَقْرَأَ أَوْ يَذْكُرَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ حَتَّى يَتَطَهَّرَ
