أَنَّهُ نَهَى أَنْ يُبَالَ فِي الْمَاءِ الرَّاكِدِ .
مَنْ حَدَّثَكَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ بَالَ قَائِمًا فَلاَ تُصَدِّقْهُ أَنَا رَأَيْتُهُ يَبُولُ قَاعِدًا .
قَوْله ( بَال قَائِمًا ) أَيْ اِعْتَادَ الْبَوْل قَائِمًا وَيُؤَيِّدهُ رِوَايَة التِّرْمِذِيّ مَنْ حَدَّثَكُمْ أَنَّهُ كَانَ يَبُول قَائِمًا وَكَذَا التَّعْلِيل بِقَوْلِهِ أَنَا رَأَيْته يَبُول قَاعِدًا أَيْ يَعْتَاد الْبَوْل قَاعِدًا فَلَا يُنَافِي هَذَا الْحَدِيث حَدِيث حُذَيْفَة وَذَلِكَ لِأَنَّ مَا وَقَعَ مِنْهُ قَائِمًا كَانَ نَادِرًا وَالْمُعْتَاد خِلَافُهُ.
أَنَّهُ نَهَى أَنْ يُبَالَ فِي الْمَاءِ الرَّاكِدِ .
مَنْ حَدَّثَكَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَالَ قَائِمًا فَلَا تُصَدِّقْهُ مَا بَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَائِمًا مَا بَالَ مُنْذُ أُنْزِلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ
لَا يَغْتَسِلُ الرَّجُلُ مِنْ فَضْلِ امْرَأَتِهِ وَلَا تَغْتَسِلُ بِفَضْلِهِ وَلَا يَبُولُ فِي مُغْتَسَلِهِ وَلَا يَمْتَشِطُ فِي كُلِّ يَوْمٍ
رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَالَ يَعْنِي ثُمَّ تَوَضَّأَ ثُمَّ نَضَحَ عَلَى فَرْجِهِ
قَالَ : " لَا يَبُولُ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ، ثُمَّ يَغْتَسِلُ مِنْهُ "
