سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ دَمِ الْحَيْضِ يُصِيبُ الثَّوْبَ فَقَالَ اغْسِلِيهِ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ وَحُكِّيهِ بِضِلَعٍ
سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ عَنْ دَمِ الْحَيْضِ يُصِيبُ الثَّوْبَ قَالَ " اغْسِلِيهِ بِالْمَاءِ وَالسِّدْرِ وَحُكِّيهِ وَلَوْ بِضِلَعٍ " .
قَوْله ( وَحُكِّيهِ وَلَوْ بِضِلْعٍ ) بِكَسْرِ مُعْجَمَة وَفَتْح لَام أَيْ بِعُودٍ وَفِي الْأَصْل وَاحِدُ أَضْلَاع الْحَيَوَان أُرِيد بِهِ الْعُود الْمُشَبَّه بِهِ وَقَدْ تُسَكَّن اللَّام تَخْفِيفًا قَالَ الْخَطَّابِيُّ وَإِنَّمَا أَمَرَ بِحَكِّهِ لِيَنْقَلِع الْمُتَجَسِّد مِنْهُ اللَّاصِق بِالثَّوْبِ ثُمَّ يَتْبَعهُ الْمَاء لِيُزِيلَ الْأَثَر وَزِيَادَة السِّدْر لِلْمُبَالَغَةِ وَإِلَّا فَالْمَاء يَكْفِي وَذِكْر الْمَاء لِأَنَّهُ الْمُتَعَيِّن وَلَا يَلْزَم مِنْهُ أَنَّ غَيْره مِنْ الْمَائِعَات لَا يُجْزِئ وَلَوْ كَانَ لِبَيَانِ اللَّازِم لَوَجَبَ السِّدْر أَيْضًا وَلَا قَائِل بِهِ.
سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ دَمِ الْحَيْضِ يُصِيبُ الثَّوْبَ فَقَالَ اغْسِلِيهِ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ وَحُكِّيهِ بِضِلَعٍ
سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الثَّوْبِ يُصِيبُهُ دَمُ الْحَيْضِ قَالَ حُكِّيهِ بِضِلَعٍ وَاغْسِلِيهِ بِالْمَاءِ وَالنَّدِّ وَسِدْرٍ
سَأَلْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم عَنْ دَمِ الْحَيْضِ يَكُونُ فِي الثَّوْبِ قَالَ " حُكِّيهِ بِضِلْعٍ وَاغْسِلِيهِ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ " .
أَنَّهَا سَأَلَتْ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ دَمِ الْحِيضَةِ يُصِيبُ الثَّوْبَ قَالَ " حُكِّيهِ بِضِلَعٍ وَاغْسِلِيهِ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ " .
سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ دَمِ الْحَيْضِ يُصِيبُ الثَّوْبَ فَقَالَ حُكِّيهِ وَلَوْ بِضِلَعٍ
