إِذَا جَاوَزَ الْخِتَانُ الْخِتَانَ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ فَعَلْتُهُ أَنَا وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاغْتَسَلْنَا
إِذَا الْتَقَى الْخِتَانَانِ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ فَعَلْتُهُ أَنَا وَرَسُولُ اللَّهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ فَاغْتَسَلْنَا .
قَوْله ( إِذَا اِلْتَقَى الْخِتَانَانِ ) الْخِتَان بِكَسْرِ الْخَاء يُطْلَق عَلَى مَوْضِع الْقَطْع مِنْ الذَّكَر وَهُوَ الْمُرَاد هَاهُنَا وَالْمُرَاد بِالثَّانِي مَوْضِع الْقَطْع مِنْ الْفَرْج وَالْمُرَاد إِدْخَال ذَكَرِهِ فِي فَرْجهَا وَتَحَاذَى الْخِتَانَانِ وَإِلَّا فَخِتَان الْمَرْأَة مِنْ أَعْلَى الْفَرْج وَلَا يَمَسّهُ فِي الْجِمَاع وَهَذَا اللَّفْظ هَاهُنَا مَوْقُوف عَلَى عَائِشَة لَكِنْ صَحَّ رَفْعه فِي مُسْلِم وَغَيْره وَبِهِ يَتِمّ الدَّلِيل لَا بِمُجَرَّدِ الْفِعْل فَإِنَّهُ لَا يَدُلّ عَلَى الْوُجُوب وَأَيْضًا هُوَ حِكَايَة حَال فَلَا تَعُمّ فَيُحْتَمَل أَنْ يَكُون مَعَ الْإِنْزَال.
إِذَا جَاوَزَ الْخِتَانُ الْخِتَانَ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ فَعَلْتُهُ أَنَا وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاغْتَسَلْنَا
كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا الْتَقَى الْخِتَانَانِ اغْتَسَلَ
كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا الْتَقَى الْخِتَانَانِ اغْتَسَلَ
أَنَّ أَبَا مُوسَى قَالَ لِعَائِشَةَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَسْأَلَكِ عَنْ شَيْءٍ وَأَنَا أَسْتَحْيِي مِنْكِ فَقَالَتْ سَلْ وَلَا تَسْتَحْيِ فَإِنَّمَا أَنَا أُمُّكَ فَسَأَلَهَا عَنْ الرَّجُلِ يَغْشَى وَلَا يُنْزِلُ فَقَالَتْ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَصَابَ الْخِتَانُ الْخِتَانَ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ
كُنْتُ عِنْدَ عُمَرَ فَقِيلَ لَهُ إِنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ يُفْتِي النَّاسَ فِي الْمَسْجِدِ قَالَ زُهَيْرٌ فِي حَدِيثِهِ النَّاسَ بِرَأْيِهِ فِي الَّذِي يُجَامِعُ وَلَا يُنْزِلُ فَقَالَ أَعْجِلْ بِهِ فَأُتِيَ بِهِ فَقَالَ يَا عَدُوَّ نَفْسِهِ أَوَقَدْ بَلَغْتَ أَنْ تُفْتِيَ النَّاسَ فِي مَسْجِدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِرَأْيِكَ قَالَ مَا فَعَلْتُ وَلَكِنْ حَدَّثَنِي عُمُومَتِي عَنْ رَسُول…
