كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُجْنِبُ ثُمَّ يَنَامُ ثُمَّ يَنْتَبِهُ ثُمَّ يَنَامُ وَلَا يَمَسُّ مَاءً
كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ يُجْنِبُ ثُمَّ يَنَامُ وَلاَ يَمَسُّ مَاءً حَتَّى يَقُومَ بَعْدَ ذَلِكَ فَيَغْتَسِلَ .
قَوْله ( ثُمَّ يَنَام وَلَمْ يَمَسّ مَاء ) قَدْ حَكَمَ الْحُفَّاظ أَنَّ قَوْله وَلَمْ يَمَسّ مَاء غَلَطٌ مِنْ أَبِي إِسْحَاق وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ وَالْحَدِيث بِهَذِهِ الزِّيَادَة صَحِيح مِنْ جِهَة الرِّوَايَة لِأَنَّ أَبَا إِسْحَاق بَيَّنَ سَمَاعه مِنْ الْأَسْوَد وَالْمُدَلِّس إِذَا بَيَّنَ سَمَاعه مِنْ الْأَسْوَد وَالْمُدَلِّس إِذَا بَيَّنَ سَمَاعه مِمَّنْ رَوَى عَنْهُ وَكَانَ ثِقَة فَلَا وَجْه لِرَدِّهِ قَالَ النَّوَوِيّ فَالْحَدِيث صَحِيح وَيُحْمَل عَلَى أَنَّهُ مَا مَسَّ مَاء لِلْغُسْلِ لِيَجْمَع بَيْنه وَبَيْن حَدِيث عَائِشَة الْآخَر وَهُوَ تَرْك الْوُضُوء لِبَيَانِ الْجَوَاز وَلَوْ وَاظَبَ عَلَى الْوُضُوء لَاعْتَقَدُوا وُجُوبه.
كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُجْنِبُ ثُمَّ يَنَامُ ثُمَّ يَنْتَبِهُ ثُمَّ يَنَامُ وَلَا يَمَسُّ مَاءً
كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصِيبُ مِنْ أَهْلِهِ مِنْ أَوَّلِ اللَّيْلِ ثُمَّ يَنَامُ وَلَا يَمَسُّ مَاءً فَإِذَا اسْتَيْقَظَ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ عَادَ إِلَى أَهْلِهِ وَاغْتَسَلَ
كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُجْنِبُ ثُمَّ يَنَامُ وَلَا يَمَسُّ مَاءً حَتَّى يَقُومَ بَعْدَ ذَلِكَ فَيَغْتَسِلَ
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَكُونُ جُنُبًا فَيُرِيدُ الرُّقَادَ فَيَتَوَضَّأُ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ ثُمَّ يَرْقُدُ
كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَجْنُبُ ثُمَّ يَنَامُ فَإِذَا قَامَ اغْتَسَلَ وَخَرَجَ وَرَأْسُهُ يَقْطُرُ ثُمَّ يَصُومُ بَقِيَّةَ ذَلِكَ الْيَوْمِ
