إِذَا كَانَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ لَمْ يُنَجِّسْهُ شَيْءٌ
" إِذَا كَانَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ أَوْ ثَلاَثًا لَمْ يُنَجِّسْهُ شَىْءٌ " .قَالَ أَبُو الْحَسَنِ بْنُ سَلَمَةَ حَدَّثَنَا أَبُو حَاتِمٍ، حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، وَأَبُو سَلَمَةَ وَابْنُ عَائِشَةَ الْقُرَشِيُّ قَالُوا حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، فَذَكَرَ نَحْوَهُ .
قَوْله ( أَوْ ثَلَاثَة ) أَيْ أَوْ أَزْيَدَ مِنْ قُلَّتَيْنِ ذَكَرَهُ لِإِفَادَةِ أَنَّ التَّحْدِيد بِقُلَّتَيْنِ لَيْسَ لِمَنْعِ الزِّيَادَة عَلَيْهِ بَلْ لِمَنْعِ النُّقْصَان عَنْهُ وَمِثْله كَثِير فِي الْكَلَام وَلَيْسَ هُوَ لِلشَّكِّ حَتَّى يَلْزَم الِاضْطِرَاب فِي الْحَدِيث كَمَا زَعَمَ مَنْ لَا يَقُول بِالْحَدِيثِ وَفِي الزَّوَائِد رِجَال إِسْنَاده ثِقَات وَقَدْ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيّ مَا خَلَى قَوْله أَوْ ثَلَاث فَلِذَلِكَ أَوْرَدْته وَاللَّهُ أَعْلَم.
إِذَا كَانَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ لَمْ يُنَجِّسْهُ شَيْءٌ
إِذَا كَانَ الْمَاءُ قَدْرَ قُلَّتَيْنِ لَمْ يَحْمِلْ الْخَبَثَ
إِذَا كَانَ الْمَاءُ قَدْرَ قُلَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثٍ لَمْ يُنَجِّسْهُ شَيْءٌ قَالَ وَكِيعٌ يَعْنِي بِالْقُلَّةِ الْجَرَّةَ
" إِذَا كَانَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ فَإِنَّهُ لاَ يَنْجُسُ " . قَالَ أَبُو دَاوُدَ حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ وَقَفَهُ عَنْ عَاصِمٍ .
سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يُسْأَلُ عَنْ الْمَاءِ يَكُونُ بِالْفَلَاةِ مِنْ الْأَرْضِ وَمَا يَنُوبُهُ مِنْ الدَّوَابِّ وَالسِّبَاعِ؟، فَقَالَ : " إِذَا بَلَغَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ لَمْ يُنَجِّسْهُ شَيْءٌ "
