[{"data":1,"prerenderedAt":-1},["ShallowReactive",2],{"ibnmajah-hadith-0-55":3,"ibnmajah-books-meta":44,"hadith-navigation-ibnmajah-0-55":120,"similar-hadiths-ibnmajah-0-55-5":123},{"source":4,"collection":5,"meta":6,"hadith":32},"postgres","ibnmajah",{"b":7,"c":8,"s":9,"t":10,"bf":7,"bi":11,"ib":12,"id":13,"uid":14,"tags":15,"grade":21,"has_video":22,"has_explication":23,"ch":24,"has_audio":22,"narrators":25},0,"كتاب المقدمة","حدثنا الحسن بن حماد، سجادة حدثنا يحيى بن سعيد الأموي، عن محمد بن سعيد بن حسان، عن عبادة بن نسى، عن عبد الرحمن بن غنم، حدثنا معاذ بن جبل، قال لما بعثني رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ إلى اليمن قال ‏\"‏ لا تقضين ولا تفصلن إلا بما تعلم فإن أشكل عليك أمر فقف حتى تبينه أو تكتب إلى فيه ‏\"‏ ‏.‏ 0-55","حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ حَمَّادٍ، سَجَّادَةُ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الأَمَوِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ حَسَّانَ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ نُسَىٍّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ غَنْمٍ، حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ، قَالَ لَمَّا بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ إِلَى الْيَمَنِ قَالَ ‏\"‏ لاَ تَقْضِيَنَّ وَلاَ تَفْصِلَنَّ إِلاَّ بِمَا تَعْلَمُ فَإِنْ أَشْكَلَ عَلَيْكَ أَمْرٌ فَقِفْ حَتَّى تُبَيِّنَهُ أَوْ تَكْتُبَ إِلَىَّ فِيهِ ‏\"‏ ‏.‏",54,55,"55","0-55",[16,17,18,19,20],"القضاء","الحكم","العلم","التثبت","التبين","",false,true,"باب اجْتِنَابِ الرَّأْىِ وَالْقِيَاسِ",[26,27,28,29,30,31],"الحسن بن حماد","يحيى بن سعيد الأموي","محمد بن سعيد بن حسان","عبادة بن نسى","عبد الرحمن بن غنم","معاذ بن جبل",{"id":13,"tags":33,"grade":21,"category":8,"idInBook":12,"is_short":22,"audio_url":21,"narrators":34,"chapter_ar":24,"chapter_en":35,"text_chakl":10,"youtube_id":21,"explication":36,"english_text":37,"llm_validated":23,"matn_start_char":38,"llm_validation_at":39,"llm_validation_model":40,"llm_validation_resume":41,"llm_validation_source":42,"llm_validation_status":43,"text":10},[16,17,18,19,20],[26,27,28,29,30,31],"Chapter: Avoiding individual opinion and analogy (with regard to matters of religion)","‏ ‏قَوْله ( عُبَادَةَ بْن نُسَيّ ) ‏ ‏بِضَمِّ النُّون وَفَتْح السِّين الْمُهْمَلَة وَتَشْدِيد الْيَاء ‏ ‏قَوْله ( لَا تَقْضِيَنَّ ) ‏ ‏نَهْي مُؤَكَّد بِالنُّونِ الثَّقِيلَة مِنْ الْقَضَاء ‏ ‏قَوْله ( وَلَا تَفْصِلَنَّ ) ‏ ‏مِنْ الْفَصْل وَالْعَطْف قَرِيب مِنْ التَّفْسِير ‏ ‏قَوْله ( وَإِنْ أَشْكَلَ ) ‏ ‏تُشْبِه ‏ ‏فَقِفْ ‏ ‏أَيْ لَا تَقْضِ فِيهِ حَال تَشَبُّهه حَتَّى تَعْلَمهُ وَهَذَا الْمَتْن مِمَّا اِنْفَرَدَ بِهِ الْمُصَنِّف وَفِي سَنَده مُحَمَّد بْن سَعِيد بْن حَسَّان وَهَذَا الْمَذْكُور مَتْرُوك الْحَدِيث كَمَا فِي الْأَطْرَاف وَفِي بَعْض نُسَخ الْكِتَاب تَنْبِيهٌ عَلَى ذَلِكَ فَفِيهِ بَعْد تَخْرِيج الْحَدِيث قَالَ أَبُو إِسْحَاق هَذَا حَدِيث ضَعِيف وَأَمَرَ أَنْ يُضْرَب عَلَيْهِ وَقَالَ أَبُو إِسْحَاق مُحَمَّد بْن سَعِيد بْن حَسَّان زِنْدِيق سَمِعْت أَبَا حَاتِم يَقُول حَضَرْت أَحْمَد بْن عَبْد اللَّه بْن يُونُس وَهُوَ يُحَدِّث عَنْ أَبِي بَكْر بْن عَيَّاش عَنْ مُحَمَّد بْن سَعِيد فَقُلْت إِنَّ مُحَمَّد بْن سَعِيد زِنْدِيق فَغَضِبَ وَقَالَ وَكَانَ أَبُو بَكْر يُحَدِّث عَنْ زِنْدِيق كَانَ يَقُول أَيْ أَبُو حَاتِم إِنَّ أَحْمَد بْن يُونُس كَانَ لَيِّن الْجَانِب لَمْ يَعْرِف مِثْل هَذِهِ الْأَشْيَاء أَوْ كَمَا قَالَ اِنْتَهَى ‏ ‏( قُلْت ) وَهُوَ أَيْضًا مُعَارَض بِالْحَدِيثِ الْمَشْهُور عَلَى الْأَلْسِنَة أَيْ أَنَّ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِمُعَاذٍ حِين بَعَثَهُ إِلَى الْيَمَن كَيْف تَقْضِي قَالَ بِكِتَابِ اللَّه قَالَ فَإِنْ لَمْ تَجِد فِيهِ قَالَ فَبِسُنَّةِ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَإِنْ لَمْ تَجِد فِيهَا وَلَا فِي كِتَاب اللَّه قَالَ أَجْتَهِد فَقَالَ الْحَمْد لِلَّهِ الَّذِي وَفَّقَ رَسُول رَسُوله لِمَا هُوَ مِنْ رَسُوله وَقَدْ أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيّ وَفِي سَنَده مَجَاهِيل وَقَدْ أَوْرَدَهُ اِبْن الْجَوْزِيّ فِي الْمَوْضُوعَات قَالَ السُّيُوطِيُّ هُوَ مَوْقُوف وَبِالْجُمْلَةِ فَذَاكَ أَحْسَنُ مِنْ هَذَا. ‏","Mu'adh bin Jabal said:\"When the Messenger of Allah (ﷺ) sent me to Yemen, he said: 'Do not pass any judgment or make any decision except on the basis of what you know. If you are uncertain about a matter, wait until you understand it fully, or write to me concerning it.'\" (Maudu')",239,"2026-08-16T05:36:49.773963+00:00","euromodels\u002Fclaude-opus-5","يُبيّن الحديث أن القاضي لا ينبغي له أن يقضي أو يفصل في الأمور إلا بما يعلمه يقيناً. فإن اشتبه عليه الأمر ولم يتضح له، فعليه أن يتوقف حتى يتبين له الحق أو يكتب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله عنه. وقد نُبّه في الشرح إلى أن إسناد هذا الحديث ضعيف بسبب أحد رواته.","opus_hadith_validation","validated",{"0":45,"1":46,"2":48,"3":50,"4":52,"5":54,"6":56,"7":58,"8":60,"9":62,"10":64,"11":66,"12":68,"13":70,"14":72,"15":74,"16":76,"17":78,"18":80,"19":82,"20":84,"21":86,"22":88,"23":90,"24":92,"25":94,"26":96,"27":98,"28":100,"29":102,"30":104,"31":106,"32":108,"33":110,"34":112,"35":114,"36":116,"37":118},{"ar":8},{"ar":47},"كتاب الطهارة وسننها",{"ar":49},"كتاب الصلاة",{"ar":51},"كتاب الأذان والسنة فيها",{"ar":53},"كتاب المساجد والجماعات",{"ar":55},"كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها",{"ar":57},"كتاب الجنائز",{"ar":59},"كتاب الصيام",{"ar":61},"كتاب الزكاة",{"ar":63},"كتاب النكاح",{"ar":65},"كتاب الطلاق",{"ar":67},"كتاب الكفارات",{"ar":69},"كتاب التجارات",{"ar":71},"كتاب الأحكام",{"ar":73},"كتاب الهبات",{"ar":75},"كتاب الصدقات",{"ar":77},"كتاب الرهون",{"ar":79},"كتاب الشفعة",{"ar":81},"كتاب اللقطة",{"ar":83},"كتاب العتق",{"ar":85},"كتاب الحدود",{"ar":87},"كتاب الديات",{"ar":89},"كتاب الوصايا",{"ar":91},"كتاب الفرائض",{"ar":93},"كتاب الجهاد",{"ar":95},"كتاب المناسك",{"ar":97},"كتاب الأضاحي",{"ar":99},"كتاب الذبائح",{"ar":101},"كتاب الصيد",{"ar":103},"كتاب الأطعمة",{"ar":105},"كتاب الأشربة",{"ar":107},"كتاب الطب",{"ar":109},"كتاب اللباس",{"ar":111},"كتاب الأدب",{"ar":113},"كتاب الدعاء",{"ar":115},"كتاب تعبير الرؤيا",{"ar":117},"كتاب الفتن",{"ar":119},"كتاب الزهد",{"source":4,"collection":5,"current":14,"prev":121,"next":122},"0-54","0-56",{"source":4,"collection":5,"uid":14,"items":124,"meta":209},[125,144,163,179,196],{"collection":126,"uid":127,"number":128,"bookTitle":111,"chapter":129,"matn":130,"text":130,"grade":131,"tags":132,"commonTags":136,"sharedTagCount":137,"score":138,"scoreBreakdown":139,"url":143},"abudawud","43-200","4972","باب قَوْلِ الرَّجُلِ زَعَمُوا","أَبُو مَسْعُودٍ لأَبِي عَبْدِ اللَّهِ أَوْ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ لأَبِي مَسْعُودٍ مَا سَمِعْتَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ فِي ‏\"‏ زَعَمُوا ‏\"‏ ‏.‏ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ ‏\"‏ بِئْسَ مَطِيَّةُ الرَّجُلِ زَعَمُوا ‏\"‏ ‏.‏ قَالَ أَبُو دَاوُدَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ هَذَا حُذَيْفَةُ ‏.‏","Sahih(Al-Albani)",[19,20,133,134,135],"الإشاعة","آفات اللسان","التحري",[19,20],2,0.3249,{"weightedTags":140,"matn":141,"coverage":142,"context":7},0.2799,0.005,0.04,"\u002Fabudawud\u002F43-200",{"collection":145,"uid":146,"number":147,"bookTitle":148,"chapter":149,"matn":150,"text":150,"grade":21,"tags":151,"commonTags":157,"sharedTagCount":137,"score":158,"scoreBreakdown":159,"url":162},"bukhari","65-107","4585","كتاب التفسير","باب ‏{‏فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ‏}‏","خَاصَمَ الزُّبَيْرُ رَجُلاً مِنَ الأَنْصَارِ فِي شَرِيجٍ مِنَ الْحَرَّةِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم ‏\"‏ اسْقِ يَا زُبَيْرُ ثُمَّ أَرْسِلِ الْمَاءَ إِلَى جَارِكَ ‏\"‏‏.‏ فَقَالَ الأَنْصَارِيُّ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنْ كَانَ ابْنَ عَمَّتِكَ فَتَلَوَّنَ وَجْهُهُ ثُمَّ قَالَ ‏\"‏ اسْقِ يَا زُبَيْرُ ثُمَّ احْبِسِ الْمَاءَ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَى الْجَدْرِ، ثُمَّ أَرْسِلِ الْمَاءَ إِلَى جَارِكَ ‏\"‏‏.‏ وَاسْتَوْعَى…",[152,153,154,16,17,155,156],"الخصومة","السقي","حقوق الجار","أسباب النزول","التحاكم",[16,17],0.2698,{"weightedTags":160,"matn":161,"coverage":142,"context":7},0.218,0.0118,"\u002Fbukhari\u002F65-107",{"collection":164,"uid":165,"number":166,"bookTitle":167,"chapter":21,"matn":168,"text":168,"grade":169,"tags":170,"commonTags":174,"sharedTagCount":137,"score":175,"scoreBreakdown":176,"url":178},"darimi","0-426","426","المقدمة","\" إِنَّ هَذَا الْعِلْمَ دِينٌ، فَانْظُرُوا عَمَّنْ تَأْخُذُونَ دِينَكُمْ \"","صحيح",[18,171,19,172,173],"الدين","أخذ العلم","الرواية",[18,19],0.2681,{"weightedTags":177,"matn":7,"coverage":142,"context":7},0.2281,"\u002Fdarimi\u002F0-426",{"collection":126,"uid":180,"number":181,"bookTitle":85,"chapter":182,"matn":183,"text":183,"grade":184,"tags":185,"commonTags":191,"sharedTagCount":137,"score":192,"scoreBreakdown":193,"url":195},"40-32","4382","باب فِي الاِمْتِحَانِ بِالضَّرْبِ","أَنَّ قَوْمًا، مِنَ الْكَلاَعِيِّينَ سُرِقَ لَهُمْ مَتَاعٌ فَاتَّهَمُوا أُنَاسًا مِنَ الْحَاكَةِ فَأَتَوُا النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ صَاحِبَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَحَبَسَهُمْ أَيَّامًا ثُمَّ خَلَّى سَبِيلَهُمْ فَأَتَوُا النُّعْمَانَ فَقَالُوا خَلَّيْتَ سَبِيلَهُمْ بِغَيْرِ ضَرْبٍ وَلاَ امْتِحَانٍ ‏.‏ فَقَالَ النُّعْمَانُ مَا شِئْتُمْ إِنْ شِئْتُمْ أَنْ أَضْرِبَهُمْ فَإِنْ خَرَجَ مَتَاعُكُمْ فَذَاكَ وَإِلاَّ…","Hasan(Al-Albani)",[186,187,188,189,190,16,17],"السرقة","التهمة","الحبس","الضرب","الاعتراف",[16,17],0.2673,{"weightedTags":160,"matn":194,"coverage":142,"context":7},0.0093,"\u002Fabudawud\u002F40-32",{"collection":145,"uid":197,"number":198,"bookTitle":71,"chapter":199,"matn":200,"text":200,"grade":21,"tags":201,"commonTags":204,"sharedTagCount":137,"score":205,"scoreBreakdown":206,"url":208},"93-22","7158","باب هَلْ يَقْضِي الْحَاكِمُ أَوْ يُفْتِي وَهْوَ غَضْبَانُ","كَتَبَ أَبُو بَكْرَةَ إِلَى ابْنِهِ وَكَانَ بِسِجِسْتَانَ بِأَنْ لاَ تَقْضِيَ بَيْنَ اثْنَيْنِ وَأَنْتَ غَضْبَانُ، فَإِنِّي سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ ‏\"‏ لاَ يَقْضِيَنَّ حَكَمٌ بَيْنَ اثْنَيْنِ وَهْوَ غَضْبَانُ ‏\"‏‏.‏",[16,202,17,203],"الغضب","آداب القاضي",[16,17],0.2668,{"weightedTags":160,"matn":207,"coverage":142,"context":7},0.0087,"\u002Fbukhari\u002F93-22",{"limit":210,"candidateCount":211,"scoreVersion":212},5,400,"hybrid-60-25-10-5-v1"]