حدثنا سعيد بن المغيرة ، عن حفص بن غياث ، عن حجاج ، عن عطاء ، عن ابن عباس ، قال : " لا يجوز طلاق الصبي، ولا عتقه، ولا وصيته، ولا شراؤه، ولا بيعه، ولا شيء "