سنن الدارمي #1055

⬅ العودة
صحيح

" أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ امْرَأَةٍ حَائِضٍ شَرِبَتْ مِنْ مَاءٍ، أَيُتَوَضَّأُ بِهِ؟ فَضَحِكَ، وَقَالَ : نَعَمْ "

📚 التخريج و شرح الألفاظ

إسناده صحيح

أحاديث مشابهة من كتب أخرى

سنن أبي داود56٪
حديث 259كتاب الطهارة

كُنْتُ أَتَعَرَّقُ الْعَظْمَ وَأَنَا حَائِضٌ، فَأُعْطِيهِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَيَضَعُ فَمَهُ فِي الْمَوْضِعِ الَّذِي فِيهِ وَضَعْتُهُ وَأَشْرَبُ الشَّرَابَ فَأُنَاوِلُهُ فَيَضَعُ فَمَهُ فِي الْمَوْضِعِ الَّذِي كُنْتُ أَشْرَبُ مِنْهُ ‏.‏

الحيضالطهارةسؤر الحائض
مسند أحمد45٪
حديث 25980مسند النساء

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُبَاشِرَ إِحْدَانَا وَهِيَ حَائِضٌ أَمَرَهَا فَاتَّزَرَتْ فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَنَامَ وَهُوَ جُنُبٌ تَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ

الحيضالوضوءالطهارة
سنن النسائي45٪
حديث 217كتاب الطهارة

اسْتُحِيضَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ أَبِي حُبَيْشٍ فَسَأَلَتِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أُسْتَحَاضُ فَلاَ أَطْهُرُ أَفَأَدَعُ الصَّلاَةَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ‏"‏ إِنَّمَا ذَلِكِ عِرْقٌ وَلَيْسَتْ بِالْحَيْضَةِ فَإِذَا أَقْبَلَتِ الْحَيْضَةُ فَدَعِي الصَّلاَةَ وَإِذَا أَدْبَرَتْ فَاغْسِلِي عَنْكِ أَثَرَ الدَّمِ وَتَوَضَّئِي فَإِنَّمَا ذَلِكِ عِرْقٌ وَلَيْسَتْ بِال…

الحيضالوضوءالطهارة
مسند أحمد45٪
حديث 25681مسند النساء

جَاءَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ أَبِي حُبَيْشٍ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي امْرَأَةٌ أُسْتَحَاضُ فَلَا أَطْهُرُ أَفَأَدَعُ الصَّلَاةَ قَالَ لَا اجْتَنِبِي الصَّلَاةَ أَيَّامَ مَحِيضِكِ ثُمَّ اغْتَسِلِي وَتَوَضَّئِي لِكُلِّ صَلَاةٍ ثُمَّ صَلِّي وَإِنْ قَطَرَ الدَّمُ عَلَى الْحَصِيرِ وَقَدْ قَالَ وَكِيعٌ اجْلِسِي أَيَّامَ أَقْرَائِكِ ثُمَّ اغْتَسِلِي

الحيضالوضوءالطهارة
حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ شِنْظِيرٍ ، عَنْ الْحَسَنِ
" أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ امْرَأَةٍ حَائِضٍ شَرِبَتْ مِنْ مَاءٍ، أَيُتَوَضَّأُ بِهِ؟ فَضَحِكَ، وَقَالَ : نَعَمْ "
سنن الدارمي — حديث رقم 1055
صحيح
حديث رقم 406 من كِتَاب الطَّهَارَةِ
https://alsa7i7.com/darimi/1-406