حديث رقم 7317 من صحيح البخاري

⬅ العودة
📖
بَابُ مَا جَاءَ فِي اجْتِهَادِ الْقُضَاةِ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَىChapter: Exerting oneself to find out the proper legal verdict which is in harmony with what Allah has revealed
حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، قَالَ

سَأَلَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ عَنْ إِمْلاَصِ الْمَرْأَةِ ـ هِيَ الَّتِي يُضْرَبُ بَطْنُهَا فَتُلْقِي جَنِينًا ـ فَقَالَ أَيُّكُمْ سَمِعَ مِنَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِيهِ شَيْئًا فَقُلْتُ أَنَا‏.‏ فَقَالَ مَا هُوَ قُلْتُ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ ‏"‏ فِيهِ غُرَّةٌ عَبْدٌ أَوْ أَمَةٌ ‏"‏‏.‏ فَقَالَ لاَ تَبْرَحْ حَتَّى تَجِيئَنِي بِالْمَخْرَجِ فِيمَا قُلْتَ‏.فَخَرَجْتُ فَوَجَدْتُ مُحَمَّدَ بْنَ مَسْلَمَةَ فَجِئْتُ بِهِ، فَشَهِدَ مَعِي أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ ‏"‏ فِيهِ غُرَّةٌ عَبْدٌ أَوْ أَمَةٌ ‏"‏‏.‏ تَابَعَهُ ابْنُ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عُرْوَةَ عَنِ الْمُغِيرَةِ‏.‏

English Translation Narrated Al-Mughira bin Shu`ba:`Umar bin Al-Khattab asked (the people) about the Imlas of a woman, i.e., a woman who has an abortion because of having been beaten on her `Abdomen, saying, "Who among you has heard anything about it from the Prophet?" I said, "I did.'' He said, "What is that?" I said, "I heard the Prophet saying, "Its Diya (blood money) is either a male or a female slave.' " `Umar said, "Do not leave till you present witness in support of your statement." So I went out, and found Muhammad bin Maslama. I brought him, and he bore witness with me that he had heard the Prophet (ﷺ) saying, "Its Diya (blood money) is either a male slave or a female slave."

📚 التخريج و شرح الألفاظ

(لا تبرح) لا تزل من مكانك. (بالمخرج) بمن يشهد لك بذلك ويخلصك مني وغرضه رضي الله عنه التثبت في الأخبار خاصة ما يتعلق بالدين وبيان الأحكام

💡 شرح فتح الباري

حَدِيث الْمُغِيرَة قَالَ " سَأَلَ عُمَر عَنْ إِمْلَاص الْمَرْأَة " وَقَدْ تَقَدَّمَ شَرْحه مُسْتَوْفًى فِي أَوَاخِر الدِّيَات أَخْرَجَهُ عَالِيًا عَنْ عُبَيْد اللَّه بْن مُوسَى عَنْ هِشَام بْن عُرْوَة , وَمِنْ وَجْهَيْنِ آخَرَيْنِ عَنْ هِشَام , وَقَوْله هُنَا " حَدَّثَنَا مُحَمَّد " هُوَ اِبْن سَلَّامٍ كَمَا جَزَمَ بِهِ اِبْن السَّكَن , وَقَدْ أَخْرَجَ الْبُخَارِيّ فِي النِّكَاح حَدِيثًا عَنْ مُحَمَّد بْن سَلَّامٍ مَنْسُوبًا لِأَبِيهِ عِنْد الْجَمِيع عَنْ أَبِي مُعَاوِيَة , فَهَذِهِ قَرِينَة تُؤَيِّد قَوْل اِبْن السَّكَن وَاحْتِمَال كَوْنه مُحَمَّد بْن الْمُثَنَّى بَعِيد , وَإِنْ كَانَ أَخْرَجَ فِي الطَّهَارَة عَنْ مُحَمَّد بْن خَازِم بِمُعْجَمَتَيْنِ حَدِيثًا وَهُوَ أَبُو مُعَاوِيَة , لَكِنَّ الْمُهْمَل إِنَّمَا يُحْمَل عَلَى مَنْ يَكُون لِمَنْ أَهْمَلَهُ بِهِ اِخْتِصَاص , وَاخْتِصَاص الْبُخَارِيّ بِمُحَمَّدِ بْن سَلَّامٍ مَشْهُور , وَقَوْله فِي آخِره " تَابَعَهُ اِبْن أَبِي الزِّنَاد " يَعْنِي عَبْد الرَّحْمَن ( عَنْ أَبِيهِ ) وَهُوَ عَبْد اللَّه بْن ذَكْوَانَ وَهُوَ بِكُنْيَتِهِ أَشْهَر وَسَقَطَ هَذَا لِلنَّسَفِيِّ. قَوْله ( عَنْ عُرْوَة عَنْ الْمُغِيرَة ) كَذَا لِلْأَكْثَرِ وَهُوَ الصَّوَاب , وَوَقَعَ فِي رِوَايَة الْكُشْمِيهَنِيِّ عَنْ الْأَعْرَج عَنْ أَبِي هُرَيْرَة وَهُوَ غَلَط , فَقَدْ رَوَيْنَاهُ مَوْصُولًا عَنْ الْبُخَارِيّ نَفْسه , وَهُوَ فِي الْجُزْء الثَّالِث عَشْر مِنْ فَوَائِد الْأَصْبَهَانِيِّين عَنْ الْمُحَامِلِيّ , قَالَ " حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن إِسْمَاعِيل الْبُخَارِيّ , حَدَّثَنَا عَبْد الْعَزِيز بْن عَبْد اللَّه الْأُوَيْسِيّ , حَدَّثَنِي بْن أَبِي الزِّنَاد عَنْ أَبِيهِ عَنْ عُرْوَة عَنْ الْمُغِيرَة " وَكَذَلِكَ أَخْرَجَهُ الطَّبَرَانِيُّ مِنْ وَجْه آخَر عَنْ عَبْد الرَّحْمَن بْنِ أَبِي الزِّنَاد , وَلَمْ يُنَبِّه الْحُمَيْدِيّ فِي الْجَمْع , وَلَا الْمِزِّيُّ فِي الْأَطْرَاف , وَلَا أَحَد مِنْ الشُّرَّاح عَلَى هَذَا الْمَوْضِع , قَالَ اِبْن بَطَّال : لَا يَجُوز لِلْقَاضِي الْحُكْم إِلَّا بَعْد طَلَب حُكْم الْحَادِثَة مِنْ الْكِتَاب أَوْ السُّنَّة , فَإِنْ عَدِمَهُ رَجَعَ إِلَى الْإِجْمَاع فَإِنْ لَمْ يَجِدهُ نَظَرَ هَلْ يَصِحّ الْحَمْل عَلَى بَعْض الْأَحْكَام الْمُقَرَّرَة لِعِلَّةٍ تَجْمَع بَيْنهمَا , فَإِنْ وَجَدَ ذَلِكَ لَزِمَهُ الْقِيَاس عَلَيْهَا , إِلَّا إِنْ عَارَضَتْهَا عِلَّة أُخْرَى فَيَلْزَمهُ التَّرْجِيح , فَإِنْ لَمْ يَجِد عِلَّة اِسْتَدَلَّ بِشَوَاهِد الْأُصُول وَغَلَبَة الِاشْتِبَاه , فَإِنْ لَمْ يَتَوَجَّه لَهُ شَيْء مِنْ ذَلِكَ رَجَعَ إِلَى حُكْم الْعَقْل , قَالَ : هَذَا قَوْل اِبْن الطَّيِّب , يَعْنِي أَبَا بَكْر الْبَاقِلَّانِيّ , ثُمَّ أَشَارَ إِلَى إِنْكَار كَلَامه الْأَخِير بِقَوْلِهِ تَعَالَى ( مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَاب مِنْ شَيْء ) وَقَدْ عَلِمَ الْجَمِيع بِأَنَّ النُّصُوص لَمْ تُحِطْ بِجَمِيعِ الْحَوَادِث فَعَرَفْنَا أَنَّ اللَّه قَدْ أَبَانَ حُكْمهَا بِغَيْرِ طَرِيق النَّصّ وَهُوَ الْقِيَاس , وَيُؤَيِّد ذَلِكَ قَوْله تَعَالَى ( لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ ) لِأَنَّ الِاسْتِنْبَاط هُوَ الِاسْتِخْرَاج وَهُوَ بِالْقِيَاسِ , لِأَنَّ النَّصّ ظَاهِر , ثُمَّ ذَكَرَ فِي الرَّدّ عَلَى مُنْكِرِي الْقِيَاس وَأَلْزَمهُمْ التَّنَاقُض , لِأَنَّ مِنْ أَصْلِهِمْ إِذَا لَمْ يُوجَد النَّصّ الرُّجُوع إِلَى الْإِجْمَاع. قَالَ : فَيَلْزَمهُمْ أَنْ يَأْتُوا بِالْإِجْمَاعِ عَلَى تَرْك الْقَوْل بِالْقِيَاسِ وَلَا سَبِيل لَهُمْ إِلَى ذَلِكَ , فَوَضَح أَنَّ الْقِيَاس إِنَّمَا يُنْكَر إِذَا اُسْتُعْمِلَ مَعَ وُجُود النَّصّ أَوْ الْإِجْمَاع لَا عِنْد فَقْد النَّصّ وَالْإِجْمَاع. وَبِاَللَّهِ التَّوْفِيق.

أحاديث مشابهة من كتب أخرى

سنن ابن ماجه63٪
حديث 2640كتاب الديات

اسْتَشَارَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ النَّاسَ فِي إِمْلاَصِ الْمَرْأَةِ يَعْنِي سِقْطَهَا فَقَالَ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ شَهِدْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَضَى فِيهِ بِغُرَّةٍ عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ ‏.‏ فَقَالَ عُمَرُ ائْتِنِي بِمَنْ يَشْهَدُ مَعَكَ ‏.‏ فَشَهِدَ مَعَهُ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ ‏.‏

إملاص المرأةالغرةدية الجنين +1
صحيح مسلم63٪
حديث 1683كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات

اسْتَشَارَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ النَّاسَ فِي إِمْلاَصِ الْمَرْأَةِ فَقَالَ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ شَهِدْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَضَى فِيهِ بِغُرَّةٍ عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ ‏.‏ قَالَ فَقَالَ عُمَرُ ائْتِنِي بِمَنْ يَشْهَدُ مَعَكَ قَالَ فَشَهِدَ لَهُ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ ‏.‏

إملاص المرأةالغرةدية الجنين +1
مسند أحمد60٪
حديث 18136مسند الكوفيين

أَنَّهُ اسْتَشَارَهُمْ فِي إِمْلَاصِ الْمَرْأَةِ فَقَالَ لَهُ الْمُغِيرَةُ قَضَى فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْغُرَّةِ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ إِنْ كُنْتَ صَادِقًا فَأْتِ بِأَحَدٍ يَعْلَمُ ذَلِكَ فَشَهِدَ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى بِهِ

إملاص المرأةالغرةدية الجنين +1
مسند أحمد47٪
حديث 9655مسند المكثرين من الصحابة

فِي الْجَنِينِ غُرَّةٌ عَبْدٌ أَوْ أَمَةٌ فَقَالَ الَّذِي قُضِيَ عَلَيْهِ أَيَعْقِلُ مَنْ لَا أَكَلَ وَلَا شَرِبَ وَلَا صَاحَ وَلَا اسْتَهَلَّ فَمِثْلُ ذَلِكَ يُطَلُّ فَقَالَ إِنَّ هَذَا الْقَوْلَ لَقَوْلُ شَاعِرٍ فِيهِ غُرَّةٌ عَبْدٌ أَوْ أَمَةٌ

الجنينالغرةدية الجنين
سنن ابن ماجه46٪
حديث 2639كتاب الديات

قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي الْجَنِينِ بِغُرَّةٍ عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ فَقَالَ الَّذِي قُضِيَ عَلَيْهِ أَنَعْقِلُ مَنْ لاَ شَرِبَ وَلاَ أَكَلْ وَلاَ صَاحَ وَلاَ اسْتَهَلّ وَمِثْلُ ذَلِكَ يُطَلّ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ‏"‏ إِنَّ هَذَا لَيَقُولُ بِقَوْلِ شَاعِرٍ فِيهِ غُرَّةٌ عَبْدٌ أَوْ أَمَةٌ ‏"‏ ‏.‏

الجنينالغرةدية الجنين
حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، قَالَ سَأَلَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ عَنْ إِمْلاَصِ الْمَرْأَةِ ـ هِيَ الَّتِي يُضْرَبُ بَطْنُهَا فَتُلْقِي جَنِينًا ـ فَقَالَ أَيُّكُمْ سَمِعَ مِنَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِيهِ شَيْئًا فَقُلْتُ أَنَا‏.‏ فَقَالَ مَا هُوَ قُلْتُ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ
‏"‏ فِيهِ غُرَّةٌ عَبْدٌ أَوْ أَمَةٌ ‏"‏‏.‏ فَقَالَ لاَ تَبْرَحْ حَتَّى تَجِيئَنِي بِالْمَخْرَجِ فِيمَا قُلْتَ‏.فَخَرَجْتُ فَوَجَدْتُ مُحَمَّدَ بْنَ مَسْلَمَةَ فَجِئْتُ بِهِ، فَشَهِدَ مَعِي أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ ‏"‏ فِيهِ غُرَّةٌ عَبْدٌ أَوْ أَمَةٌ ‏"‏‏.‏ تَابَعَهُ ابْنُ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عُرْوَةَ عَنِ الْمُغِيرَةِ‏.‏
صحيح البخاري — حديث رقم 7317
حديث رقم 48 من كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
https://alsa7i7.com/bukhari/96-48