حديث رقم 7196 من صحيح البخاري

⬅ العودة
حديث رقم 57من📚كتاب الأحكام
📖
باب تَرْجَمَةِ الْحُكَّامِ، وَهَلْ يَجُوزُ تُرْجُمَانٌ وَاحِدٌChapter: The translators of a ruler
حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ، أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَا سُفْيَانَ بْنَ حَرْبٍ أَخْبَرَهُ

أَنَّ هِرَقْلَ أَرْسَلَ إِلَيْهِ فِي رَكْبٍ مِنْ قُرَيْشٍ، ثُمَّ قَالَ لِتَرْجُمَانِهِ قُلْ لَهُمْ إِنِّي سَائِلٌ هَذَا، فَإِنْ كَذَبَنِي فَكَذِّبُوهُ‏.‏ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ فَقَالَ لِلتَّرْجُمَانِ قُلْ لَهُ إِنْ كَانَ مَا تَقُولُ حَقًّا فَسَيَمْلِكُ مَوْضِعَ قَدَمَىَّ هَاتَيْنِ‏.‏

English Translation Narrated `Abdullah bin `Abbas:That Abu Sufyan bin Harb told him that Heraclius had called him along with the members of a Quraish caravan and then said to his interpreter, "Tell them that I want to ask this (Abu Sufyan) a question, and if he tries to tell me a lie, they should contradict him." Then Abu Sufyan mentioned the whole narration and said that Heraclius said to the inter Peter, "Say to him (Abu Sufyan), 'If what you say is true, then he (the Prophet) will take over the place underneath my two feet.' "

💡 شرح فتح الباري

حَدِيث أَبِي سُفْيَان فِي قِصَّة هِرَقْلَ , وَقَدْ أَخْرَجَهُ فِي بَدْء الْوَحْي بِهَذَا السَّنَد مُطَوَّلًا وَالْغَرَض مِنْهُ. قَوْله " ثُمَّ قَالَ لِتُرْجُمَانِهِ قُلْ لَهُ " إِلَخْ. قَالَ اِبْن بَطَّال : لَمْ يُدْخِل الْبُخَارِيّ حَدِيث هِرَقْل حُجَّةً عَلَى جَوَاز التُّرْجُمَان الْمُشْتَرَك , لِأَنَّ تُرْجُمَان هِرَقْل كَانَ عَلَى دِين قَوْمه , وَإِنَّمَا أَدْخَلَهُ لِيَدُلّ عَلَى أَنَّ التُّرْجُمَان كَانَ يَجْرِي عِنْدَ الْأُمَم مَجْرَى الْخَبَر لَا مَجْرَى الشَّهَادَة. وَقَالَ اِبْن الْمُنِير : وَجْه الدَّلِيل مِنْ قِصَّة هِرَقْل مَعَ أَنَّ فِعْله لَا يُحْتَجّ بِهِ أَنَّ مِثْل هَذَا صَوَاب مِنْ رَأْيه لِأَنَّ كَثِيرًا مِمَّا أَوْرَدَهُ فِي هَذِهِ الْقِصَّة صَوَاب مُوَافِق لِلْحَقِّ , فَمَوْضِع الدَّلِيل تَصْوِيب حَمَلَة الشَّرِيعَة لِهَذَا وَأَمْثَاله مِنْ رَأْيه وَحُسْن تَفَطُّنه وَمُنَاسَبَة اِسْتِدْلَاله وَإِنْ كَانَ غَلَبَتْ عَلَيْهِ الشَّقَاوَة , اِنْتَهَى. وَتَكْمِلَة هَذَا أَنْ يُقَال : " يُؤْخَذ مِنْ صِحَّة اِسْتِدْلَاله فِيمَا يَتَعَلَّق بِالنُّبُوَّةِ وَالرِّسَالَة أَنَّهُ كَانَ مُطَّلِعًا عَلَى شَرَائِع الْأَنْبِيَاء " فَتُحْمَل تَصَرُّفَاته عَلَى وَفْق الشَّرِيعَة الَّتِي كَانَ مُتَمَسِّكًا بِهَا , كَمَا سَأَذْكُرُهُ مِنْ عِنْدِ الْكَرْمَانِيِّ , وَاَلَّذِي يَظْهَر لِي أَنَّ مُسْتَنَد الْبُخَارِيّ تَقْرِير اِبْن عَبَّاس وَهُوَ مِنْ الْأَئِمَّة الَّذِينَ يُقْتَدَى بِهِمْ عَلَى ذَلِكَ ; وَمِنْ ثَمَّ اِحْتَجَّ بِاكْتِفَائِهِ بِتَرْجَمَةِ أَبِي جَمْرَة لَهُ , فَالْأَثَرَانِ رَاجِعَانِ لِابْنِ عَبَّاس أَحَدهمَا مِنْ تَصَرُّفه وَالْآخَر مِنْ تَقْرِيره , وَإِذَا اِنْضَمَّ إِلَى ذَلِكَ فِعْل عُمَر وَمَنْ مَعَهُ مِنْ الصَّحَابَة وَلَمْ يُنْقَل عَنْ غَيْرهمْ خِلَافه قَوِيَتْ الْحُجَّة ; وَلَمَّا نَقَلَ الْكَرْمَانِيُّ كَلَام اِبْن بَطَّال تَعَقَّبَهُ بِأَنْ قَالَ " أَقُول وَجْه الِاحْتِجَاج أَنَّهُ كَانَ يَعْنِي هِرَقْل نَصْرَانِيًّا , وَشَرْع مَنْ قَبْلَنَا حُجَّة لَنَا مَا لَمْ يُنْسَخ " قَالَ وَعَلَى قَوْل مَنْ قَالَ : إِنَّهُ أَسْلَمَ , فَالْأَمْر ظَاهِر. قُلْت : بَلْ هُوَ أَشَدّ إِشْكَالًا لِأَنَّهُ لَا حُجَّة فِي فِعْله عِنْد أَحَد إِذْ لَيْسَ صَحَابِيًّا وَلَوْ ثَبَتَ أَنَّهُ أَسْلَمَ فَالْمُعْتَمَد مَا تَقَدَّمَ , وَاَللَّه أَعْلَم. قَالَ اِبْن بَطَّال : " أَجَازَ الْأَكْثَر تَرْجَمَة وَاحِد " وَقَالَ مُحَمَّد بْن الْحَسَن " لَا بُدَّ مِنْ رَجُلَيْنِ أَوْ رَجُل وَامْرَأَتَيْنِ " وَقَالَ الشَّافِعِيّ " هُوَ كَالْبَيِّنَةِ " وَعَنْ مَالِك رِوَايَتَانِ قَالَ : وَحُجَّة الْأَوَّل تَرْجَمَة زَيْد بْن ثَابِت وَحْدَهُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِي جَمْرَة لِابْنِ عَبَّاس وَأَنَّ التُّرْجُمَان لَا يَحْتَاج إِلَى أَنْ يَقُول أَشْهَد بَلْ يَكْفِيه مُجَرَّد الْإِخْبَار وَهُوَ تَفْسِير مَا يَسْمَعهُ مِنْ الَّذِي يُتَرْجِم عَنْهُ وَنَقَلَ الْكَرَابِيسِيُّ عَنْ مَالِك وَالشَّافِعِيّ " الِاكْتِفَاء بِتُرْجُمَانٍ وَاحِد " وَعَنْ أَبِي حَنِيفَة " الِاكْتِفَاء بِوَاحِدٍ " وَعَنْ أَبِي يُوسُف " اِثْنَيْنِ " وَعَنْ زُفَر " لَا يَجُوز أَقَلّ مِنْ اِثْنَيْنِ " وَقَالَ الْكَرْمَانِيُّ الْحَقّ أَنَّ الْبُخَارِيّ لَمْ يُحَرِّر هَذِهِ الْمَسْأَلَة إِذْ لَا نِزَاع لِأَحَدٍ " أَنَّهُ يَكْفِي تُرْجُمَان وَاحِد عِنْدَ الْإِخْبَار وَأَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ اِثْنَيْنِ عِنْد الشَّهَادَة " فَيَرْجِع الْخِلَاف إِلَى أَنَّهَا إِخْبَار أَوْ شَهَادَة , فَلَوْ سَلَّمَ الشَّافِعِيّ أَنَّهَا إِخْبَار لَمْ يُشْتَرَط الْعَدَد ; وَلَوْ سَلَّمَ الْحَنَفِيّ أَنَّهَا شَهَادَة لَقَالَ بِالْعَدَدِ , وَالصُّوَر الْمَذْكُورَة فِي الْبَاب كُلّهَا إِخْبَارَات , أَمَّا الْمَكْتُوبَات فَظَاهِر , وَأَمَّا قِصَّة الْمَرْأَة وَقَوْل أَبِي جَمْرَة فَأَظْهَرَ فَلَا مَحَلّ لِأَنْ يُقَال عَلَى سَبِيل الِاعْتِرَاض , وَقَالَ بَعْض النَّاس : بَلْ الِاعْتِرَاض عَلَيْهِ أَوْجَه فَإِنَّهُ نَصَبَ الْأَدِلَّة فِي غَيْر مَا تَرْجَمَ عَلَيْهِ وَهُوَ تَرْجَمَة الْحَاكِم إِذْ لَا حُكْم فِيمَا اِسْتَدَلَّ بِهِ , اِنْتَهَى. وَهُوَ أَوْلَى بِأَنْ يُقَال فِي حَقّه إِنَّهُ مَا حُرِّرَ فَإِنَّ أَصْل مَا اِحْتَجَّ بِهِ " اِكْتِفَاء النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِتَرْجَمَةِ زَيْد بْن ثَابِت وَاكْتِفَائِهِ بِهِ وَحْدَهُ " وَإِذَا اِعْتَمَدَ عَلَيْهِ فِي قِرَاءَة الْكُتُب الَّتِي تَرِد , وَفِي كِتَابَة مَا يُرْسِلهُ إِلَى مَنْ يُكَاتِبهُ , اِلْتَحَقَ بِهِ اِعْتِمَاده عَلَيْهِ فِيمَا يُتَرْجِم لَهُ عَمَّنْ حَضَرَ مِنْ أَهْل ذَلِكَ اللِّسَان , فَإِذَا اِكْتَفَى بِقَوْلِهِ فِي ذَلِكَ وَأَكْثَر تِلْكَ الْأُمُور يَشْتَمِل عَلَى تِلْكَ الْأَحْكَام وَقَدْ يَقَع فِيمَا طَرِيقه مِنْهَا الْإِخْبَار مَا يَتَرَتَّب عَلَيْهِ الْحُكْم فَكَيْف لَا تَتَّجِه الْحُجَّة بِهِ لِلْبُخَارِيِّ وَكَيْف يُقَال إِنَّهُ مَا حَرَّرَ الْمَسْأَلَة وَقَدْ تَرْجَمَ الْمُحِبّ الطَّبَرِيُّ فِي الْأَحْكَام " ذَكَرَ اِتِّخَاذ مُتَرْجِم وَالِاكْتِفَاء بِوَاحِدٍ " وَأَوْرَدَ فِيهِ حَدِيث زَيْد بْن ثَابِت وَمَا عَلَّقَهُ الْبُخَارِيّ عَنْ عُمَر وَعَنْ اِبْن عَبَّاس ثُمَّ قَالَ : اِحْتَجَّ بِظَاهِرِ هَذِهِ الْأَحَادِيث مَنْ ذَهَبَ إِلَى جَوَاز الِاقْتِصَار عَلَى مُتَرْجِم وَاحِد وَلَمْ يَتَعَقَّبْهُ. وَأَمَّا قِصَّة الْمَرْأَة مَعَ عُمَر , فَظَاهِر السِّيَاق " أَنَّهَا كَانَتْ فِيمَا يَتَعَلَّق بِالْحُكْمِ " لِأَنَّهُ دَرَأَ الْحَدّ عَنْ الْمَرْأَة لِجَهْلِهَا بِتَحْرِيمِ الزِّنَا بَعْد أَنْ اِدَّعَى عَلَيْهَا وَكَادَ يُقِيم عَلَيْهَا الْحَدّ " وَاكْتَفَى فِي ذَلِكَ بِإِخْبَارِ وَاحِد يُتَرْجِم لَهُ عَنْ لِسَانهَا " وَأَمَّا قِصَّة أَبِي جَمْرَة مَعَ اِبْن عَبَّاس وَقِصَّة هِرَقْل فَإِنَّهُمَا وَإِنْ كَانَا فِي مَقَام الْإِخْبَار الْمَحْض فَلَعَلَّهُ إِنَّمَا ذَكَرَهُمَا اِسْتِظْهَارًا وَتَأْكِيدًا , وَأَمَّا دَعْوَاهُ أَنَّ الشَّافِعِيّ لَوْ سَلَّمَ أَنَّهَا إِخْبَار لَمَا اِشْتَرَطَ الْعَدَد إِلَخْ فَصَحِيح , وَلَكِنْ لَيْسَ فِيهِ مَا يَمْنَع مِنْ نَصْب الْخِلَاف مَعَ مَنْ يَشْتَرِط الْعَدَد , وَأَقَلّ مَا فِيهِ " إِنَّهُ إِطْلَاق فِي مَوْضِع التَّقْيِيد " فَيَحْتَاج إِلَى التَّنْبِيه عَلَيْهِ وَإِلَى ذَلِكَ يُشِير الْبُخَارِيّ " بِتَقْيِيدِهِ بِالْحَاكِمِ فَيُؤْخَذ مِنْهُ أَنَّ غَيْر الْحَاكِم يَكْتَفِي بِالْوَاحِدِ لِأَنَّهُ إِخْبَار مَحْض وَلَيْسَ النِّزَاع فِيهِ وَإِنَّمَا النِّزَاع فِيمَا يَقَع عِنْدَ الْحَاكِم فَإِنَّ غَالِبه يَئُولُ إِلَى الْحُكْم وَلَا سِيَّمَا عِنْدَ مَنْ يَقُول " إِنَّ تَصَرُّف الْحَاكِم بِمُجَرَّدِهِ حُكْم " وَقَدْ قَالَ اِبْن الْمُنْذِر " الْقِيَاس يَقْتَضِي اِشْتِرَاط الْعَدَد فِي الْأَحْكَام , لِأَنَّ كُلّ شَيْء غَابَ عَنْ الْحَاكِم لَا يُقْبَل فِيهِ إِلَّا الْبَيِّنَة الْكَامِلَة " وَالْوَاحِد لَيْسَ بَيِّنَة كَامِلَة حَتَّى يُضَمّ إِلَيْهِ كَمَال النِّصَاب , غَيْر أَنَّ الْحَدِيث إِذَا صَحَّ سَقَطَ النَّظَر وَفِي الِاكْتِفَاء بِزَيْدِ بْن ثَابِت وَحْدَهُ حُجَّة ظَاهِرَة لَا يَجُوز خِلَافهَا اِنْتَهَى. وَيُمْكِن أَنْ يُجَاب أَنْ لَيْسَ غَيْر النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ الْحُكَّام فِي ذَلِكَ مِثْله لِإِمْكَانِ اِطِّلَاعه عَلَى مَا غَابَ عَنْهُ بِالْوَحْيِ بِخِلَافِ غَيْره بَلْ لَا بُدَّ لَهُ مِنْ أَكْثَر مِنْ وَاحِد , فَمَهْمَا كَانَ طَرِيقه الْإِخْبَار يَكْتَفِي فِيهِ بِالْوَاحِدِ , وَمَهْمَا كَانَ طَرِيقه الشَّهَادَة لَا بُدَّ فِيهِ مِنْ اِسْتِيفَاء النِّصَاب , وَقَدْ نَقَلَ الْكَرَابِيسِيُّ " أَنَّ الْخُلَفَاء الرَّاشِدِينَ وَالْمُلُوك بَعْدهمْ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ إِلَّا تُرْجُمَان وَاحِد " وَقَدْ نَقَلَ اِبْن التِّين مِنْ رِوَايَة اِبْن عَبْد الْحَكَم " لَا يُتَرْجِم إِلَّا حُرّ عَدْل " وَإِذَا أَقَرَّ الْمُتَرْجِم بِشَيْءٍ فَأَحَبّ إِلَيَّ أَنْ يَسْمَع ذَلِكَ مِنْهُ شَاهِدَانِ وَيَرْفَعَانِ ذَلِكَ إِلَى الْحَاكِم.

أحاديث مشابهة من كتب أخرى

صحيح مسلم31٪
حديث 1773aكتاب الجهاد والسير

انْطَلَقْتُ فِي الْمُدَّةِ الَّتِي كَانَتْ بَيْنِي وَبَيْنَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ فَبَيْنَا أَنَا بِالشَّأْمِ إِذْ جِيءَ بِكِتَابٍ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِلَى هِرَقْلَ يَعْنِي عَظِيمَ الرُّومِ - قَالَ - وَكَانَ دِحْيَةُ الْكَلْبِيُّ جَاءَ بِهِ فَدَفَعَهُ إِلَى عَظِيمِ بُصْرَى فَدَفَعَهُ عَظِيمُ بُصْرَى إِلَى هِرَقْلَ فَقَالَ هِرَقْلُ هَلْ هَا هُنَا أَحَدٌ مِنْ قَوْمِ هَذَا الرَّجُ…

علامات النبوة
مسند أحمد30٪
حديث 2370ومن مسند بني هاشم

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَتَبَ إِلَى قَيْصَرَ يَدْعُوهُ إِلَى الْإِسْلَامِ وَبَعَثَ كِتَابَهُ مَعَ دِحْيَةَ الْكَلْبِيِّ وَأَمَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَدْفَعَهُ إِلَى عَظِيمِ بُصْرَى لِيَدْفَعَهُ إِلَى قَيْصَرَ فَدَفَعَهُ عَظِيمُ بُصْرَى وَكَانَ قَيْصَرُ لَمَّا كَشَفَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَنْهُ جُنُودَ فَارِسَ مَشَى مِنْ حِمْصَ إِلَى إِيلْيَاءَ عَ…

علامات النبوة
مسند أحمد30٪
حديث 109مسند العشرة المبشرين بالجنة - مسند الخلفاء الراشدين

وُلِدَ لِأَخِي أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غُلَامٌ فَسَمَّوْهُ الْوَلِيدَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: سَمَّيْتُمُوهُ بِأَسْمَاءِ فَرَاعِنَتِكُمْ لَيَكُونَنَّ فِي هَذِهِ الْأُمَّةِ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ الْوَلِيدُ لَهُوَ شَرٌّ عَلَى هَذِهِ الْأُمَّةِ مِنْ فِرْعَوْنَ لِقَوْمِهِ

علامات النبوة
مسند أحمد30٪
حديث 9827مسند المكثرين من الصحابة

لَمَّا فُتِحَتْ خَيْبَرُ أُهْدِيَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَاةٌ فِيهَا سُمٌّ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اجْمَعُوا لِي مَنْ كَانَ هَاهُنَا مِنْ الْيَهُودِ فَجَمَعُوا لَهُ فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِّي سَائِلُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَهَلْ أَنْتُمْ صَادِقِيَّ عَنْهُ قَالُوا نَعَمْ يَا أَبَا الْقَاسِمِ فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ…

علامات النبوة
مسند أحمد30٪
حديث 20448مسند البصريين

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي بِالنَّاسِ وَكَانَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَثِبُ عَلَى ظَهْرِهِ إِذَا سَجَدَ فَفَعَلَ ذَلِكَ غَيْرَ مَرَّةٍ فَقَالُوا لَهُ وَاللَّهِ إِنَّكَ لَتَفْعَلُ بِهَذَا شَيْئًا مَا رَأَيْنَاكَ تَفْعَلُهُ بِأَحَدٍ قَالَ الْمُبَارَكُ فَذَكَرَ شَيْئًا ثُمَّ قَالَ إِنَّ ابْنِي هَذَا سَيِّدٌ وَسَيُصْلِحُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى بِهِ بَيْ…

علامات النبوة
حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ، أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَا سُفْيَانَ بْنَ حَرْبٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ هِرَقْلَ أَرْسَلَ إِلَيْهِ فِي رَكْبٍ مِنْ قُرَيْشٍ، ثُمَّ قَالَ لِتَرْجُمَانِهِ قُلْ لَهُمْ إِنِّي سَائِلٌ هَذَا، فَإِنْ كَذَبَنِي فَكَذِّبُوهُ‏.‏ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ فَقَالَ لِلتَّرْجُمَانِ قُلْ لَهُ إِنْ كَانَ مَا تَقُولُ حَقًّا فَسَيَمْلِكُ مَوْضِعَ قَدَمَىَّ هَاتَيْنِ‏.‏
صحيح البخاري — حديث رقم 7196
حديث رقم 57 من كتاب الأحكام
https://alsa7i7.com/bukhari/93-57