حديث رقم 7166 من صحيح البخاري

⬅ العودة
حديث رقم 30من📚كتاب الأحكام
📖
باب مَنْ قَضَى وَلاَعَنَ فِي الْمَسْجِدِChapter: Whoever gave judgements of Li'an in the mosque
حَدَّثَنَا يَحْيَى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ سَهْلٍ، أَخِي بَنِي سَاعِدَةَ

أَنَّ رَجُلاً، مِنَ الأَنْصَارِ جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ أَرَأَيْتَ رَجُلاً وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلاً، أَيَقْتُلُهُ فَتَلاَعَنَا فِي الْمَسْجِدِ وَأَنَا شَاهِدٌ‏.‏

English Translation Narrated Sahl:(the brother of Bani Sa`ida) A man from the Ansar came to the Prophet (ﷺ) and said, "If a man finds another man sleeping with his wife, should he kill him?" That man and his wife then did Lian in the mosque while I was present.

💡 شرح فتح الباري

رِوَايَة اِبْن جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي اِبْن شِهَاب وَهُوَ الزُّهْرِيّ فَذَكَرَهُ مُخْتَصَرًا أَيْضًا وَلَفْظه " أَنَّ رَجُلًا مِنْ الْأَنْصَار جَاءَ " فَذَكَرَهُ إِلَى قَوْله " أَيَقْتُلُهُ فَتَلَاعَنَا فِي الْمَسْجِد " وَقَدْ تَقَدَّمَ مُطَوَّلًا وَشَرْحه هُنَاكَ أَيْضًا. قَالَ اِبْن بَطَّال : اِسْتَحَبَّ الْقَضَاء فِي الْمَسْجِد طَائِفَة , وَقَالَ مَالِك هُوَ الْأَمْر الْقَدِيم , لِأَنَّهُ يَصِل إِلَى الْقَاضِي فِيهِ الْمَرْأَة وَالضَّعِيف , وَإِذَا كَانَ فِي مَنْزِله لَمْ يَصِل إِلَيْهِ النَّاس لِإِمْكَانِ الِاحْتِجَاب قَالَ : وَبِهِ قَالَ أَحْمَد وَإِسْحَاق : وَكَرِهَتْ ذَلِكَ طَائِفَة , وَكَتَبَ عُمَر بْن عَبْد الْعَزِيز إِلَى الْقَاسِم بْن عَبْد الرَّحْمَن أَنْ لَا تَقْضِي فِي الْمَسْجِد فَإِنَّهُ يَأْتِيك الْحَائِض وَالْمُشْرِك. وَقَالَ الشَّافِعِيّ : أَحَبّ إِلَيَّ أَنْ يُقْضَى فِي غَيْر الْمَسْجِد لِذَلِكَ. وَقَالَ الْكَرَابِيسِيُّ : كَرِهَ بَعْضهمْ الْحُكْم فِي الْمَسْجِد مِنْ أَجْل أَنَّهُ قَدْ يَكُون الْحُكْم بَيْن مُسْلِم وَمُشْرِك فَيَدْخُل الْمُشْرِك الْمَسْجِد , قَالَ وَدُخُول الْمُشْرِك الْمَسْجِد مَكْرُوه , وَلَكِنَّ الْحُكْم بَيْنَهُمْ لَمْ يَزَلْ مِنْ صَنِيع السَّلَف فِي مَسْجِد رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَغَيْره. ثُمَّ سَاقَ فِي ذَلِكَ آثَارًا كَثِيرَة. قَالَ اِبْن بَطَّال : وَحَدِيث سَهْل بْن سَعْد حُجَّة لِلْجَوَازِ , وَإِنْ كَانَ الْأَوْلَى صِيَانَة الْمَسْجِد. وَقَدْ قَالَ مَالِك : كَانَ مَنْ مَضَى يَجْلِسُونَ فِي رِحَاب الْمَسْجِد إِمَّا فِي مَوْضِع الْجَنَائِز وَإِمَّا فِي رَحَبَة دَار مَرْوَان , قَالَ : وَإِنِّي لَأَسْتَحِبّ ذَلِكَ فِي الْأَمْصَار لِيَصِلَ إِلَيْهِ الْيَهُودِيّ وَالنَّصْرَانِيّ وَالْحَائِض وَالضَّعِيف , وَهُوَ أَقْرَب إِلَى التَّوَاضُع وَقَالَ اِبْن الْمُنِير لِرَحَبَةِ الْمَسْجِد حُكْم الْمَسْجِد إِلَّا إِنْ كَانَتْ مُنْفَصِلَة عَنْهُ , وَاَلَّذِي يَظْهَر أَنَّهَا كَانَتْ مُنْفَصِلَة عَنْهُ , وَيُمْكِن أَنْ يَكُون جُلُوس الْقَاضِي فِي الرَّحْبَة الْمُتَّصِلَة وَقِيَام الْخُصُوم خَارِجًا عَنْهَا أَوْ فِي الرَّحَبَة الْمُتَّصِلَة , وَكَأَنَّ التَّابِعِيّ الْمَذْكُور يَرَى أَنَّ الرَّحَبَة لَا تُعْطَى حُكْم الْمَسْجِد وَلَوْ اِتَّصَلَتْ بِالْمَسْجِدِ , وَهُوَ خِلَاف مَشْهُور , فَقَدْ وَقَعَ لِلشَّافِعِيَّةِ فِي حُكْم رَحَبَة الْمَسْجِد اِخْتِلَاف فِي التَّعْرِيف مَعَ اِتِّفَاقهمْ عَلَى صِحَّة صَلَاة مَنْ فِي الرَّحَبَة الْمُتَّصِلَة بِالْمَسْجِدِ بِصَلَاةِ مَنْ فِي الْمَسْجِد قَالَ : وَالْفَرْق بَيْنَ الْحَرِيم وَالرَّحَبَة أَنَّ لِكُلِّ مَسْجِد حَرِيمًا وَلَيْسَ لِكُلِّ مَسْجِد رَحَبَة , فَالْمَسْجِد الَّذِي يَكُون أَمَامه قِطْعَة مِنْ الْبُقْعَة هِيَ الرَّحَبَة وَهِيَ الَّتِي لَهَا حُكْم الْمَسْجِد. وَالْحَرِيم هُوَ الَّذِي يُحِيط بِهَذِهِ الرَّحَبَة وَبِالْمَسْجِدِ , وَإِنْ كَانَ سُور الْمَسْجِد مُحِيطًا بِجَمِيعِ الْبُقْعَة فَهُوَ مَسْجِد بِلَا رَحَبَة وَلَكِنْ لَهُ حَرِيم كَالدُّورِ اِنْتَهَى مُلَخَّصًا. وَسَكَتَ عَمَّا إِذَا بَنَى صَاحِب الْمَسْجِد قِطْعَة مُنْفَصِلَة عَنْ الْمَسْجِد هَلْ هِيَ رَحَبَة تُعْطَى حُكْم الْمَسْجِد ؟ وَعَمَّا إِذَا كَانَ فِي الْحَائِط الْقِبْلِيّ مِنْ الْمَسْجِد رِحَاب بِحَيْثُ لَا تَصِحّ صَلَاة مَنْ صَلَّى فِيهَا خَلْف إِمَام الْمَسْجِد هَلْ تُعْطَى حُكْم الْمَسْجِد , وَاَلَّذِي يَظْهَر أَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا يُعْطَى حُكْم الْمَسْجِد فَتَصِحّ الصَّلَاة فِي الْأُولَى وَيَصِحّ الِاعْتِكَاف فِي الثَّانِيَة , وَقَدْ يُفَرَّق حُكْم الرَّحَبَة مِنْ الْمَسْجِد فِي جَوَاز اللَّغَط وَنَحْوه فِيهَا بِخِلَافِ الْمَسْجِد مَعَ إِعْطَائِهَا حُكْم الْمَسْجِد فِي الصَّلَاة فِيهَا , فَقَدْ أَخْرَجَ مَالِك فِي الْمُوَطَّأ مِنْ طَرِيق سَالِم بْن عَبْد اللَّه بْن عُمَر قَالَ " بَنَى عُمَر إِلَى جَانِب الْمَسْجِد رَحَبَة فَسَمَّاهَا الْبَطْحَاء فَكَانَ يَقُول : مَنْ أَرَادَ أَنْ يَلْغَط أَوْ يُنْشِد شِعْرًا أَوْ يَرْفَع صَوْتًا فَلْيَخْرُجْ إِلَى هَذِهِ الرَّحَبَة ".

أحاديث مشابهة من كتب أخرى

موطأ مالك72٪
حديث 1506كتاب الحدود

أَنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ قَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرَأَيْتَ لَوْ أَنِّي وَجَدْتُ مَعَ امْرَأَتِي رَجُلًا أَأُمْهِلُهُ حَتَّى آتِيَ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: نَعَمْ

اللعانالغيرةالزنا +1
صحيح مسلم57٪
حديث 1495aكتاب اللعان

إِنَّا لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ فِي الْمَسْجِدِ إِذْ جَاءَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ فَقَالَ لَوْ أَنَّ رَجُلاً وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلاً فَتَكَلَّمَ جَلَدْتُمُوهُ أَوْ قَتَلَ قَتَلْتُمُوهُ وَإِنْ سَكَتَ سَكَتَ عَلَى غَيْظٍ وَاللَّهِ لأَسْأَلَنَّ عَنْهُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ‏.‏ فَلَمَّا كَانَ مِنَ الْغَدِ أَتَى رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَسَأَلَهُ فَقَالَ لَوْ أَنَّ رَجُلاً وَجَدَ مَعَ امْرَأَت…

اللعانالغيرةالشهادة
صحيح مسلم54٪
حديث 1498aكتاب اللعان

أَنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ الأَنْصَارِيَّ، قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ الرَّجُلَ يَجِدُ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلاً أَيَقْتُلُهُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ‏"‏ لاَ ‏"‏ ‏.‏ قَالَ سَعْدٌ بَلَى وَالَّذِي أَكْرَمَكَ بِالْحَقِّ ‏.‏ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ‏"‏ اسْمَعُوا إِلَى مَا يَقُولُ سَيِّدُكُمْ ‏"‏.‏

الغيرةالزناالشهادة
مسند أحمد54٪
حديث 2131ومن مسند بني هاشم

لَمَّا نَزَلَتْ { وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا } قَالَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ وَهُوَ سَيِّدُ الْأَنْصَارِ أَهَكَذَا نَزَلَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا مَعْشَرَ الْأَنْصَارِ أَلَا تَسْمَعُونَ إِلَى مَا يَقُولُ سَيِّدُكُمْ قَالُوا يَا رَس…

اللعانالغيرةالشهادة
جامع الترمذي52٪
حديث 3179كتاب تفسير القرآن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

أَنَّ هِلاَلَ بْنَ أُمَيَّةَ، قَذَفَ امْرَأَتَهُ عِنْدَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِشَرِيكِ بْنِ السَّحْمَاءِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ‏"‏ الْبِيِّنَةَ وَإِلاَّ حَدٌّ فِي ظَهْرِكَ ‏"‏ ‏.‏ قَالَ فَقَالَ هِلاَلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِذَا رَأَى أَحَدُنَا رَجُلاً عَلَى امْرَأَتِهِ أَيَلْتَمِسُ الْبَيِّنَةَ فَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ ‏"‏ الْبَيِّنَةَ وَإِلاَّ حَدٌّ فِي ظَهْرِ…

اللعانالزناالشهادة
حَدَّثَنَا يَحْيَى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ سَهْلٍ، أَخِي بَنِي سَاعِدَةَ أَنَّ رَجُلاً، مِنَ الأَنْصَارِ جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم
فَقَالَ أَرَأَيْتَ رَجُلاً وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلاً، أَيَقْتُلُهُ فَتَلاَعَنَا فِي الْمَسْجِدِ وَأَنَا شَاهِدٌ‏.‏
صحيح البخاري — حديث رقم 7166
حديث رقم 30 من كتاب الأحكام
https://alsa7i7.com/bukhari/93-30