[{"data":1,"prerenderedAt":-1},["ShallowReactive",2],{"bukhari-hadith-93-26":3,"bukhari-books-meta":45,"similar-hadiths-bukhari-93-26-5":239,"hadith-navigation-bukhari-93-26":326},{"source":4,"collection":5,"meta":6,"hadith":30},"postgres","bukhari",{"b":7,"c":8,"s":9,"t":10,"bf":7,"bi":11,"ib":12,"id":13,"sr":13,"uid":14,"tags":15,"has_audio":21,"has_video":21,"has_explication":22,"ch":23,"narrators":24},93,"كتاب الأحكام","حدثني محمد بن بشار، حدثنا غندر، حدثنا شعبة، قال سمعت قتادة، عن أنس بن مالك، قال لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يكتب إلى الروم قالوا إنهم لا يقرءون كتابا إلا مختوما‏.‏ فاتخذ النبي صلى الله عليه وسلم خاتما من فضة، كأني أنظر إلى وبيصه، ونقشه محمد رسول الله‏.‏ 93-26 7162","حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ سَمِعْتُ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ لَمَّا أَرَادَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَكْتُبَ إِلَى الرُّومِ قَالُوا إِنَّهُمْ لاَ يَقْرَءُونَ كِتَابًا إِلاَّ مَخْتُومًا‏.‏ فَاتَّخَذَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم خَاتَمًا مِنْ فِضَّةٍ، كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى وَبِيصِهِ، وَنَقْشُهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ‏.‏",25,26,"7162","93-26",[16,17,18,19,20],"الخاتم","الفضة","نقش الخاتم","ختم الكتب","الرسائل",false,true,"باب الشَّهَادَةِ عَلَى الْخَطِّ الْمَخْتُومِ",[25,26,27,28,29],"محمد بن بشار","غندر","شعبة","قتادة","أنس بن مالك",{"id":13,"tags":31,"grade":32,"category":8,"idInBook":12,"is_short":21,"narrators":33,"chapter_ar":23,"chapter_en":34,"text_chakl":10,"youtube_id":32,"explication":35,"english_text":36,"title_seo_ar":37,"title_seo_en":38,"llm_validated":22,"matn_start_char":39,"explication_vocab":32,"llm_validation_at":40,"llm_validation_model":41,"llm_validation_resume":42,"llm_validation_source":43,"llm_validation_status":44,"text":10},[16,17,18,19,20],"",[25,26,27,28,29],"Chapter: To bear witness as to the writer of a stamped letter; and the letter of a ruler to a governor, and of a judge to a judge","قَوْله ( لَمَّا أَرَادَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَكْتُب إِلَى الرُّوم ) كَانَ ذَلِكَ فِي سَنَة سِتّ كَمَا تَقَدَّمَ بَيَانه فِي شَرْح حَدِيث أَبِي سُفْيَان الطَّوِيل الْمُذْكُو فِي بَدْء الْوَحْيِ. قَوْله ( قَالُوا إِنَّهُمْ لَا يَقْرَءُونَ كِتَابًا إِلَّا مَخْتُومًا ) لَمْ أَعْرِف اِسْم الْقَائِل بِعَيْنِهِ. قَوْله ( فَاتَّخَذَ خَاتَمًا إِلَخْ ) تَقَدَّمَ شَرْحه مُسْتَوْفًى فِي أَوَاخِر اللِّبَاس , وَجُمْلَة مَا تَضَمَّنَتْهُ هَذِهِ التَّرْجَمَة بِآثَارِهَا ثَلَاثَة أَحْكَام : الشَّهَادَة عَلَى الْخَطّ , \" وَكِتَاب الْقَاضِي إِلَى الْقَاضِي \" وَالشَّهَادَة عَلَى الْإِقْرَار بِمَا فِي الْكِتَاب. وَظَاهِر صَنِيع الْبُخَارِيّ جَوَاز جَمِيع ذَلِكَ , فَأَمَّا الْحُكْم الْأَوَّل فَقَالَ اِبْن بَطَّال : اِتَّفَقَ الْعُلَمَاء عَلَى أَنَّ الشَّهَادَة لَا تَجُوز لِلشَّاهِدِ إِذَا رَأَى خَطّه إِلَّا إِذَا تَذَكَّرَ تِلْكَ الشَّهَادَة , فَإِنْ كَانَ لَا يَحْفَظهَا فَلَا يَشْهَد , فَإِنَّهُ مَنْ شَاءَ اِنْتَقَشَ خَاتَمًا وَمَنْ شَاءَ كَتَبَ كِتَابًا , وَقَدْ فُعِلَ مِثْله فِي أَيَّام عُثْمَان فِي قِصَّة مَذْكُورَة فِي سَبَب قَتْله , وَقَدْ قَالَ اللَّه تَعَالَى ( إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ) وَأَجَازَ مَالِك الشَّهَادَة عَلَى الْخَطّ , وَنَقَلَ اِبْن شَعْبَان عَنْ اِبْن وَهْب أَنَّهُ قَالَ : لَا آخُذ بِقَوْلِ مَالِك فِي ذَلِكَ. وَقَالَ الطَّحَاوِيُّ : خَالَفَ مَالِكًا جَمِيع الْفُقَهَاء فِي ذَلِكَ وَعَدُّوا قَوْله فِي ذَلِكَ شُذُوذًا , لِأَنَّ الْخَطّ قَدْ يُشْبِه الْخَطّ , وَلَيْسَتْ شَهَادَة عَلَى قَوْل مِنْهُ وَلَا مُعَايَنَة. وَقَالَ مُحَمَّد بْن الْحَارِث : الشَّهَادَة عَلَى الْخَطّ خَطَأ , فَقَدْ قَالَ مَالِك فِي رَجُل قَالَ : سَمِعْت فُلَانًا يَقُول رَأَيْت فُلَانًا قَتَلَ فُلَانًا أَوْ طَلَّقَ اِمْرَأَته أَوْ قَذَفَ : لَا يَشْهَد عَلَى شَهَادَته إِلَّا إِنْ أَشْهَدَهُ. قَالَ : فَالْخَطّ أَبْعَد مِنْ هَذَا وَأَضْعَف , قَالَ : وَالشَّهَادَة عَلَى الْخَطّ فِي الْحَقِيقَة اِسْتِشْهَاد الْمَوْتَى , وَقَالَ مُحَمَّد بْن عَبْد اللَّه بْن عَبْد الْحَكَم : لَا يُقْضَى فِي دَهْرنَا بِالشَّهَادَةِ عَلَى الْخَطّ ; لِأَنَّ النَّاس قَدْ أَحْدَثُوا ضُرُوبًا مِنْ الْفُجُور. وَقَدْ قَالَ مَالِك : يَحْدُثُ لِلنَّاسِ أَقَضِيَّةٌ عَلَى نَحْو مَا أَحْدَثُوا مِنْ الْفُجُور. وَقَدْ كَانَ النَّاس فِيمَا مَضَى يُجِيزُونَ الشَّهَادَة عَلَى خَاتَم الْقَاضِي ثُمَّ رَأَى مَالِك أَنَّ ذَلِكَ لَا يَجُوز فَهَذِهِ أَقْوَال الْجَمَاعَة مِنْ أَئِمَّة الْمَالِكِيَّة تُوَافِق الْجُمْهُور. وَقَالَ أَبُو عَلِيّ الْكَرَابِيسِيُّ فِي \" كِتَاب أَدَب الْقَضَاء \" لَهُ أَجَازَ الشَّهَادَة عَلَى الْخَطّ قَوْم لَا نَظَر لَهُمْ , فَإِنَّ الْكُتَّاب يُشَبِّهُونَ الْخَطّ بِالْخَطِّ حَتَّى يُشْكِل ذَلِكَ عَلَى أَعْلَمهُمْ اِنْتَهَى , وَإِذَا كَانَ هَذَا فِي ذَلِكَ الْعَصْر فَكَيْف بِمَنْ جَاءَ بَعْدَهُمْ وَهُمْ أَكْثَر مُسَارَعَة إِلَى الشَّرّ مِمَّنْ مَضَى وَأَدَقّ نَظَرًا فِيهِ وَأَكْثَر هُجُومًا عَلَيْهِ , وَأَمَّا الْحُكْم الثَّانِي فَقَالَ اِبْن بَطَّال : اِخْتَلَفُوا فِي \" كُتُب الْقُضَاة \" فَذَهَبَ الْجُمْهُور إِلَى الْجَوَاز , وَاسْتَثْنَى الْحَنَفِيَّة الْحُدُود , وَهُوَ قَوْل الشَّافِعِيّ , وَاَلَّذِي اِحْتَجَّ بِهِ الْبُخَارِيّ عَلَى الْحَنَفِيَّة قَوِيّ لِأَنَّهُ لَمْ يَصِرْ مَالًا إِلَّا بَعْدَ ثُبُوت الْقَتْل قَالَ : وَمَا ذَكَرَهُ عَنْ الْقُضَاة مِنْ التَّابِعِينَ مِنْ إِجَازَة ذَلِكَ حُجَّتهمْ فِيهِ ظَاهِرَة مِنْ الْحَدِيث , لِأَنَّ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَتَبَ إِلَى الْمُلُوك وَلَمْ يُنْقَل أَنَّهُ أَشْهَدَ أَحَدًا عَلَى كِتَابه. قَالَ : ثُمَّ أَجْمَعَ فُقَهَاء الْأَمْصَار عَلَى مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ سَوَّار وَابْن أَبِي لَيْلَى مِنْ اِشْتِرَاط الشُّهُود لِمَا دَخَلَ النَّاس مِنْ الْفَسَاد فَاحْتِيطَ لِلدِّمَاءِ وَالْأَمْوَال. وَقَدْ رَوَى عَبْد اللَّه بْن نَافِع عَنْ مَالِك قَالَ : كَانَ مِنْ أَمْر النَّاس الْقَدِيم إِجَازَة الْخَوَاتِيم حَتَّى أَنَّ الْقَاضِي لَيَكْتُب لِلرَّجُلِ الْكِتَاب , فَمَا يَزِيد عَلَى خَتْمه فَيُعْمَل بِهِ , حَتَّى اُتُّهِمُوا فَصَارَ لَا يُقْبَل إِلَّا بِشَاهِدَيْنِ. وَأَمَّا الْحُكْم الثَّالِث فَقَالَ اِبْن بَطَّال : اِخْتَلَفُوا إِذَا أَشْهَدَ الْقَاضِي شَاهِدَيْنِ عَلَى مَا كَتَبَهُ وَلَمْ يَقْرَأهُ عَلَيْهِمَا وَلَا عَرَّفَهُمَا بِمَا فِيهِ , فَقَالَ مَالِك : يَجُوز ذَلِكَ , وَقَالَ أَبُو حَنِيفَة وَالشَّافِعِيّ : لَا يَجُوز لِقَوْلِهِ تَعَالَى ( وَمَا شَهِدْنَا إِلَّا بِمَا عَلِمْنَا ) قَالَ : وَحُجَّة مَالِك أَنَّ الْحَاكِم إِذَا أَقَرَّ أَنَّهُ كِتَابه فَالْغَرَض مِنْ الشَّهَادَة عَلَيْهِ أَنْ يُعْلِمَ الْقَاضِي الْمَكْتُوب إِلَيْهِ أَنَّ هَذَا \" كِتَاب الْقَاضِي \" إِلَيْهِ , وَقَدْ يَثْبُت عِنْدَ الْقَاضِي مِنْ أُمُور النَّاس مَا لَا يَجِب أَنْ يَعْلَمهُ كُلّ أَحَد كَالْوَصِيَّةِ إِذَا ذَكَرَ الْمُوصِي مَا فَرَّطَ فِيهِ مَثَلًا. قَالَ : وَقَدْ أَجَازَ مَالِك أَيْضًا أَنْ يَشْهَدَا عَلَى الْوَصِيَّة الْمَخْتُومَة وَعَلَى الْكِتَاب الْمَطْوِيّ , وَيَقُولَانِ لِلْحَاكِمِ نَشْهَد عَلَى إِقْرَاره بِمَا فِي هَذَا الْكِتَاب , وَالْحُجَّة فِي ذَلِكَ كُتُب النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى عُمَّاله مِنْ غَيْر أَنْ يَقْرَأهَا عَلَى مَنْ حَمَلَهَا ; وَهِيَ مُشْتَمِلَة عَلَى الْأَحْكَام وَالسُّنَن. وَقَالَ الطَّحَاوِيُّ : يُسْتَفَاد مِنْ حَدِيث أَنَس أَنَّ الْكِتَاب إِذَا لَمْ يَكُنْ مَخْتُومًا فَالْحُجَّة بِمَا فِيهِ قَائِمَة لِكَوْنِهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرَادَ أَنْ يَكْتُب إِلَيْهِمْ , وَإِنَّمَا اِتَّخَذَ الْخَاتَم لِقَوْلِهِمْ إِنَّهُمْ لَا يَقْبَلُونَ الْكِتَاب إِلَّا إِذَا كَانَ مَخْتُومًا , فَدَلَّ عَلَى أَنَّ \" كِتَاب الْقَاضِي \" حُجَّة مَخْتُومًا كَانَ أَوْ غَيْر مَخْتُوم. وَاخْتُلِفَ فِي الْحُكْم بِالْخَطِّ الْمُجَرَّد كَأَنْ يَرَى الْقَاضِي خَطّه بِالْحُكْمِ فَيَطْلُب مِنْهُ الْمَحْكُوم لَهُ الْعَمَل بِهِ , فَالْأَكْثَر لَيْسَ لَهُ أَنْ يَحْكُم حَتَّى يَتَذَكَّرَ الْوَاقِعَة كَمَا فِي الشَّاهِد وَهُوَ قَوْل الشَّافِعِيّ ; وَقِيلَ : إِنْ كَانَ الْمَكْتُوب فِي حِرْز الْحَاكِم أَوْ الشَّاهِد مُنْذُ حُكِمَ فِيهِ أَوْ تَحَمَّلَ إِلَى أَنْ طُلِبَ مِنْهُ الْحُكْم أَوْ الشَّهَادَة جَازَ وَلَوْ لَمْ يَتَذَكَّر وَإِلَّا فَلَا , وَقِيلَ : إِذَا تَيَقُّن أَنَّهُ خَطّه سَاغَ لَهُ الْحُكْم وَالشَّهَادَة وَإِنْ لَمْ يَتَذَكَّر , وَالْأَوْسَط أَعْدَل الْمَذَاهِب وَهُوَ قَوْل أَبِي يُوسُف وَمُحَمَّد وَرِوَايَة عَنْ أَحْمَد رَجَّحَهَا كَثِير مِنْ أَتْبَاعه , وَالْأَوَّل قَوْل مَالِك وَرِوَايَة عَنْ أَحْمَد. قَالَ اِبْن الْمُنِير : لَمْ يَتَعَرَّض الشَّارِح لِمَقْصُودِ الْبَاب لِأَنَّ الْبُخَارِيّ اِسْتَدَلَّ عَلَى الْخَطّ بِكِتَابِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الرُّوم وَلِقَائِلٍ أَنْ يَقُول : إِنَّ مَضْمُون \" الْكِتَاب \" دُعَاؤُهُمْ إِلَى الْإِسْلَام وَذَلِكَ أَمْر قَدْ اِشْتَهَرَ لِثُبُوتِ الْمُعْجِزَة وَالْقَطْع بِصِدْقِهِ فِيمَا دَعَا إِلَيْهِ , فَلَمْ يَلْزَمهُمْ بِمُجَرَّدِ الْخَطّ فَإِنَّهُ عِنْدَ الْقَائِل بِهِ إِنَّمَا يُفِيد ظَنًّا , وَالْإِسْلَام لَا يُكْتَفَى فِيهِ بِالظَّنِّ إِجْمَاعًا فَدَلَّ عَلَى أَنَّ الْعِلْم حَصَلَ بِمَضْمُونِ الْخَطّ مَقْرُونًا بِالتَّوَاتُرِ السَّابِق عَلَى الْكِتَاب , فَكَانَ الْكِتَاب كَالتَّذْكِرَةِ وَالتَّوْكِيد فِي الْإِنْذَار , مَعَ أَنَّ حَامِل الْكِتَاب قَدْ يَحْتَمِل أَنْ يَكُون اِطَّلَعَ عَلَى مَا فِيهِ وَأُمِرَ بِتَبْلِيغِهِ. وَالْحَقّ أَنَّ الْعُمْدَة عَلَى أَمْره الْمَعْلُوم مَعَ قَرَائِن الْحَال الْمُصَاحِبَة لِحَامِلِ الْكِتَاب , وَمَسْأَلَة الشَّهَادَة عَلَى الْخَطّ مَفْرُوضَة فِي الِاكْتِفَاء بِمُجَرَّدِ الْخَطّ , قَالَ : وَالْفَرْق بَيْن الشَّهَادَة عَلَى الْخَطّ وَبَيْن \" كِتَاب الْقَاضِي إِلَى الْقَاضِي \" فِي أَنَّ الْقَائِل بِالْأَوَّلِ أَقَلّ مِنْ الْقَائِل بِالثَّانِي تَطَرُّق الِاحْتِمَال فِي الْأَوَّل وَنُدُورهُ فِي الثَّانِي لِبُعْدِ اِحْتِمَال التَّزْوِير عَلَى الْقَاضِي وَلَا سِيَّمَا حَيْثُ تُمْكِنُ الْمُرَاجَعَة , وَلِذَلِكَ شَاعَ الْعَمَل بِهِ فِيمَا بَيْنَ الْقُضَاة وَنُوَّابهمْ وَاَللَّه أَعْلَم.","Narrated Anas bin Malik:When the Prophet (ﷺ) intended to write to the Byzantines, the people said, \"They do not read a letter \nunless it is sealed (stamped).\" Therefore the Prophet (ﷺ) took a silver ring----as if I am looking at its \nglitter now----and its engraving was: 'Muhammad, Apostle of Allah'.","حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ سَمِعْتُ قَتَادَةَ، عَنْ – صحيح البخاري (حديث رقم 7162)","Sahih al-Bukhari Hadith 7162",136,"2026-08-17T18:12:52.739831+00:00","euromodels\u002Fclaude-opus-5","الشرح يتناول نفس الحديث النبوي عن اتخاذ النبي صلى الله عليه وسلم خاتمًا من فضة لنقش اسمه الشريف عليه عند كتابة الرسائل إلى الروم، ويتحدث عن حكم الشهادة على الخط، وكتابة القاضي إلى القاضي، والشهادة على الإقرار بما في الكتاب، مما يتصل مباشرة بمضمون الحديث ورواياته وشواهده.","opus_hadith_validation","validated",{"1":46,"2":48,"3":50,"4":52,"5":54,"6":56,"7":58,"8":60,"9":62,"10":64,"11":66,"12":68,"13":70,"14":72,"15":74,"16":76,"17":78,"18":80,"19":82,"20":84,"21":86,"22":88,"23":90,"24":92,"25":94,"26":96,"27":98,"28":100,"29":102,"30":104,"31":106,"32":108,"33":110,"34":112,"35":114,"36":116,"37":118,"38":120,"39":122,"40":124,"41":126,"42":128,"43":130,"44":132,"45":134,"46":136,"47":138,"48":140,"49":142,"50":144,"51":146,"52":148,"53":150,"54":152,"55":154,"56":156,"57":158,"58":160,"59":162,"60":164,"61":166,"62":168,"63":170,"64":172,"65":174,"66":176,"67":178,"68":180,"69":182,"70":184,"71":186,"72":188,"73":190,"74":192,"75":194,"76":196,"77":198,"78":200,"79":202,"80":204,"81":206,"82":208,"83":210,"84":212,"85":214,"86":216,"87":218,"88":220,"89":222,"90":224,"91":226,"92":228,"93":230,"94":231,"95":233,"96":235,"97":237},{"ar":47},"كتاب بدء الوحى",{"ar":49},"كتاب الإيمان",{"ar":51},"كتاب العلم",{"ar":53},"كتاب الوضوء",{"ar":55},"كتاب الغسل",{"ar":57},"كتاب الحيض",{"ar":59},"كتاب التيمم",{"ar":61},"كتاب الصلاة",{"ar":63},"كتاب مواقيت الصلاة",{"ar":65},"كتاب الأذان",{"ar":67},"كتاب الجمعة",{"ar":69},"كتاب صلاة الخوف",{"ar":71},"كتاب العيدين",{"ar":73},"كتاب الوتر",{"ar":75},"كتاب الاستسقاء",{"ar":77},"كتاب الكسوف",{"ar":79},"كتاب سجود القرآن",{"ar":81},"كتاب التقصير",{"ar":83},"كتاب التهجد",{"ar":85},"كتاب فضل الصلاة فى مسجد مكة والمدينة",{"ar":87},"كتاب العمل فى الصلاة",{"ar":89},"كتاب السهو",{"ar":91},"كتاب الجنائز",{"ar":93},"كتاب الزكاة",{"ar":95},"كتاب الحج",{"ar":97},"كتاب العمرة",{"ar":99},"كتاب المحصر",{"ar":101},"كتاب جزاء الصيد",{"ar":103},"كتاب فضائل المدينة",{"ar":105},"كتاب الصوم",{"ar":107},"كتاب صلاة التراويح",{"ar":109},"كتاب فضل ليلة القدر",{"ar":111},"كتاب الاعتكاف",{"ar":113},"كتاب البيوع",{"ar":115},"كتاب السلم",{"ar":117},"كتاب الشفعة",{"ar":119},"كتاب الإجارة",{"ar":121},"كتاب الحوالات",{"ar":123},"كتاب الكفالة",{"ar":125},"كتاب الوكالة",{"ar":127},"كتاب المزارعة",{"ar":129},"كتاب المساقاة",{"ar":131},"كتاب فى الاستقراض",{"ar":133},"كتاب الخصومات",{"ar":135},"كتاب فى اللقطة",{"ar":137},"كتاب المظالم",{"ar":139},"كتاب الشركة",{"ar":141},"كتاب الرهن",{"ar":143},"كتاب العتق",{"ar":145},"كتاب المكاتب",{"ar":147},"كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها",{"ar":149},"كتاب الشهادات",{"ar":151},"كتاب الصلح",{"ar":153},"كتاب الشروط",{"ar":155},"كتاب الوصايا",{"ar":157},"كتاب الجهاد والسير",{"ar":159},"كتاب فرض الخمس",{"ar":161},"كتاب الجزية والموادعة",{"ar":163},"كتاب بدء الخلق",{"ar":165},"كتاب أحاديث الأنبياء",{"ar":167},"كتاب المناقب",{"ar":169},"كتاب فضائل أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم",{"ar":171},"كتاب مناقب الأنصار",{"ar":173},"كتاب المغازى",{"ar":175},"كتاب التفسير",{"ar":177},"كتاب فضائل القرآن",{"ar":179},"كتاب النكاح",{"ar":181},"كتاب الطلاق",{"ar":183},"كتاب النفقات",{"ar":185},"كتاب الأطعمة",{"ar":187},"كتاب العقيقة",{"ar":189},"كتاب الذبائح والصيد",{"ar":191},"كتاب الأضاحي",{"ar":193},"كتاب الأشربة",{"ar":195},"كتاب المرضى",{"ar":197},"كتاب الطب",{"ar":199},"كتاب اللباس",{"ar":201},"كتاب الأدب",{"ar":203},"كتاب الاستئذان",{"ar":205},"كتاب الدعوات",{"ar":207},"كتاب الرقاق",{"ar":209},"كتاب القدر",{"ar":211},"كتاب الأيمان والنذور",{"ar":213},"كتاب كفارات الأيمان",{"ar":215},"كتاب الفرائض",{"ar":217},"كتاب الحدود",{"ar":219},"كتاب الديات",{"ar":221},"كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم",{"ar":223},"كتاب الإكراه",{"ar":225},"كتاب الحيل",{"ar":227},"كتاب التعبير",{"ar":229},"كتاب الفتن",{"ar":8},{"ar":232},"كتاب التمنى",{"ar":234},"كتاب أخبار الآحاد",{"ar":236},"كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة",{"ar":238},"كتاب التوحيد",{"source":4,"collection":5,"uid":14,"items":240,"meta":322},[241,260,277,295,310],{"collection":242,"uid":243,"number":244,"bookTitle":245,"chapter":246,"matn":247,"text":247,"grade":32,"tags":248,"commonTags":251,"sharedTagCount":252,"score":253,"scoreBreakdown":254,"url":259},"muslim","37-95","2092c","كتاب اللباس والزينة","باب فِي اتِّخَاذِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم خَاتَمًا لَمَّا أَرَادَ أَنْ يَكْتُبَ إِلَى الْعَجَمِ ‏‏","لَمَّا أَرَادَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَكْتُبَ إِلَى الرُّومِ - قَالَ - قَالُوا إِنَّهُمْ لاَ يَقْرَءُونَ كِتَابًا إِلاَّ مَخْتُومًا ‏.‏ قَالَ فَاتَّخَذَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم خَاتَمًا مِنْ فِضَّةٍ كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى بَيَاضِهِ فِي يَدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَقْشُهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ ‏.‏",[16,249,18,250,19],"خاتم الفضة","مراسلة الملوك",[16,18,19],3,0.6302,{"weightedTags":255,"matn":256,"coverage":257,"context":258},0.3617,0.1898,0.06,0.0188,"\u002Fmuslim\u002F37-95",{"collection":261,"uid":262,"number":263,"bookTitle":264,"chapter":265,"matn":266,"text":266,"grade":267,"tags":268,"commonTags":271,"sharedTagCount":252,"score":272,"scoreBreakdown":273,"url":276},"ahmed","5-8934","12720","مسند المكثرين من الصحابة","مسند أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه","لَمَّا أَرَادَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَكْتُبَ إِلَى الرُّومِ قَالُوا إِنَّهُمْ لَا يَقْرَءُونَ كِتَابًا إِلَّا مَخْتُومًا قَالَ فَاتَّخَذَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَاتَمًا مِنْ فِضَّةٍ كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى بَيَاضِهِ فِي يَدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَقْشُهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ","صحيح",[16,17,18,269,270],"الكتابة","المراسلة",[16,17,18],0.5862,{"weightedTags":274,"matn":256,"coverage":257,"context":275},0.315,0.0214,"\u002Fahmed\u002F5-8934",{"collection":278,"uid":279,"number":280,"bookTitle":281,"chapter":282,"matn":283,"text":283,"grade":284,"tags":285,"commonTags":288,"sharedTagCount":252,"score":289,"scoreBreakdown":290,"url":294},"nasai","48-239","5278","كتاب الزينة من السنن","باب صِفَةِ خَاتَمِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَنَقْشِهِ ‏‏","أَرَادَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَكْتُبَ إِلَى الرُّومِ فَقَالُوا إِنَّهُمْ لاَ يَقْرَءُونَ كِتَابًا إِلاَّ مَخْتُومًا ‏.‏ فَاتَّخَذَ خَاتَمًا مِنْ فِضَّةٍ كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى بَيَاضِهِ فِي يَدِهِ وَنُقِشَ فِيهِ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ ‏.‏","Sahih(Darussalam)",[16,17,286,19,287],"المراسلات","النقش",[16,17,19],0.5738,{"weightedTags":291,"matn":292,"coverage":257,"context":293},0.3416,0.1597,0.0125,"\u002Fnasai\u002F48-239",{"collection":296,"uid":297,"number":298,"bookTitle":299,"chapter":300,"matn":301,"text":301,"grade":302,"tags":303,"commonTags":305,"sharedTagCount":252,"score":306,"scoreBreakdown":307,"url":309},"abudawud","36-1","4214","كتاب الخاتم","باب مَا جَاءَ فِي اتِّخَاذِ الْخَاتَمِ","أَرَادَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَكْتُبَ إِلَى بَعْضِ الأَعَاجِمِ فَقِيلَ لَهُ إِنَّهُمْ لاَ يَقْرَءُونَ كِتَابًا إِلاَّ بِخَاتَمٍ فَاتَّخَذَ خَاتَمًا مِنْ فِضَّةٍ وَنَقَشَ فِيهِ ‏\"‏ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ ‏\"‏ ‏.‏","Sahih(Al-Albani)",[16,249,18,304,17],"مراسلة الأعاجم",[16,17,18],0.5037,{"weightedTags":274,"matn":308,"coverage":257,"context":293},0.1162,"\u002Fabudawud\u002F36-1",{"collection":261,"uid":311,"number":312,"bookTitle":264,"chapter":265,"matn":313,"text":313,"grade":267,"tags":314,"commonTags":317,"sharedTagCount":252,"score":318,"scoreBreakdown":319,"url":321},"5-8952","12738","أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا أَرَادَ أَنْ يَكْتُبَ إِلَى نَاسٍ مِنْ هَذِهِ الْأَعَاجِمِ قِيلَ لَهُ إِنَّهُمْ لَا يَقْبَلُونَ كِتَابًا إِلَّا بِخَاتَمٍ قَالَ فَاتَّخَذَ خَاتَمًا مِنْ فِضَّةٍ نَقْشُهُ وَقَالَ ابْنُ بَكْرٍ وَنَقْشُهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى بَصِيصِهِ أَوْ بَيَاضِهِ فِي يَدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ",[16,17,18,315,316],"الكتابة إلى الأعاجم","الأعاجم",[16,17,18],0.4993,{"weightedTags":274,"matn":320,"coverage":257,"context":293},0.1118,"\u002Fahmed\u002F5-8952",{"limit":323,"candidateCount":324,"scoreVersion":325},5,239,"hybrid-60-25-10-5-v1",{"source":4,"collection":5,"current":14,"prev":327,"next":328},"93-25","93-27"]