[{"data":1,"prerenderedAt":-1},["ShallowReactive",2],{"bukhari-hadith-90-7":3,"bukhari-books-meta":45,"hadith-navigation-bukhari-90-7":239,"similar-hadiths-bukhari-90-7-5":242},{"source":4,"collection":5,"meta":6,"hadith":29},"postgres","bukhari",{"b":7,"c":8,"s":9,"t":10,"bf":7,"bi":11,"ib":12,"id":13,"sr":13,"uid":14,"tags":15,"has_audio":20,"has_video":20,"has_explication":21,"ch":22,"narrators":23},90,"كتاب الحيل","حدثنا مسدد، حدثنا يحيى بن سعيد، عن عبيد الله، قال حدثني نافع، عن عبد الله ـ رضى الله عنه ـ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار‏.‏ قلت لنافع ما الشغار قال ينكح ابنة الرجل وينكحه ابنته بغير صداق، وينكح أخت الرجل وينكحه أخته بغير صداق‏.‏ وقال بعض الناس إن احتال حتى تزوج على الشغار، فهو جائز، والشرط باطل‏.‏ وقال في المتعة النكاح فاسد، والشرط باطل‏.‏ وقال بعضهم المتعة والشغار جائز، والشرط باطل‏.‏ 90-7 6960","حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، قَالَ حَدَّثَنِي نَافِعٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ـ رضى الله عنه ـ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ الشِّغَارِ‏.‏ قُلْتُ لِنَافِعٍ مَا الشِّغَارُ قَالَ يَنْكِحُ ابْنَةَ الرَّجُلِ وَيُنْكِحُهُ ابْنَتَهُ بِغَيْرِ صَدَاقٍ، وَيَنْكِحُ أُخْتَ الرَّجُلِ وَيُنْكِحُهُ أُخْتَهُ بِغَيْرِ صَدَاقٍ‏.‏ وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ إِنِ احْتَالَ حَتَّى تَزَوَّجَ عَلَى الشِّغَارِ، فَهْوَ جَائِزٌ، وَالشَّرْطُ بَاطِلٌ‏.‏ وَقَالَ فِي الْمُتْعَةِ النِّكَاحُ فَاسِدٌ، وَالشَّرْطُ بَاطِلٌ‏.‏ وَقَالَ بَعْضُهُمُ الْمُتْعَةُ وَالشِّغَارُ جَائِزٌ، وَالشَّرْطُ بَاطِلٌ‏.‏",6,7,"6960","90-7",[16,17,18,19],"الشغار","النكاح","الصداق","المتعة",false,true,"باب الْحِيلَةِ فِي النِّكَاحِ",[24,25,26,27,28],"مسدد","يحيى بن سعيد","عبيد الله","نافع","عبد الله",{"id":13,"tags":30,"grade":31,"category":8,"idInBook":12,"is_short":20,"narrators":32,"chapter_ar":22,"chapter_en":33,"text_chakl":10,"youtube_id":31,"explication":34,"english_text":35,"title_seo_ar":36,"title_seo_en":37,"llm_validated":21,"matn_start_char":38,"explication_vocab":39,"llm_validation_at":40,"llm_validation_model":41,"llm_validation_resume":42,"llm_validation_source":43,"llm_validation_status":44,"text":10},[16,17,18,19],"",[24,25,26,27,28],"Chapter: Tricks in marriages","قَوْله ( وَقَالَ بَعْض النَّاس : إِنْ اِحْتَالَ حَتَّى تَزَوَّجَ عَلَى الشِّغَار فَهُوَ جَائِز وَالشَّرْط بَاطِل ) وَقَالَ فِي الْمُتْعَة : النِّكَاح فَاسِد وَالشَّرْط بَاطِل. قُلْت : وَهَذَا بِنَاء عَلَى قَاعِدَة الْحَنَفِيَّة أَنَّ مَا لَمْ يُشْرَع بِأَصْلِهِ بَاطِلٌ , وَمَا شُرِعَ بِأَصْلِهِ دُون وَصْفِهِ فَاسِد , فَالنِّكَاح مَشْرُوع بِأَصْلِهِ وَجَعْلُ الْبُضْعِ صَدَاقًا وَصْفٌ فِيهِ فَيَفْسُد الصَّدَاق وَيَصِحّ النِّكَاح , بِخِلَافِ الْمُتْعَة فَإِنَّهَا لَمَّا ثَبَتَ أَنَّهَا مَنْسُوخَة صَارَتْ غَيْر مَشْرُوعَة بِأَصْلِهَا. قَوْله ( وَقَالَ بَعْضهمْ : الْمُتْعَة وَالشِّغَار جَائِزَانِ وَالشَّرْط بَاطِل ) أَيْ فِي كُلٍّ مِنْهُمَا كَأَنَّهُ يُشِير إِلَى مَا نُقِلَ عَنْ زُفَرَ أَنَّهُ أَجَازَ النِّكَاح الْمُؤَقَّت وَأَلْغَى الْوَقْت لِأَنَّهُ فَاسِد وَالنِّكَاح لَا يَبْطُل بِالشُّرُوطِ الْفَاسِدَة , وَرَدُّوا عَلَيْهِ بِالْفَرْقِ الْمَذْكُور , قَالَ اِبْن بَطَّال لَا يَكُون الْبُضْعُ صَدَاقًا عِنْد أَحَد مِنْ الْعُلَمَاء وَإِنَّمَا قَالُوا يَنْعَقِد النِّكَاح بِمَهْرِ الْمِثْل إِذَا اِجْتَمَعَتْ شُرُوطه وَالصَّدَاق لَيْسَ بِرُكْنٍ فِيهِ , فَهُوَ كَمَا لَوْ عُقِدَ بِغَيْرِ صَدَاق ثُمَّ ذُكِرَ الصَّدَاق فَصَارَ ذِكْر الْبُضْعِ كَلَا ذِكْرٍ اِنْتَهَى. وَهَذَا مُحَصَّل مَا قَالَهُ أَبُو زَيْد وَغَيْره مِنْ أَئِمَّة الْحَنَفِيَّة , وَتَعَقَّبَهُ اِبْن السَّمْعَانِيّ فَقَالَ : لَيْسَ الشِّغَار إِلَّا النِّكَاح الَّذِي اِخْتَلَفْنَا فِيهِ وَقَدْ ثَبَتَ النَّهْي عَنْهُ وَالنَّهْي يَقْتَضِي فَسَاد الْمَنْهِيّ عَنْهُ لِأَنَّ الْعَقْد الشَّرْعِيّ إِنَّمَا يَجُوز بِالشَّرْعِ وَإِذَا كَانَ مَنْهِيًّا لَمْ يَكُنْ مَشْرُوعًا , وَمِنْ جِهَة الْمَعْنَى أَنَّهُ يَمْنَع تَمَامَ الْإِيجَابِ فِي الْبُضْع لِلزَّوْجِ وَالنِّكَاح لَا يَنْعَقِد إِلَّا بِإِيجَابٍ كَامِل , وَوَجْه قَوْلنَا يَمْنَع أَنَّ الَّذِي أَوْجَبَهُ لِلزَّوْجِ نِكَاحًا هُوَ الَّذِي أَوْجَبَهُ لِلْمَرْأَةِ صَدَاقًا , وَإِذَا لَمْ يَحْصُل كَمَالُ الْإِيجَاب لَا يَصِحُّ فَإِنَّهُ جَعَلَ عَيْن مَا أَوْجَبَهُ لِلزَّوْجِ صَدَاقًا لِلْمَرْأَةِ فَهُوَ كَمَنْ جَعَلَ الشَّيْء لِشَخْصٍ فِي عَقْد ثُمَّ جَعَلَ عَيْنه لِشَخْصٍ آخَر فَإِنَّهُ لَا يَكْمُل الْجَعْل الْأَوَّل , قَالَ : وَلَا يُعَارِض هَذَا مَا لَوْ زَوَّجَ أَمَتَهُ آخَرَ فَإِنَّ الزَّوْج يَمْلِك التَّمَتُّع بِالْفَرْجِ وَالسَّيِّدَ يَمْلِكُ رَقَبَةَ الْفَرْجِ بِدَلِيلِ أَنَّهَا لَوْ وُطِئَتْ بَعْدُ بِشُبْهَةٍ يَكُون الْمَهْر لِلسَّيِّدِ , وَالْفَرْق أَنَّ الَّذِي جَعَلَهُ السَّيِّدُ لِلزَّوْجِ لَمْ يُبْقِهِ لِنَفْسِهِ لِأَنَّهُ مَلَّكَ التَّمَتُّع بِالْأَمَةِ لِلزَّوْجِ وَمَا عَدَا ذَلِكَ بَاقٍ لَهُ , وَفِي مَسْأَلَة الشِّغَار جَعَلَ مِلْك التَّمَتُّع الَّذِي جَعَلَهُ لِلزَّوْجِ بِعَيْنِهِ صَدَاقًا لِلْمَرْأَةِ الْأُخْرَى وَرَقَبَةُ الْبُضْعِ لَا تَدْخُلُ تَحْتَ مِلْك الْيَمِين حَتَّى يَصِحّ جَعْلُهُ صَدَاقًا.","Narrated 'Abdullah:Nafi narrated to me that 'Abdullah said that Allah's Messenger (ﷺ) forbade \n     the Shighar. I asked Nafi', \"What is the Shighar?\" He said, \"It is to \n     marry the daughter of a man and marry one's daughter to that man (at \n     the same time) without Mahr (in both cases); or to marry the sister of\n     a man and marry one's own sister to that man without Mahr.\" Some \n     people said, \"If one, by a trick, marries on the basis of Shighar, the\n     marriage is valid but its condition is illegal.\" The same scholar said\n     regarding Al-Mut'a, \"The marriage is invalid and its condition is \n     illegal.\" Some others said, \"The Mut'a and the Shighar are permissible\n     but the condition is illegal.\"","حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، قَالَ حَدَّثَنِي نَافِعٌ، – صحيح البخاري (حديث رقم 6960)","Sahih al-Bukhari Hadith 6960",141,"(بغير صداق) أي بغير مهر وصورة نكاح الشغار أن يقول الرجل إني أزوجك ابنتي أو أختي على أن تزوجني ابنتك أو أختك فيكون أحد العقدين عوضا عن الآخر. فقال الحنفية العقدان جائزان ويبطل الشرط ويثبت لكل منهما مهر المثل بالدخول. وهذا هو الأصح في مذهب الشافعية إلا إن ذكر في العقد أن بضع - أي فرج - كل منهما مهر للأخرى فهو باطل عندهم. وقال الماليكة والحنابلة ببطلان هذا العقد مطلقا ذكر البضع أم لم يذكر. (المتعة) هي أن يتزوج المرأة بشرط أن يتمتع بها أياما ثم يخلي سبيلها ويشترط فيها لفظ التمتع كمتعيني بنفسك أو أتمتع بك. (قال بعضهم) قيل أشار إلى ما نقل عن زفر - أحد أصحاب أبي حنيفة رحمهم الله تعالى - أنه أجاز النكاح المؤقت أي صححه وألغى الوقت لأنه شرط فاسد والنكاح لا يبطل بالشروط الفاسدة","2026-08-17T18:10:41.435553+00:00","euromodels\u002Fclaude-opus-5","ينهى هذا الحديث عن الشغار، وهو نوع من الزواج يتفق فيه رجلان على أن يزوج كل منهما ابنته أو أخته للآخر دون مهر. فيكون الزواج الأول عوضاً عن الزواج الثاني. وقد اختلف العلماء فيمن فعل ذلك: فبعضهم قال إن الزواج يصح لكنه يجب فيه مهر المثل، وبعضهم قال إن الزواج باطل من أصله. والغرض من النهي ضمان حق المرأة في مهر عادل ومنع استغلالها في مثل هذه المعاملات.","opus_hadith_validation","validated",{"1":46,"2":48,"3":50,"4":52,"5":54,"6":56,"7":58,"8":60,"9":62,"10":64,"11":66,"12":68,"13":70,"14":72,"15":74,"16":76,"17":78,"18":80,"19":82,"20":84,"21":86,"22":88,"23":90,"24":92,"25":94,"26":96,"27":98,"28":100,"29":102,"30":104,"31":106,"32":108,"33":110,"34":112,"35":114,"36":116,"37":118,"38":120,"39":122,"40":124,"41":126,"42":128,"43":130,"44":132,"45":134,"46":136,"47":138,"48":140,"49":142,"50":144,"51":146,"52":148,"53":150,"54":152,"55":154,"56":156,"57":158,"58":160,"59":162,"60":164,"61":166,"62":168,"63":170,"64":172,"65":174,"66":176,"67":178,"68":180,"69":182,"70":184,"71":186,"72":188,"73":190,"74":192,"75":194,"76":196,"77":198,"78":200,"79":202,"80":204,"81":206,"82":208,"83":210,"84":212,"85":214,"86":216,"87":218,"88":220,"89":222,"90":224,"91":225,"92":227,"93":229,"94":231,"95":233,"96":235,"97":237},{"ar":47},"كتاب بدء الوحى",{"ar":49},"كتاب الإيمان",{"ar":51},"كتاب العلم",{"ar":53},"كتاب الوضوء",{"ar":55},"كتاب الغسل",{"ar":57},"كتاب الحيض",{"ar":59},"كتاب التيمم",{"ar":61},"كتاب الصلاة",{"ar":63},"كتاب مواقيت الصلاة",{"ar":65},"كتاب الأذان",{"ar":67},"كتاب الجمعة",{"ar":69},"كتاب صلاة الخوف",{"ar":71},"كتاب العيدين",{"ar":73},"كتاب الوتر",{"ar":75},"كتاب الاستسقاء",{"ar":77},"كتاب الكسوف",{"ar":79},"كتاب سجود القرآن",{"ar":81},"كتاب التقصير",{"ar":83},"كتاب التهجد",{"ar":85},"كتاب فضل الصلاة فى مسجد مكة والمدينة",{"ar":87},"كتاب العمل فى الصلاة",{"ar":89},"كتاب السهو",{"ar":91},"كتاب الجنائز",{"ar":93},"كتاب الزكاة",{"ar":95},"كتاب الحج",{"ar":97},"كتاب العمرة",{"ar":99},"كتاب المحصر",{"ar":101},"كتاب جزاء الصيد",{"ar":103},"كتاب فضائل المدينة",{"ar":105},"كتاب الصوم",{"ar":107},"كتاب صلاة التراويح",{"ar":109},"كتاب فضل ليلة القدر",{"ar":111},"كتاب الاعتكاف",{"ar":113},"كتاب البيوع",{"ar":115},"كتاب السلم",{"ar":117},"كتاب الشفعة",{"ar":119},"كتاب الإجارة",{"ar":121},"كتاب الحوالات",{"ar":123},"كتاب الكفالة",{"ar":125},"كتاب الوكالة",{"ar":127},"كتاب المزارعة",{"ar":129},"كتاب المساقاة",{"ar":131},"كتاب فى الاستقراض",{"ar":133},"كتاب الخصومات",{"ar":135},"كتاب فى اللقطة",{"ar":137},"كتاب المظالم",{"ar":139},"كتاب الشركة",{"ar":141},"كتاب الرهن",{"ar":143},"كتاب العتق",{"ar":145},"كتاب المكاتب",{"ar":147},"كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها",{"ar":149},"كتاب الشهادات",{"ar":151},"كتاب الصلح",{"ar":153},"كتاب الشروط",{"ar":155},"كتاب الوصايا",{"ar":157},"كتاب الجهاد والسير",{"ar":159},"كتاب فرض الخمس",{"ar":161},"كتاب الجزية والموادعة",{"ar":163},"كتاب بدء الخلق",{"ar":165},"كتاب أحاديث الأنبياء",{"ar":167},"كتاب المناقب",{"ar":169},"كتاب فضائل أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم",{"ar":171},"كتاب مناقب الأنصار",{"ar":173},"كتاب المغازى",{"ar":175},"كتاب التفسير",{"ar":177},"كتاب فضائل القرآن",{"ar":179},"كتاب النكاح",{"ar":181},"كتاب الطلاق",{"ar":183},"كتاب النفقات",{"ar":185},"كتاب الأطعمة",{"ar":187},"كتاب العقيقة",{"ar":189},"كتاب الذبائح والصيد",{"ar":191},"كتاب الأضاحي",{"ar":193},"كتاب الأشربة",{"ar":195},"كتاب المرضى",{"ar":197},"كتاب الطب",{"ar":199},"كتاب اللباس",{"ar":201},"كتاب الأدب",{"ar":203},"كتاب الاستئذان",{"ar":205},"كتاب الدعوات",{"ar":207},"كتاب الرقاق",{"ar":209},"كتاب القدر",{"ar":211},"كتاب الأيمان والنذور",{"ar":213},"كتاب كفارات الأيمان",{"ar":215},"كتاب الفرائض",{"ar":217},"كتاب الحدود",{"ar":219},"كتاب الديات",{"ar":221},"كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم",{"ar":223},"كتاب الإكراه",{"ar":8},{"ar":226},"كتاب التعبير",{"ar":228},"كتاب الفتن",{"ar":230},"كتاب الأحكام",{"ar":232},"كتاب التمنى",{"ar":234},"كتاب أخبار الآحاد",{"ar":236},"كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة",{"ar":238},"كتاب التوحيد",{"source":4,"collection":5,"current":14,"prev":240,"next":241},"90-6","90-8",{"source":4,"collection":5,"uid":14,"items":243,"meta":323},[244,262,280,298,310],{"collection":245,"uid":246,"number":247,"bookTitle":179,"chapter":248,"matn":249,"text":249,"grade":250,"tags":251,"commonTags":253,"sharedTagCount":254,"score":255,"scoreBreakdown":256,"url":261},"ibnmajah","9-39","1883","باب النَّهْىِ عَنِ الشِّغَارِ","نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ عَنِ الشِّغَارِ وَالشِّغَارُ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ زَوِّجْنِي ابْنَتَكَ أَوْ أُخْتَكَ عَلَى أَنْ أُزَوِّجَكَ ابْنَتِي أَوْ أُخْتِي ‏.‏ وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا صَدَاقٌ ‏.‏","Sahih(Darussalam)",[16,17,18,252],"نكاح الشغار",[16,17,18],3,0.5428,{"weightedTags":257,"matn":258,"coverage":259,"context":260},0.4341,0.0274,0.075,0.0063,"\u002Fibnmajah\u002F9-39",{"collection":263,"uid":264,"number":265,"bookTitle":179,"chapter":266,"matn":267,"text":267,"grade":268,"tags":269,"commonTags":271,"sharedTagCount":272,"score":273,"scoreBreakdown":274,"url":279},"abudawud","12-29","2074","باب فِي الشِّغَارِ","أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ الشِّغَارِ ‏.‏ زَادَ مُسَدَّدٌ فِي حَدِيثِهِ قُلْتُ لِنَافِعٍ مَا الشِّغَارُ قَالَ يَنْكِحُ ابْنَةَ الرَّجُلِ وَيُنْكِحُهُ ابْنَتَهُ بِغَيْرِ صَدَاقٍ وَيَنْكِحُ أُخْتَ الرَّجُلِ وَيُنْكِحُهُ أُخْتَهُ بِغَيْرِ صَدَاقٍ ‏.‏","Sahih(Al-Albani)",[252,270,18,17],"تحريم الشغار",[17,18],2,0.4598,{"weightedTags":275,"matn":276,"coverage":277,"context":278},0.2633,0.1365,0.05,0.01,"\u002Fabudawud\u002F12-29",{"collection":281,"uid":282,"number":283,"bookTitle":284,"chapter":285,"matn":286,"text":286,"grade":287,"tags":288,"commonTags":291,"sharedTagCount":272,"score":292,"scoreBreakdown":293,"url":297},"ahmed","5-1138","4692","مسند المكثرين من الصحابة","مسند عبد الله بن عمر رضي الله عنهما","أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ الشِّغَارِ قَالَ قُلْتُ لِنَافِعٍ مَا الشِّغَارُ قَالَ يُزَوِّجُ الرَّجُلَ ابْنَتَهُ وَيَتَزَوَّجُ ابْنَتَهُ وَيُزَوِّجُ الرَّجُلَ أُخْتَهُ وَيَتَزَوَّجُ أُخْتَهُ بِغَيْرِ صَدَاقٍ","صحيح",[16,252,18,289,290],"النهي عن الشغار","أنكحة محرمة",[16,18],0.4584,{"weightedTags":294,"matn":295,"coverage":277,"context":296},0.3147,0.0794,0.0143,"\u002Fahmed\u002F5-1138",{"collection":299,"uid":300,"number":301,"bookTitle":179,"chapter":302,"matn":303,"text":303,"grade":287,"tags":304,"commonTags":305,"sharedTagCount":272,"score":306,"scoreBreakdown":307,"url":309},"malik","28-17","1115","باب جامع ما لا يجوز من النكاح","أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ الشِّغَارِ وَالشِّغَارُ أَنْ يُزَوِّجَ الرَّجُلُ ابْنَتَهُ عَلَى أَنْ يُزَوِّجَهُ الْآخَرُ ابْنَتَهُ لَيْسَ بَيْنَهُمَا صَدَاقٌ",[16,252,18,270],[16,18],0.4085,{"weightedTags":294,"matn":308,"coverage":277,"context":278},0.0337,"\u002Fmalik\u002F28-17",{"collection":311,"uid":312,"number":313,"bookTitle":179,"chapter":314,"matn":315,"text":315,"grade":31,"tags":316,"commonTags":318,"sharedTagCount":272,"score":319,"scoreBreakdown":320,"url":322},"muslim","16-67","1415a","باب تَحْرِيمِ نِكَاحِ الشِّغَارِ وَبُطْلاَنِهِ ‏‏","أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ الشِّغَارِ ‏.‏ وَالشِّغَارُ أَنْ يُزَوِّجَ الرَّجُلُ ابْنَتَهُ عَلَى أَنْ يُزَوِّجَهُ ابْنَتَهُ وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا صَدَاقٌ ‏.‏",[16,18,317],"تزويج البنات",[16,18],0.4055,{"weightedTags":294,"matn":321,"coverage":277,"context":260},0.0345,"\u002Fmuslim\u002F16-67",{"limit":324,"candidateCount":325,"scoreVersion":326},5,400,"hybrid-60-25-10-5-v1"]