[{"data":1,"prerenderedAt":-1},["ShallowReactive",2],{"bukhari-hadith-90-27":3,"bukhari-books-meta":48,"hadith-navigation-bukhari-90-27":242,"similar-hadiths-bukhari-90-27-5":245},{"source":4,"collection":5,"meta":6,"hadith":32},"postgres","bukhari",{"b":7,"c":8,"s":9,"t":10,"bf":7,"bi":11,"ib":12,"id":13,"sr":13,"uid":14,"tags":15,"has_audio":23,"has_video":23,"has_explication":24,"ch":25,"narrators":26},90,"كتاب الحيل","حدثنا أبو نعيم، حدثنا سفيان، عن إبراهيم بن ميسرة، عن عمرو بن الشريد، عن أبي رافع، قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ‏\"‏ الجار أحق بصقبه ‏\"‏‏.‏ وقال بعض الناس إن اشترى دارا بعشرين ألف درهم، فلا بأس أن يحتال حتى يشتري الدار بعشرين ألف درهم، وينقده تسعة آلاف درهم وتسعمائة درهم وتسعة وتسعين، وينقده دينارا بما بقي من العشرين الألف، فإن طلب الشفيع أخذها بعشرين ألف درهم، وإلا فلا سبيل له على الدار، فإن استحقت الدار، رجع المشتري على البائع بما دفع إليه، وهو تسعة آلاف درهم وتسعمائة وتسعة وتسعون درهما ودينار، لأن البيع حين استحق انتقض الصرف في الدينار، فإن وجد بهذه الدار عيبا ولم تستحق، فإنه يردها عليه بعشرين ألف درهم‏.‏ قال فأجاز هذا الخداع بين المسلمين وقال النبي صلى الله عليه وسلم ‏\"‏ لا داء ولا خبثة ولا غائلة ‏\"‏‏.‏ 90-27 6980","حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيدِ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ، قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم ‏\"‏ الْجَارُ أَحَقُّ بِصَقَبِهِ ‏\"‏‏.‏ وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ إِنِ اشْتَرَى دَارًا بِعِشْرِينَ أَلْفَ دِرْهَمٍ، فَلاَ بَأْسَ أَنْ يَحْتَالَ حَتَّى يَشْتَرِيَ الدَّارَ بِعِشْرِينَ أَلْفَ دِرْهَمٍ، وَيَنْقُدَهُ تِسْعَةَ آلاَفِ دِرْهَمٍ وَتِسْعَمِائَةَ دِرْهَمٍ وَتِسْعَةً وَتِسْعِينَ، وَيَنْقُدَهُ دِينَارًا بِمَا بَقِيَ مِنَ الْعِشْرِينَ الأَلْفَ، فَإِنْ طَلَبَ الشَّفِيعُ أَخَذَهَا بِعِشْرِينَ أَلْفَ دِرْهَمٍ، وَإِلاَّ فَلاَ سَبِيلَ لَهُ عَلَى الدَّارِ، فَإِنِ اسْتُحِقَّتِ الدَّارُ، رَجَعَ الْمُشْتَرِي عَلَى الْبَائِعِ بِمَا دَفَعَ إِلَيْهِ، وَهْوَ تِسْعَةُ آلاَفِ دِرْهَمٍ وَتِسْعُمِائَةٍ وَتِسْعَةٌ وَتِسْعُونَ دِرْهَمًا وَدِينَارٌ، لأَنَّ الْبَيْعَ حِينَ اسْتُحِقَّ انْتَقَضَ الصَّرْفُ فِي الدِّينَارِ، فَإِنْ وَجَدَ بِهَذِهِ الدَّارِ عَيْبًا وَلَمْ تُسْتَحَقَّ، فَإِنَّهُ يَرُدُّهَا عَلَيْهِ بِعِشْرِينَ أَلْفَ دِرْهَمٍ‏.‏ قَالَ فَأَجَازَ هَذَا الْخِدَاعَ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ وَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم ‏\"‏ لاَ دَاءَ وَلاَ خِبْثَةَ وَلاَ غَائِلَةَ ‏\"‏‏.‏",26,27,"6980","90-27",[16,17,18,19,20,21,22],"الجار","الشفعة","البيع","الحيلة","الخداع","عيب البيع","الصرف",false,true,"باب احْتِيَالِ الْعَامِلِ لِيُهْدَى لَهُ",[27,28,29,30,31],"أبو نعيم","سفيان","إبراهيم بن ميسرة","عمرو بن الشريد","أبو رافع",{"id":13,"tags":33,"grade":34,"category":8,"idInBook":12,"is_short":23,"narrators":35,"chapter_ar":25,"chapter_en":36,"text_chakl":10,"youtube_id":34,"explication":37,"english_text":38,"title_seo_ar":39,"title_seo_en":40,"llm_validated":24,"matn_start_char":41,"explication_vocab":42,"llm_validation_at":43,"llm_validation_model":44,"llm_validation_resume":45,"llm_validation_source":46,"llm_validation_status":47,"text":10},[16,17,18,19,20,21,22],"",[27,28,29,30,31],"Chapter: Tricks by an official person to obtain presents","قَوْله ( حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْم حَدَّثَنَا سُفْيَان إِلَخْ ) كَذَا وَقَعَ لِلْأَكْثَرِ هَذَا الْحَدِيث وَمَا بَعْده مُتَّصِلًا بِبَابِ اِحْتِيَال الْعَامِل , وَأَظُنّهُ وَقَعَ هُنَا تَقْدِيم وَتَأْخِير فَإِنَّ الْحَدِيث وَمَا بَعْده يَتَعَلَّق بِبَابِ الْهِبَة وَالشُّفْعَة , فَلَمَّا جَعَلَ التَّرْجَمَة مُشْتَرَكَة جَمَعَ مَسَائِلهَا , وَمِنْ ثَمَّ قَالَ الْكَرْمَانِيُّ إِنَّهُ مِنْ تَصَرُّف النَّقَلَة , وَقَدْ وَقَعَ عِنْد ابْن بَطَّال هُنَا \" بَاب \" بِلَا تَرْجَمَة ثُمَّ ذَكَرَ الْحَدِيث وَمَا بَعْده ثُمَّ ذَكَرَ \" بَاب اِحْتِيَال الْعَامِل \" وَعَلَى هَذَا فَلَا إِشْكَال لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ كَالْفَصْلِ مِنْ الْبَاب , وَيَحْتَمِل أَنْ يَكُون فِي الْأَصْل بَعْد قِصَّة اِبْن اللُّتَبِيَّة \" بَاب \" بِلَا تَرْجَمَة فَسَقَطَتْ التَّرْجَمَة فَقَطْ أَوْ بَيَّضَ لَهَا فِي الْأَصْل. قَوْله : ( وَقَالَ بَعْض النَّاس إِنْ اِشْتَرَى دَارًا ) أَيْ أَرَادَ شِرَاء دَار ( بِعِشْرِينَ أَلْفَ دِرْهَمٍ فَلَا بَأْس أَنْ يَحْتَال ) أَيْ عَلَى إِسْقَاط الشُّفْعَة , ( حَتَّى يَشْتَرِي الدَّار بِعِشْرِينَ أَلْف دِرْهَم وَيَنْقُدهُ ) أَيْ يَنْقُد الْبَائِعَ ( تِسْعَة آلَاف دِرْهَم وَتِسْعمِائَةٍ وَتِسْعَة وَتِسْعِينَ وَيَنْقُدهُ دِينَارًا بِمَا بَقِيَ مِنْ الْعِشْرِينَ أَلْفًا ) أَيْ مُصَارَفَةً عَنْهَا. ( فَإِنْ طَالَبَهُ الشَّفِيع أَخَذَهَا بِعِشْرِينَ أَلْف دِرْهَم ) أَيْ إِنْ رَضِيَ بِالثَّمَنِ الَّذِي وَقَعَ عَلَيْهِ الْعَقْد ( وَإِلَّا فَلَا سَبِيل لَهُ عَلَى الدَّار ) أَيْ لِسُقُوطِ الشُّفْعَة لِكَوْنِهِ اِمْتَنَعَ مِنْ بَدَل الثَّمَن الَّذِي وَقَعَ بِهِ الْعَقْد. قَوْله ( فَإِنْ اُسْتُحِقَّتْ الدَّار ) بِلَفْظِ الْمَجْهُول أَيْ ظَهَرَتْ مُسْتَحَقَّة لِغَيْرِ الْبَائِع ( رَجَعَ الْمُشْتَرِي عَلَى الْبَائِع بِمَا دَفَعَ إِلَيْهِ وَهُوَ تِسْعَة آلَاف إِلَخْ ) أَيْ لِكَوْنِ الْقَدْر الَّذِي تَسَلَّمَهُ مِنْهُ وَلَا يَرْجِع عَلَيْهِ بِمَا وَقَعَ عَلَيْهِ الْعَقْد ( لِأَنَّ الْمَبِيع حِين اُسْتُحِقَّ ) أَيْ لِلْغَيْرِ ( اِنْتَقَضَ الصَّرْف ) أَيْ الَّذِي وَقَعَ بَيْن الْبَائِع وَالْمُشْتَرِي فِي الدَّار الْمَذْكُورَة ( بِالدِّينَارِ ) وَوَقَعَ فِي رِوَايَة الْكُشْمِيهَنِيّ , \" فِي الدِّينَار \" وَهُوَ أَوْجَهُ. قَوْله ( فَإِنْ وَجَدَ بِهَذِهِ الدَّار عَيْبًا وَلَمْ تُسْتَحَقّ ) أَيْ لَمْ تَخْرُج مُسْتَحَقَّة ( فَإِنَّهُ يَرُدّهَا عَلَيْهِ بِعِشْرِينَ أَلْفًا ) أَيْ وَهَذَا تَنَاقُضٌ بَيِّنٌ وَمِنْ ثَمَّ عَقَّبَهُ ب قَوْله ( فَأَجَازَ هَذَا الْخِدَاعَ بَيْن الْمُسْلِمِينَ ) وَالْفَرْق عِنْدهمْ أَنَّ الْبَيْع فِي الْأَوَّل كَانَ مَبْنِيًّا عَلَى شِرَاء الدَّار وَهُوَ مُنْفَسِخ. وَيَلْزَم عَدَم التَّقَابُض فِي الْمَجْلِس فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَأْخُذ إِلَّا مَا أَعْطَاهُ وَهُوَ الدَّرَاهِم وَالدِّينَار بِخِلَافِ الرَّدّ بِالْعَيْبِ فَإِنَّ الْبَيْع صَحِيح وَإِنَّمَا يَنْفَسِخ بِاخْتِيَارِ الْمُشْتَرِي. وَأَمَّا بَيْع الصَّرْف فَكَانَ وَقَعَ صَحِيحًا فَلَا يَلْزَم مِنْ فَسْخ هَذَا بُطْلَانُ هَذَا. وَقَالَ اِبْن بَطَّال : إِنَّمَا خُصَّ الْقَدْر مِنْ الذَّهَب وَالْفِضَّة بِالْمِثَالِ لِأَنَّ بَيْع الْفِضَّة بِالذَّهَبِ مُتَفَاضِلًا إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ جَائِزٌ بِالْإِجْمَاعِ فَبَنَى الْقَائِلُ أَصْلَهُ عَلَى ذَلِكَ فَأَجَازَ صَرْف عَشَرَة دَرَاهِم وَدِينَار بِأَحَدَ عَشَرَ دِرْهَمًا جَعَلَ الْعَشَرَة دَرَاهِم بِعَشَرَةِ دَرَاهِم وَجَعَلَ الدِّينَار بِدِرْهَمٍ , وَمَنْ جَعَلَ فِي الصُّورَة الْمَذْكُورَة الدِّينَار بِعَشَرَةِ آلَاف لِيَسْتَعْظِم الشَّفِيعُ الثَّمَن الَّذِي اِنْعَقَدَتْ عَلَيْهِ الصِّيغَة فَيَتْرُك الْأَخْذ بِالشُّفْعَةِ فَتَسْقُط شُفْعَته وَلَا اِلْتِفَاتَ إِلَى مَا أَنْقَدَهُ لِأَنَّ الْمُشْتَرِي تَجَاوَزَ لِلْبَائِعِ عِنْد النَّقْد , وَخَالَفَ مَالِك فِي ذَلِكَ فَقَالَ : الْمُرَاعَى فِي ذَلِكَ النَّقْدُ الَّذِي حَصَلَ فِي يَد الْبَائِع فَبِهِ يَأْخُذ الشَّفِيع بِدَلِيلِ الْإِجْمَاع عَلَى أَنَّهُ فِي الِاسْتِحْقَاق وَالرَّدّ بِالْعَيْبِ لَا يَرْجِع إِلَّا بِمَا نَقَدَهُ , وَإِلَى ذَلِكَ أَشَارَ الْبُخَارِيّ إِلَى تَنَاقُض الَّذِي اِحْتَالَ فِي إِسْقَاط الشُّفْعَة حَيْثُ قَالَ \" فَإِنْ اُسْتُحِقَّتْ الدَّار \" أَيْ إِنْ ظَهَرَ أَنَّهَا مُسْتَحَقَّة لِغَيْرِ الْبَائِع إِلَخْ فَدَلَّ عَلَى أَنَّهُ مُوَافِق لِلْجَمَاعَةِ فِي أَنَّ الْمُشْتَرِي عِنْد الِاسْتِحْقَاق لَا يَرُدّ إِلَّا مَا قَبَضَهُ , وَكَذَلِكَ الْحُكْم فِي الرَّدّ بِالْعَيْبِ اِنْتَهَى مُلَخَّصًا مُوَضَّحًا : وَقَالَ الْكَرْمَانِيُّ : النُّكْتَة فِي جَعْله الدِّينَار فِي مُقَابَلَة عَشَرَةِ آلَافٍ وَدِرْهَمٍ وَلَمْ يَجْعَلْهُ فِي مُقَابَلَة الْعَشَرَة آلَاف فَقَطْ لِأَنَّ الثَّمَن فِي الْحَقِيقَة عَشَرَة آلَاف بِقَرِينَةِ نَقْدِهِ هَذَا الْمِقْدَارَ , فَلَوْ جَعَلَ الْعَشَرَة وَالدِّينَار فِي مُقَابَلَة الثَّمَن الْحَقِيقِيّ لَلَزِمَ الرِّبَا , بِخِلَافِ مَا إِذَا نَقَصَ دِرْهَمًا فَإِنَّ الدِّينَار فِي مُقَابَلَة ذَلِكَ الْوَاحِد وَالْأَلْف إِلَّا وَاحِدًا فِي مُقَابَلَة الْأَلْف إِلَّا وَاحِدًا بِغَيْرِ تَفَاضُل. وَقَالَ الْمُهَلَّب : مُنَاسَبَة هَذَا الْحَدِيث لِهَذِهِ الْمَسْأَلَة أَنَّ الْخَبَر لَمَّا دَلَّ عَلَى أَنَّ الْجَار أَحَقّ بِالْمَبِيعِ مِنْ غَيْره مُرَاعَاة لِحَقِّهِ لَزِمَ أَنْ يَكُون أَحَقَّ أَنْ يُرْفَق بِهِ فِي الثَّمَن وَلَا يُقَام عَلَيْهِ عُرُوض بِأَكْثَرَ مِنْ قِيمَتهَا , وَقَدْ فَهِمَ الصَّحَابِيّ رَاوِي الْخَبَرِ هَذَا الْقَدْرَ فَقَدَّمَ الْجَار فِي الْعَقْد بِالثَّمَنِ الَّذِي دَفَعَهُ إِلَيْهِ عَلَى مَنْ دَفَعَ إِلَيْهِ أَكْثَرَ مِنْهُ بِقَدْرِ رُبْعِهِ مُرَاعَاة لِحَقِّ الْجَار الَّذِي أَمَرَ الشَّارِع بِمُرَاعَاتِهِ. قَوْله ( فَأَجَازَ هَذَا الْخِدَاع ) أَيْ الْحِيلَة فِي إِيقَاع الشَّرِيك فِي الْغَبْن الشَّدِيد إِنْ أَخَذَ بِالشُّفْعَةِ أَوْ إِبْطَال حَقّه إِنْ تَرَكَ خَشْيَة مِنْ الْغَبْن فِي الثَّمَن بِالزِّيَادَةِ الْفَاحِشَة , وَإِنَّمَا أَوْرَدَ الْبُخَارِيّ مَسْأَلَة الِاسْتِحْقَاق الَّتِي مَضَتْ لِيَسْتَدِلّ بِهَا عَلَى أَنَّهُ كَانَ قَاصِدًا لِلْحِيلَةِ فِي إِبْطَال الشُّفْعَة , وَعَقَّبَ بِذِكْرِ مَسْأَلَة الرَّدّ بِالْعَيْبِ لِيُبَيِّن أَنَّهُ تَحَكُّمٌ , وَكَانَ مُقْتَضَاهُ أَنَّهُ لَا يَرُدُّ إِلَّا مَا قَبَضَهُ لَا زَائِدًا عَلَيْهِ. قَوْله ( قَالَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْع الْمُسْلِم لَا دَاءَ لَا خِبْثَةَ ) قَالَ اِبْن التِّين : ضَبَطْنَاهُ بِكَسْرِ الْخَاء الْمُعْجَمَة وَسُكُون الْمُوَحَّدَة بَعْدهَا مُثَلَّثَة , وَقِيلَ هُوَ بِضَمِّ أَوَّله لُغَتَانِ , قَالَ أَبُو عُبَيْد : هُوَ أَنْ يَكُون الْبَيْع غَيْر طَيِّب كَأَنْ يَكُون مِنْ قَوْم لَمْ يَحِلَّ سَبْيُهُمْ لِعَهْدٍ تَقَدَّمَ لَهُمْ , قَالَ اِبْن التِّين : وَهَذَا فِي عُهْدَة الرَّقِيق. قُلْت : إِنَّمَا خَصَّهُ بِذَلِكَ لِأَنَّ الْخَبَر إِنَّمَا وَرَدَ فِيهِ. قَالَ : وَالْغَائِلَة أَنْ يَأْتِي أَمْرًا سِرًّا كَالتَّدْلِيسِ وَنَحْوه. قُلْت : وَالْحَدِيث الْمَذْكُور طَرَف تَقَدَّمَ بِكَمَالِهِ فِي أَوَائِل كِتَاب الْبُيُوع مِنْ حَدِيث الْعَدَّاء بِفَتْحِ الْعَيْن وَتَشْدِيد الدَّال الْمُهْمَلَتَيْنِ مَهْمُوزًا ابْن خَالِد أَنَّهُ اِشْتَرَى مِنْ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَبْدًا أَوْ أَمَة وَكَتَبَ لَهُ الْعُهْدَة \" هَذَا مَا اِشْتَرَى الْعَدَّاء مِنْ مُحَمَّد رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَبْدًا أَوْ أَمَة لَا دَاء وَلَا غَائِلَة وَلَا خِبْثَة بَيْع الْمُسْلِم لِلْمُسْلِمِ \". وَسَنَده حَسَن , وَلَهُ طُرُق إِلَى الْعَدَّاء وَذُكِرَ هُنَاكَ تَفْسِير الْغَائِلَة بِالسَّرِقَةِ وَالْإِبَاق وَنَحْوهمَا مِنْ قَوْل قَتَادَة , قَالَ اِبْن بَطَّال : فَيُسْتَفَاد مِنْ هَذَا الْخَبَر أَنَّهُ لَا يَجُوز الِاحْتِيَال فِي شَيْء مِنْ بُيُوع الْمُسْلِمِينَ بِالصَّرْفِ الْمَذْكُور وَلَا غَيْره. قُلْت : وَوَجْهه أَنَّ الْحَدِيث وَإِنْ كَانَ لَفْظه لَفْظ الْخَبَر لَكِنَّ مَعْنَاهُ النَّهْي , وَيُؤْخَذ مِنْ عُمُومه أَنَّ الِاحْتِيَال فِي كُلّ بَيْع مِنْ بُيُوع الْمُسْلِمِينَ لَا يَحِلّ , فَيَدْخُل فِيهِ صَرْف دِينَار بِأَكْثَرَ مِنْ قِيمَته وَنَحْو ذَلِكَ.","Narrated Abu Rafi`:The Prophet (ﷺ) said, \"The neighbor has more right to be taken care of by his neighbor (than anyone \nelse).\" Some men said, \"If one wants to buy a house for 20,000 Dirhams then there is no harm to play \na trick to deprive somebody of preemption by buying it (just on paper) with 20,000 Dirhams but \npaying to the seller only 9,999 Dirhams in cash and then agree with the seller to pay only one Dinar in \ncash for the rest of the price (i.e. 10,001 Dirhams). If the preemptor offers 20,000 Dirhams for the \nhouse, he can buy it otherwise he has no right to buy it (by this trick he got out of preemption). If the \nhouse proves to belong to somebody else other than the seller, the buyer should take back from the \nseller what he has paid, i.e., 9,999 Dirhams and one Dinar, because if the house proves to belong to \nsomebody else, so the whole bargain (deal) is unlawful. If the buyer finds a defect in the house and it \ndoes not belong to somebody other than the seller, the buyer may return it and receive 20,000 Dirhams \n(instead of 9999 Dirham plus one Dinar) which he actually paid.' Abu `Abdullah said, \"So that man \nallows (some people) the playing of tricks amongst the Muslims (although) the Prophet (ﷺ) said, 'In \ndealing with Muslims one should not sell them sick (animals) or bad things or stolen things.\"","‏ الْجَارُ أَحَقُّ بِصَقَبِهِ ‏ – صحيح البخاري (حديث رقم 6980)","Sahih al-Bukhari Hadith 6980",165,"(استحقت) ظهرت مستحقة لغير البائع أي مملوكة لغيره (الصرف في الدينار) أي حين أعطاه الدينار بدل ما بقي من العشرين ألفا","2026-08-17T18:10:41.435553+00:00","euromodels\u002Fclaude-opus-5","هذا الحديث يقرر أن الجار أحق بشراء الدار المجاورة له إذا بيعت، وهذا حقه في الشفعة. ثم يذكر أن بعض الناس يحاولون إسقاط هذا الحق بحيلة، فيشترون الدار بثمن ظاهر مرتفع جداً باستخدام دينار ودراهم، حتى إذا أراد الجار أخذها بالشفعة وجد الثمن باهظاً فتركها. ويبين الحديث أن هذه الحيلة خداع محرم، وأن بيع المسلم يجب أن يكون صادقاً بلا غش ولا خديعة.","opus_hadith_validation","validated",{"1":49,"2":51,"3":53,"4":55,"5":57,"6":59,"7":61,"8":63,"9":65,"10":67,"11":69,"12":71,"13":73,"14":75,"15":77,"16":79,"17":81,"18":83,"19":85,"20":87,"21":89,"22":91,"23":93,"24":95,"25":97,"26":99,"27":101,"28":103,"29":105,"30":107,"31":109,"32":111,"33":113,"34":115,"35":117,"36":119,"37":121,"38":123,"39":125,"40":127,"41":129,"42":131,"43":133,"44":135,"45":137,"46":139,"47":141,"48":143,"49":145,"50":147,"51":149,"52":151,"53":153,"54":155,"55":157,"56":159,"57":161,"58":163,"59":165,"60":167,"61":169,"62":171,"63":173,"64":175,"65":177,"66":179,"67":181,"68":183,"69":185,"70":187,"71":189,"72":191,"73":193,"74":195,"75":197,"76":199,"77":201,"78":203,"79":205,"80":207,"81":209,"82":211,"83":213,"84":215,"85":217,"86":219,"87":221,"88":223,"89":225,"90":227,"91":228,"92":230,"93":232,"94":234,"95":236,"96":238,"97":240},{"ar":50},"كتاب بدء الوحى",{"ar":52},"كتاب الإيمان",{"ar":54},"كتاب العلم",{"ar":56},"كتاب الوضوء",{"ar":58},"كتاب الغسل",{"ar":60},"كتاب الحيض",{"ar":62},"كتاب التيمم",{"ar":64},"كتاب الصلاة",{"ar":66},"كتاب مواقيت الصلاة",{"ar":68},"كتاب الأذان",{"ar":70},"كتاب الجمعة",{"ar":72},"كتاب صلاة الخوف",{"ar":74},"كتاب العيدين",{"ar":76},"كتاب الوتر",{"ar":78},"كتاب الاستسقاء",{"ar":80},"كتاب الكسوف",{"ar":82},"كتاب سجود القرآن",{"ar":84},"كتاب التقصير",{"ar":86},"كتاب التهجد",{"ar":88},"كتاب فضل الصلاة فى مسجد مكة والمدينة",{"ar":90},"كتاب العمل فى الصلاة",{"ar":92},"كتاب السهو",{"ar":94},"كتاب الجنائز",{"ar":96},"كتاب الزكاة",{"ar":98},"كتاب الحج",{"ar":100},"كتاب العمرة",{"ar":102},"كتاب المحصر",{"ar":104},"كتاب جزاء الصيد",{"ar":106},"كتاب فضائل المدينة",{"ar":108},"كتاب الصوم",{"ar":110},"كتاب صلاة التراويح",{"ar":112},"كتاب فضل ليلة القدر",{"ar":114},"كتاب الاعتكاف",{"ar":116},"كتاب البيوع",{"ar":118},"كتاب السلم",{"ar":120},"كتاب الشفعة",{"ar":122},"كتاب الإجارة",{"ar":124},"كتاب الحوالات",{"ar":126},"كتاب الكفالة",{"ar":128},"كتاب الوكالة",{"ar":130},"كتاب المزارعة",{"ar":132},"كتاب المساقاة",{"ar":134},"كتاب فى الاستقراض",{"ar":136},"كتاب الخصومات",{"ar":138},"كتاب فى اللقطة",{"ar":140},"كتاب المظالم",{"ar":142},"كتاب الشركة",{"ar":144},"كتاب الرهن",{"ar":146},"كتاب العتق",{"ar":148},"كتاب المكاتب",{"ar":150},"كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها",{"ar":152},"كتاب الشهادات",{"ar":154},"كتاب الصلح",{"ar":156},"كتاب الشروط",{"ar":158},"كتاب الوصايا",{"ar":160},"كتاب الجهاد والسير",{"ar":162},"كتاب فرض الخمس",{"ar":164},"كتاب الجزية والموادعة",{"ar":166},"كتاب بدء الخلق",{"ar":168},"كتاب أحاديث الأنبياء",{"ar":170},"كتاب المناقب",{"ar":172},"كتاب فضائل أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم",{"ar":174},"كتاب مناقب الأنصار",{"ar":176},"كتاب المغازى",{"ar":178},"كتاب التفسير",{"ar":180},"كتاب فضائل القرآن",{"ar":182},"كتاب النكاح",{"ar":184},"كتاب الطلاق",{"ar":186},"كتاب النفقات",{"ar":188},"كتاب الأطعمة",{"ar":190},"كتاب العقيقة",{"ar":192},"كتاب الذبائح والصيد",{"ar":194},"كتاب الأضاحي",{"ar":196},"كتاب الأشربة",{"ar":198},"كتاب المرضى",{"ar":200},"كتاب الطب",{"ar":202},"كتاب اللباس",{"ar":204},"كتاب الأدب",{"ar":206},"كتاب الاستئذان",{"ar":208},"كتاب الدعوات",{"ar":210},"كتاب الرقاق",{"ar":212},"كتاب القدر",{"ar":214},"كتاب الأيمان والنذور",{"ar":216},"كتاب كفارات الأيمان",{"ar":218},"كتاب الفرائض",{"ar":220},"كتاب الحدود",{"ar":222},"كتاب الديات",{"ar":224},"كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم",{"ar":226},"كتاب الإكراه",{"ar":8},{"ar":229},"كتاب التعبير",{"ar":231},"كتاب الفتن",{"ar":233},"كتاب الأحكام",{"ar":235},"كتاب التمنى",{"ar":237},"كتاب أخبار الآحاد",{"ar":239},"كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة",{"ar":241},"كتاب التوحيد",{"source":4,"collection":5,"current":14,"prev":243,"next":244},"90-26","90-28",{"source":4,"collection":5,"uid":14,"items":246,"meta":324},[247,268,282,296,311],{"collection":248,"uid":249,"number":250,"bookTitle":251,"chapter":252,"matn":253,"text":253,"grade":254,"tags":255,"commonTags":259,"sharedTagCount":260,"score":261,"scoreBreakdown":262,"url":267},"ahmed","13-551","23871","أحاديث رجال من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم","حديث ابنة أبي الحكم الغفاري","أَنَّ سَعْدًا سَاوَمَ أَبَا رَافِعٍ أَوْ أَبُو رَافِعٍ سَاوَمَ سَعْدًا فَقَالَ أَبُو رَافِعٍ لَوْلَا أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الْجَارُ أَحَقُّ بِسَقَبِهِ مَا أَعْطَيْتُكَ قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ فِي حَدِيثِهِ وَالسَّقَبُ الْقُرْبُ","صحيح",[16,17,256,257,258,18],"السقب","القرب","حق الجوار",[16,17,18],3,0.3015,{"weightedTags":263,"matn":264,"coverage":265,"context":266},0.2214,0.0087,0.0429,0.0286,"\u002Fahmed\u002F13-551",{"collection":248,"uid":269,"number":270,"bookTitle":251,"chapter":271,"matn":272,"text":272,"grade":254,"tags":273,"commonTags":274,"sharedTagCount":275,"score":276,"scoreBreakdown":277,"url":281},"13-912","27180","حديث أبي رافع","الْجَارُ أَحَقُّ بِصَقَبِهِ أَوْ سَقَبِهِ",[17,16,258],[16,17],2,0.2435,{"weightedTags":278,"matn":279,"coverage":266,"context":280},0.1611,0.0138,0.04,"\u002Fahmed\u002F13-912",{"collection":283,"uid":284,"number":285,"bookTitle":122,"chapter":286,"matn":287,"text":287,"grade":288,"tags":289,"commonTags":290,"sharedTagCount":275,"score":291,"scoreBreakdown":292,"url":295},"abudawud","24-101","3516","باب فِي الشُّفْعَةِ","\"‏ الْجَارُ أَحَقُّ بِسَقَبِهِ ‏\"‏ ‏.‏","Sahih(Al-Albani)",[16,17,258],[16,17],0.2312,{"weightedTags":278,"matn":293,"coverage":266,"context":294},0.0082,0.0333,"\u002Fabudawud\u002F24-101",{"collection":283,"uid":297,"number":298,"bookTitle":299,"chapter":300,"matn":301,"text":301,"grade":288,"tags":302,"commonTags":304,"sharedTagCount":275,"score":305,"scoreBreakdown":306,"url":310},"15-160","2636","كتاب الجهاد","باب الْمَكْرِ فِي الْحَرْبِ","\"‏ الْحَرْبُ خُدْعَةٌ ‏\"‏ ‏.‏",[303,20,19],"الحرب",[19,20],0.2254,{"weightedTags":307,"matn":308,"coverage":266,"context":309},0.1905,0,0.0063,"\u002Fabudawud\u002F15-160",{"collection":312,"uid":313,"number":314,"bookTitle":120,"chapter":315,"matn":287,"text":287,"grade":316,"tags":317,"commonTags":319,"sharedTagCount":275,"score":320,"scoreBreakdown":321,"url":323},"ibnmajah","17-4","2495","باب الشُّفْعَةِ بِالْجِوَارِ","Sahih(Darussalam)",[16,17,258,318],"حقوق الجار",[16,17],0.209,{"weightedTags":278,"matn":293,"coverage":266,"context":322},0.0111,"\u002Fibnmajah\u002F17-4",{"limit":325,"candidateCount":326,"scoreVersion":327},5,400,"hybrid-60-25-10-5-v1"]