[{"data":1,"prerenderedAt":-1},["ShallowReactive",2],{"bukhari-hadith-90-18":3,"bukhari-books-meta":46,"hadith-navigation-bukhari-90-18":240,"similar-hadiths-bukhari-90-18-5":243},{"source":4,"collection":5,"meta":6,"hadith":30},"postgres","bukhari",{"b":7,"c":8,"s":9,"t":10,"bf":7,"bi":11,"ib":12,"id":13,"sr":13,"uid":14,"tags":15,"has_audio":21,"has_video":21,"has_explication":22,"ch":23,"narrators":24},90,"كتاب الحيل","حدثنا أبو عاصم، عن ابن جريج، عن ابن أبي مليكة، عن ذكوان، عن عائشة ـ رضى الله عنها ـ قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏\"‏ البكر تستأذن ‏\"‏‏.‏ قلت إن البكر تستحيي قال ‏\"‏ إذنها صماتها ‏\"‏‏.‏ وقال بعض الناس إن هوي رجل جارية يتيمة أو بكرا، فأبت فاحتال فجاء بشاهدى زور على أنه تزوجها، فأدركت فرضيت اليتيمة، فقبل القاضي شهادة الزور، والزوج يعلم ببطلان ذلك، حل له الوطء‏.‏ 90-18 6971","حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ ذَكْوَانَ، عَنْ عَائِشَةَ ـ رضى الله عنها ـ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ‏\"‏ الْبِكْرُ تُسْتَأْذَنُ ‏\"‏‏.‏ قُلْتُ إِنَّ الْبِكْرَ تَسْتَحْيِي قَالَ ‏\"‏ إِذْنُهَا صُمَاتُهَا ‏\"‏‏.‏ وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ إِنْ هَوِيَ رَجُلٌ جَارِيَةً يَتِيمَةً أَوْ بِكْرًا، فَأَبَتْ فَاحْتَالَ فَجَاءَ بِشَاهِدَىْ زُورٍ عَلَى أَنَّهُ تَزَوَّجَهَا، فَأَدْرَكَتْ فَرَضِيَتِ الْيَتِيمَةُ، فَقَبِلَ الْقَاضِي شَهَادَةَ الزُّورِ، وَالزَّوْجُ يَعْلَمُ بِبُطْلاَنِ ذَلِكَ، حَلَّ لَهُ الْوَطْءُ‏.‏",17,18,"6971","90-18",[16,17,18,19,20],"النكاح","استئذان البكر","الحياء","شهادة الزور","القضاء",false,true,"باب فِي النِّكَاحِ",[25,26,27,28,29],"أبو عاصم","ابن جريج","ابن أبي مليكة","ذكوان","عائشة",{"id":13,"tags":31,"grade":32,"category":8,"idInBook":12,"is_short":21,"narrators":33,"chapter_ar":23,"chapter_en":34,"text_chakl":10,"youtube_id":32,"explication":35,"english_text":36,"title_seo_ar":37,"title_seo_en":38,"llm_validated":22,"matn_start_char":39,"explication_vocab":40,"llm_validation_at":41,"llm_validation_model":42,"llm_validation_resume":43,"llm_validation_source":44,"llm_validation_status":45,"text":10},[16,17,18,19,20],"",[25,26,27,28,29],"Chapter: (Tricks) in marriage","قَوْله ( الْبِكْر تُسْتَأْذَن ) تَقَدَّمَ فِي الْإِكْرَاه مِنْ طَرِيق سُفْيَان عَنْ اِبْن جُرَيْج بِهَذَا الْإِسْنَاد \" قُلْت يَا رَسُول اللَّه الْبِكْر تُسْتَأْمَر ؟ قَالَ : نَعَمْ \". قَوْله ( وَقَالَ بَعْض النَّاس إِنْ هَوِيَ ) بِكَسْرِ الْوَاو أَيْ أَحَبَّ ( إِنْسَان ) فِي رِوَايَة الْكُشْمِيهَنِيّ \" رَجُل \". قَوْله ( جَارِيَة يَتِيمَة أَوْ بِكْرًا ) فِي رِوَايَة الْكُشْمِيهَنِيّ \" ثَيِّبًا \" وَوَقَعَ عِنْد اِبْن بَطَّال كَذَلِكَ , وَيُؤَيِّد الْأَوَّل قَوْلُهُ فِي بَقِيَّة الْكَلَام \" فَأَدْرَكَتْ الْيَتِيمَة \" فَظَاهِره أَنَّهَا كَانَتْ غَيْر بَالِغ , وَيَحْتَمِل أَنَّ قَوْله \" جَاءَ بِشَاهِدَيْنِ \" أَيْ يَشْهَدَانِ عَلَى أَنَّهَا مُدْرِكَة وَرَضِيَتْ. قَوْله ( فَقَبِلَ الْقَاضِي بِشَهَادَةِ الزُّور ) كَذَا لَهُمْ بِمُوَحَّدَةٍ و لِلْكُشْمِيهَنِيّ شَهَادَة بِحَذْفِ الْمُوَحَّدَة مِنْ أَوَّله. قَوْله ( حَلَّ لَهُ الْوَطْء ) أَيْ مَعَ عِلْمه بِكَذِبِ الشَّهَادَة الْمَذْكُورَة : وَقَالَ اِبْن بَطَّال : لَا يَحِلّ هَذَا النِّكَاح عِنْد أَحَد مِنْ الْعُلَمَاء , وَحُكْمُ الْقَاضِي بِمَا ظَهَرَ لَهُ مِنْ عَدَالَة الشَّاهِدَيْنِ فِي الظَّاهِر لَا يُحِلّ لِلزَّوْجِ مَا حَرَّمَ اللَّه عَلَيْهِ. وَقَدْ اِتَّفَقُوا عَلَى أَنَّهُ لَا يَحِلّ لَهُ أَكْل مَال غَيْره بِمِثْلِ هَذِهِ الشَّهَادَة , وَلَا فَرْق بَيْن أَكْل مَال الْحَرَام وَوَطْء الْفَرْج الْحَرَام , وَقَالَ الْمُهَلَّب : قَاسَ أَبُو حَنِيفَة هَذِهِ الْمَسْأَلَة وَاَلَّتِي قَبْلهَا عَلَى مَسْأَلَة اِتِّفَاقِيَّة وَهِيَ مَا لَوْ حَكَمَ الْقَاضِي بِشَهَادَةِ مَنْ ظَنَّ عَدَالَتهمَا أَنَّ الزَّوْج طَلَّقَ اِمْرَأَته وَكَانَا شَهِدَا فِي ذَلِكَ بِالزُّورِ أَنَّهُ يَحِلّ تَزْوِيجهَا لِمَنْ لَا يَعْلَم بَاطِن تِلْكَ الشَّهَادَة قَالَ : وَكَذَلِكَ لَوْ عَلِمَ , وَتُعُقِّبَ بِأَنَّ الَّذِي يُقْدِمُ عَلَى الشَّيْء جَاهِلًا بِبُطْلَانِهِ لَا يُقَاسُ بِمَنْ يُقْدِم عَلَيْهِ مَعَ عِلْمه بِبُطْلَانِهِ , وَلَا خِلَاف بَيْن الْأَئِمَّة أَنَّ رَجُلًا لَوْ أَقَامَ شَاهِدَيْ زُور عَلَى اِبْنَته أَنَّهَا أَمَتُهُ وَحَكَمَ الْحَاكِم بِذَلِكَ ظَانًّا عَدَالَتَهُمَا أَنَّهُ لَا يَحِلّ لَهُ وَطْؤُهَا , وَكَذَا لَوْ شَهِدَا فِي اِبْنَة غَيْره مِنْ حُرَّة أَنَّهَا أَمَة الْمَشْهُود لَهُ وَهُوَ يَعْلَم بُطْلَان شَهَادَتهمَا أَنَّهُ لَا يَحِلّ لَهُ وَطْؤُهَا. اِنْتَهَى مُلَخَّصًا. وَلَيْسَ الَّذِي نَسَبَهُ إِلَى أَبِي حَنِيفَة مِنْ هَذَا الْقِيَاس مُسْتَقِيمًا , وَإِنَّمَا حُجَّتهمْ أَنَّ الِاسْتِئْذَان لَيْسَ بِشَرْطٍ فِي صِحَّة النِّكَاح وَلَوْ كَانَ وَاجِبًا , وَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ فَالْقَاضِي أَنْشَأَ لِهَذَا الزَّوْج عَقْدًا مُسْتَأْنَفًا فَيَصِحّ , وَهَذَا قَوْل أَبِي حَنِيفَة وَحْده وَاحْتَجَّ بِأَثَرٍ عَنْ عَلِيّ فِي نَحْو هَذَا قَالَ فِيهِ \" شَاهِدَاك زَوَّجَاك \" وَخَالَفَهُ صَاحِبَاهُ. وَقَالَ اِبْن الْعَرَبِيّ : اِعْتَمَدَ الْحَنَفِيَّة أَمْرَيْنِ أَحَدهمَا قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْمُتَلَاعِنَيْنِ \" أَحَدكُمَا كَاذِب \" فَفَرَّقَ بَيْنهمَا عَلَى قَوْل تَحَقُّق أَنَّهُ بَاطِل , فَكَذَلِكَ الْبِنَاء عَلَى شَهَادَة الزُّور. وَالثَّانِي أَنَّ الْفَرْج يَقْبَل إِنْشَاء الْحِلّ فِيهِ كَتَزْوِيجِ الرَّجُل اِبْنَتَهُ بِمَالٍ لِظَانِّ مَنْ لَا وَلِيّ لَهَا , وَالْمَال إِنَّمَا يُنْشِئ الْحِلّ فِيهَا بِالْقَبُولِ مِنْ الْمَالِك. قَالَ : وَحَاصِل الْجَوَاب عَنْ ذَلِكَ أَنَّ الْمُجْتَهِد إِنَّمَا يَحْمِل الْحُكْم الَّذِي لَا أَثَر فِيهِ عَلَى النَّظِير لَا عَلَى الضِّدّ , فَلَا يَصِحّ حَمْل شَهَادَة الزُّور عَلَى اللِّعَان , وَالْفَرْجُ إِنَّمَا يَنْشَأُ الْحِلُّ فِيهِ بِوَجْهٍ يَسْتَوِي ظَاهِره وَبَاطِنه , وَأَمَّا بِأَمْرٍ يَظْهَر بَاطِنه فَلَا. اِنْتَهَى مُلَخَّصًا , وَقَالَ اِبْن التِّين : قَالَ أَبُو حَنِيفَة إِذَا شَهِدَا بِزُورٍ عَلَى الطَّلَاق فَحَكَمَ الْقَاضِي بِهَا تَصِير الْمَرْأَة مُطَلَّقَة بِحُكْمِ الْحَاكِم وَيَجُوز لَهَا أَنْ تَتَزَوَّج حَتَّى بِأَحَدِ الشَّاهِدَيْنِ , وَقَالَ فِيمَا لَوْ أَقَامَ شَاهِدَيْ زُور عَلَى مَحْرَم أَنَّهَا زَوْجَته : أَنَّ الْحُكْم لَا يَنْفُذ فِي الْبَاطِن وَلَا يَحِلّ لَهُ وَطْؤُهَا وَهُوَ يَعْلَم , وَكَذَا لَوْ شَهِدَا لَهُ بِمَالٍ. قَالَ : وَفُرِّقَ بَيْن الْمَوْضِعَيْنِ فَإِنَّ كُلّ شَيْء جَازَ أَنْ يَكُون لِلْحَاكِمِ فِيهِ وِلَايَة اِبْتِدَاء أَنَّهُ يَنْفُذ حُكْمه فِيهِ ظَاهِرًا وَبَاطِنًا وَمَا لَا فَإِنَّهُ يَنْفُذ فِي الظَّاهِر دُون الْبَاطِن , فَلَمَّا أَنْ كَانَ لِلْحَاكِمِ فِيهِ وِلَايَة فِي عَقْد النِّكَاح وَوِلَايَة فِي أَنَّهُ يُطَلِّق عَلَى غَيْره نَفَذَ حُكْمه ظَاهِرًا وَبَاطِنًا , وَلَمَّا لَمْ يَكُنْ لَهُ وِلَايَة فِي تَزْوِيج ذَوَات الْمَحَارِم وَلَا فِي نَقْل الْأَمْوَال نَفَذَ ظَاهِرًا لَا بَاطِنًا , قَالَ : وَالْحُجَّة لِلْجُمْهُورِ قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ \" فَمَنْ قَضَيْت لَهُ مِنْ حَقّ أَخِيهِ شَيْئًا فَلَا يَأْخُذهُ \" وَهَذَا عَامّ فِي الْأَمْوَال وَالْأَبْضَاع فَلَوْ كَانَ حُكْم الْحَاكِم يُحِيل الْأُمُور عَمَّا هِيَ عَلَيْهِ لَكَانَ حُكْم النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْلَى. قُلْت : وَبِهَذَا اِحْتَجَّ الشَّافِعِيّ كَمَا سَيَأْتِي بَيَانه عِنْد شَرْحه فِي كِتَاب الْأَحْكَام إِنْ شَاءَ اللَّه تَعَالَى , وَقَدْ اُحْتُجَّ لِأَبِي حَنِيفَة أَيْضًا بِأَنَّ الْفُرْقَة فِي اللِّعَان تَقَع بِقَضَاءِ الْقَاضِي وَلَوْ كَانَ الْمَلَاعِن فِي الْبَاطِن كَاذِبًا , وَبِأَنَّ الْبَيِّعَيْنِ إِذَا اِخْتَلَفَا تَحَالَفَا وَتَرَادَّا السِّلْعَة , وَلَا يَحْرُم انْتِفَاع بَائِع السِّلْعَة بِهَا بَعْد ذَلِكَ وَلَوْ كَانَ فِي نَفْس الْأَمْر كَاذِبًا , وَأُجِيبَ بِأَنَّ الْأَثَر الْمُتَقَدِّم عَنْ عَلِيّ لَا يَثْبُت وَبِأَنَّهُ مَوْقُوف , وَإِذَا اخْتَلَفَ الصَّحَابَة لَمْ يَكُنْ قَوْل بَعْضهمْ حُجَّةً بِغَيْرِ مُرَجِّح , وَبِأَنَّ الْفُرْقَة فِي اللِّعَان ثَبَتَتْ بِالنَّصِّ وَاَلَّذِي حَكَمَ بِالْمُلَاعَنَةِ لَا يَعْلَم أَنَّ الْمَلَاعِن حَلَفَ كَاذِبًا , وَأَمَّا مَسْأَلَة الْبَيِّعَيْنِ فَإِنَّمَا كَانَ الْحُكْم فِيهَا كَذَلِكَ لِلتَّعَارُضِ. ( تَنْبِيه ) : ذَكَرَ الْبُخَارِيّ فِي هَذَا الْبَاب ثَلَاثَة فُرُوع مَبْنِيَّة عَلَى اِشْتِرَاط الِاسْتِئْذَان وَيَنْظِمهَا صِحَّة النِّكَاح بِشَهَادَةِ الزُّور وَحُجَّة الْحَنَفِيَّة فِيهَا مَا تَقَدَّمَ , وَعَبَّرَ فِي الْأُولَى بِقَوْلِهِ \" فَلَا بَأْس أَنْ يَطَأَهَا \" وَهُوَ تَزْوِيج صَحِيح , وَفِي الثَّانِيَة بِقَوْلِهِ \" فَإِنَّهُ يَسَعهُ هَذَا النِّكَاح وَلَا بَأْس بِالْمُقَامِ مَعَهَا \" وَفِي الثَّالِثَة بِقَوْلِهِ \" حَلَّ لَهُ الْوَطْء \" وَهُوَ تَفَنُّن فِي الْعِبَارَة وَالْمَفَاد وَاحِد. ثُمَّ يَحْتَمِل أَنْ يَكُون ذَلِكَ وَقَعَ فِي كَلَام مَنْ نَقَلَ عَنْهُ وَيَحْتَمِل أَنْ يَكُون مِنْ تَصَرُّفه وَاَللَّه أَعْلَمُ. وَقَالَ الْكَرْمَانِيُّ : صُوَر الْأَوَّل فِي الْبِكْر , وَالثَّانِي فِي الثَّيِّب , وَالثَّالِث فِي الصَّغِيرَة إِذْ لَا يَتِمّ بَعْد اِحْتِلَام , وَفِي الْأَوَّلَيْنِ ثَبَتَ الرِّضَا بِالشَّهَادَةِ إِذَا كَانَ ذَلِكَ قَبْل الْعَقْد , وَفِي الثَّالِث ثَبَتَ بِالِاعْتِرَافِ أَوْ أَنَّهُ بَعْد الْعَقْد وَقَعَ ذَلِكَ , فَحَاصِل الْفُرُوع الثَّلَاثَة وَاحِد وَهُوَ أَنَّ حُكْم الْحَاكِم يَنْفُذ ظَاهِرًا وَبَاطِنًا وَيُحَلِّل وَيُحَرِّم , وَفَائِدَة إِيرَادهَا الْمُبَالَغَةَ فِي التَّشْنِيع لِمَا فِيهِ مِنْ حَمْل الزَّوْج فِي الثَّلَاثَة عَلَى الْإِقْدَام عَلَى الْإِثْم الْعَظِيم مَعَ الْعِلْم بِالتَّحْرِيمِ وَاَللَّه أَعْلَمُ.","Narrated `Aisha:Allah's Messenger (ﷺ) said, \"It is essential to have the consent of a virgin (for the marriage). I said, \"A virgin \nfeels shy.\" The Prophet; said, \"Her silence means her consent.\" Some people said, \"If a man falls in \nlove with an orphan slave girl or a virgin and she refuses (him) and then he makes a trick by bringing \ntwo false witnesses to testify that he has married her, and then she attains the age of puberty and \nagrees to marry him and the judge accepts the false witness and the husband knows that the witnesses \nwere false ones, he may consummate his marriage.\"","‏ الْبِكْرُ تُسْتَأْذَنُ ‏ – صحيح البخاري (حديث رقم 6971)","Sahih al-Bukhari Hadith 6971",175,"(جارية) هي الصغيرة الفتية من النساء. (يتيمة) لا أب لها. (فأدركت) فبلغت","2026-08-17T18:10:41.435553+00:00","euromodels\u002Fclaude-opus-5","يبين هذا الحديث أن البكر لا تُزوج إلا بعد استئذانها، فإذا استحيت وسكتت كان سكوتها إذناً منها. أما الجزء الثاني فيحذر من أمر خطير: رجل أراد الزواج من يتيمة أو بكر فرفضت، فجاء بشهود زور يشهدون أنه تزوجها، ثم قبل القاضي هذه الشهادة الكاذبة. فهذا الزواج لا يحل له وطؤها، لأنه يعلم أن الشهادة باطلة. والحكم القضائي الظاهري لا يحل ما حرم الله، فالنكاح لا يصح بالحيلة والكذب.","opus_hadith_validation","validated",{"1":47,"2":49,"3":51,"4":53,"5":55,"6":57,"7":59,"8":61,"9":63,"10":65,"11":67,"12":69,"13":71,"14":73,"15":75,"16":77,"17":79,"18":81,"19":83,"20":85,"21":87,"22":89,"23":91,"24":93,"25":95,"26":97,"27":99,"28":101,"29":103,"30":105,"31":107,"32":109,"33":111,"34":113,"35":115,"36":117,"37":119,"38":121,"39":123,"40":125,"41":127,"42":129,"43":131,"44":133,"45":135,"46":137,"47":139,"48":141,"49":143,"50":145,"51":147,"52":149,"53":151,"54":153,"55":155,"56":157,"57":159,"58":161,"59":163,"60":165,"61":167,"62":169,"63":171,"64":173,"65":175,"66":177,"67":179,"68":181,"69":183,"70":185,"71":187,"72":189,"73":191,"74":193,"75":195,"76":197,"77":199,"78":201,"79":203,"80":205,"81":207,"82":209,"83":211,"84":213,"85":215,"86":217,"87":219,"88":221,"89":223,"90":225,"91":226,"92":228,"93":230,"94":232,"95":234,"96":236,"97":238},{"ar":48},"كتاب بدء الوحى",{"ar":50},"كتاب الإيمان",{"ar":52},"كتاب العلم",{"ar":54},"كتاب الوضوء",{"ar":56},"كتاب الغسل",{"ar":58},"كتاب الحيض",{"ar":60},"كتاب التيمم",{"ar":62},"كتاب الصلاة",{"ar":64},"كتاب مواقيت الصلاة",{"ar":66},"كتاب الأذان",{"ar":68},"كتاب الجمعة",{"ar":70},"كتاب صلاة الخوف",{"ar":72},"كتاب العيدين",{"ar":74},"كتاب الوتر",{"ar":76},"كتاب الاستسقاء",{"ar":78},"كتاب الكسوف",{"ar":80},"كتاب سجود القرآن",{"ar":82},"كتاب التقصير",{"ar":84},"كتاب التهجد",{"ar":86},"كتاب فضل الصلاة فى مسجد مكة والمدينة",{"ar":88},"كتاب العمل فى الصلاة",{"ar":90},"كتاب السهو",{"ar":92},"كتاب الجنائز",{"ar":94},"كتاب الزكاة",{"ar":96},"كتاب الحج",{"ar":98},"كتاب العمرة",{"ar":100},"كتاب المحصر",{"ar":102},"كتاب جزاء الصيد",{"ar":104},"كتاب فضائل المدينة",{"ar":106},"كتاب الصوم",{"ar":108},"كتاب صلاة التراويح",{"ar":110},"كتاب فضل ليلة القدر",{"ar":112},"كتاب الاعتكاف",{"ar":114},"كتاب البيوع",{"ar":116},"كتاب السلم",{"ar":118},"كتاب الشفعة",{"ar":120},"كتاب الإجارة",{"ar":122},"كتاب الحوالات",{"ar":124},"كتاب الكفالة",{"ar":126},"كتاب الوكالة",{"ar":128},"كتاب المزارعة",{"ar":130},"كتاب المساقاة",{"ar":132},"كتاب فى الاستقراض",{"ar":134},"كتاب الخصومات",{"ar":136},"كتاب فى اللقطة",{"ar":138},"كتاب المظالم",{"ar":140},"كتاب الشركة",{"ar":142},"كتاب الرهن",{"ar":144},"كتاب العتق",{"ar":146},"كتاب المكاتب",{"ar":148},"كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها",{"ar":150},"كتاب الشهادات",{"ar":152},"كتاب الصلح",{"ar":154},"كتاب الشروط",{"ar":156},"كتاب الوصايا",{"ar":158},"كتاب الجهاد والسير",{"ar":160},"كتاب فرض الخمس",{"ar":162},"كتاب الجزية والموادعة",{"ar":164},"كتاب بدء الخلق",{"ar":166},"كتاب أحاديث الأنبياء",{"ar":168},"كتاب المناقب",{"ar":170},"كتاب فضائل أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم",{"ar":172},"كتاب مناقب الأنصار",{"ar":174},"كتاب المغازى",{"ar":176},"كتاب التفسير",{"ar":178},"كتاب فضائل القرآن",{"ar":180},"كتاب النكاح",{"ar":182},"كتاب الطلاق",{"ar":184},"كتاب النفقات",{"ar":186},"كتاب الأطعمة",{"ar":188},"كتاب العقيقة",{"ar":190},"كتاب الذبائح والصيد",{"ar":192},"كتاب الأضاحي",{"ar":194},"كتاب الأشربة",{"ar":196},"كتاب المرضى",{"ar":198},"كتاب الطب",{"ar":200},"كتاب اللباس",{"ar":202},"كتاب الأدب",{"ar":204},"كتاب الاستئذان",{"ar":206},"كتاب الدعوات",{"ar":208},"كتاب الرقاق",{"ar":210},"كتاب القدر",{"ar":212},"كتاب الأيمان والنذور",{"ar":214},"كتاب كفارات الأيمان",{"ar":216},"كتاب الفرائض",{"ar":218},"كتاب الحدود",{"ar":220},"كتاب الديات",{"ar":222},"كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم",{"ar":224},"كتاب الإكراه",{"ar":8},{"ar":227},"كتاب التعبير",{"ar":229},"كتاب الفتن",{"ar":231},"كتاب الأحكام",{"ar":233},"كتاب التمنى",{"ar":235},"كتاب أخبار الآحاد",{"ar":237},"كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة",{"ar":239},"كتاب التوحيد",{"source":4,"collection":5,"current":14,"prev":241,"next":242},"90-17","90-19",{"source":4,"collection":5,"uid":14,"items":244,"meta":334},[245,265,284,298,317],{"collection":246,"uid":247,"number":248,"bookTitle":249,"chapter":250,"matn":251,"text":251,"grade":252,"tags":253,"commonTags":256,"sharedTagCount":257,"score":258,"scoreBreakdown":259,"url":264},"ahmed","15-1278","25324","مسند النساء","مسند الصديقة عائشة بنت الصديق رضي الله عنها","سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْجَارِيَةِ يُنْكِحُهَا أَهْلُهَا أَتُسْتَأْمَرُ أَمْ لَا فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تُسْتَأْمَرُ قَالَتْ عَائِشَةُ فَقُلْتُ لَهُ فَإِنَّهَا تَسْتَحِي فَتَسْكُتُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَذَلِكَ إِذْنُهَا إِذَا هِيَ سَكَتَتْ","صحيح",[16,17,254,255,18],"إذن البكر","سكوت البكر",[16,17,18],3,0.4487,{"weightedTags":260,"matn":261,"coverage":262,"context":263},0.3609,0.0064,0.06,0.0214,"\u002Fahmed\u002F15-1278",{"collection":246,"uid":266,"number":267,"bookTitle":268,"chapter":269,"matn":270,"text":270,"grade":271,"tags":272,"commonTags":278,"sharedTagCount":257,"score":279,"scoreBreakdown":280,"url":283},"8-861","17724","مسند الشاميين","حديث عدي بن عميرة الكندي","أَشِيرُوا عَلَى النِّسَاءِ فِي أَنْفُسِهِنَّ فَقَالُوا إِنَّ الْبِكْرَ تَسْتَحِي يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الثَّيِّبُ تُعْرِبُ عَنْ نَفْسِهَا بِلِسَانِهَا وَالْبِكْرُ رِضَاهَا صَمْتُهَا حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحَجَّاجِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ يَعْنِي ابْنَ مُبَارَكٍ قَالَ أَخْبَرَنَا سَيْفُ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ عَدِيَّ بْنَ عَدِيٍّ الْكِن…","حسن",[273,17,274,275,276,18,16,277],"استئذان النساء","استئذان الثيب","رضا البكر","صمت البكر","عذاب الله",[16,17,18],0.4257,{"weightedTags":260,"matn":281,"coverage":262,"context":282},0.0048,0,"\u002Fahmed\u002F8-861",{"collection":246,"uid":285,"number":286,"bookTitle":287,"chapter":288,"matn":289,"text":289,"grade":252,"tags":290,"commonTags":293,"sharedTagCount":257,"score":294,"scoreBreakdown":295,"url":297},"5-3509","7131","مسند المكثرين من الصحابة","مسند أبي هريرة رضي الله عنه","الْبِكْرُ تُسْتَأْمَرُ وَالثَّيِّبُ تُشَاوَرُ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ الْبِكْرَ تَسْتَحِي قَالَ سُكُوتُهَا رِضَاهَا",[16,17,291,292,255,18],"مشاورة الثيب","رضا المرأة",[16,17,18],0.4249,{"weightedTags":260,"matn":296,"coverage":262,"context":282},0.004,"\u002Fahmed\u002F5-3509",{"collection":299,"uid":300,"number":301,"bookTitle":180,"chapter":302,"matn":303,"text":303,"grade":32,"tags":304,"commonTags":308,"sharedTagCount":309,"score":310,"scoreBreakdown":311,"url":316},"muslim","16-77","1420","باب اسْتِئْذَانِ الثَّيِّبِ فِي النِّكَاحِ بِالنُّطْقِ وَالْبِكْرِ بِالسُّكُوتِ ‏","سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْجَارِيَةِ يُنْكِحُهَا أَهْلُهَا أَتُسْتَأْمَرُ أَمْ لاَ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ‏\"‏ نَعَمْ تُسْتَأْمَرُ ‏\"‏ ‏.‏ فَقَالَتْ عَائِشَةُ فَقُلْتُ لَهُ فَإِنَّهَا تَسْتَحْيِي ‏.‏ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ‏\"‏ فَذَلِكَ إِذْنُهَا إِذَا هِيَ سَكَتَتْ ‏\"‏ ‏.‏",[17,305,306,255,18,307],"نكاح البكر","إذن الجارية","موافقة المرأة",[17,18],2,0.3247,{"weightedTags":312,"matn":313,"coverage":314,"context":315},0.2617,0.0094,0.04,0.0136,"\u002Fmuslim\u002F16-77",{"collection":318,"uid":319,"number":320,"bookTitle":180,"chapter":321,"matn":322,"text":322,"grade":323,"tags":324,"commonTags":328,"sharedTagCount":309,"score":329,"scoreBreakdown":330,"url":333},"nasai","26-72","3267","باب إِذْنِ الْبِكْرِ ‏.‏","\"‏ لاَ تُنْكَحُ الأَيِّمُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ وَلاَ تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ ‏\"‏ ‏.‏ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ إِذْنُهَا قَالَ ‏\"‏ أَنْ تَسْكُتَ ‏\"‏ ‏.‏","Sahih(Darussalam)",[16,17,325,326,255,327],"استئمار الأيم","إذن المرأة","الزواج",[16,17],0.3056,{"weightedTags":331,"matn":332,"coverage":314,"context":282},0.2547,0.0109,"\u002Fnasai\u002F26-72",{"limit":335,"candidateCount":336,"scoreVersion":337},5,400,"hybrid-60-25-10-5-v1"]