رَأَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْقِبْلَةِ نُخَامَةً فَأَخَذَ عُودًا أَوْ حَصَاةً فَحَكَّهَا بِهِ ثُمَّ قَالَ إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ يُصَلِّي فَلَا يَبْصُقْ فِي قِبْلَتِهِ فَإِنَّمَا يُنَاجِي رَبَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى
" إِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا صَلَّى يُنَاجِي رَبَّهُ فَلاَ يَتْفِلَنَّ عَنْ يَمِينِهِ، وَلَكِنْ تَحْتَ قَدَمِهِ الْيُسْرَى ". وَقَالَ سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ لاَ يَتْفِلُ قُدَّامَهُ أَوْ بَيْنَ يَدَيْهِ، وَلَكِنْ عَنْ يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ قَدَمَيْهِ. وَقَالَ شُعْبَةُ لاَ يَبْزُقُ بَيْنَ يَدَيْهِ وَلاَ عَنْ يَمِينِهِ، وَلَكِنْ عَنْ يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ. وَقَالَ حُمَيْدٌ عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم " لاَ يَبْزُقْ فِي الْقِبْلَةِ وَلاَ عَنْ يَمِينِهِ، وَلَكِنْ عَنْ يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ ".
قَوْله ( حَدَّثَنَا هِشَام ) هُوَ اِبْن أَبِي عَبْد اللَّه الدَّسْتُوَائِيُّ. قَوْله ( وَقَالَ سَعِيد ) أَيْ اِبْن أَبِي عَرُوبَة ( عَنْ قَتَادَة ) أَيْ بِالْإِسْنَادِ الْمَذْكُورِ , وَطَرِيقه مَوْصُولَة عِنْدَ الْإِمَامِ أَحْمَد وَابْنِ حِبَّانَ. وَقَوْلُهُ فِيهَا " قُدَّامَهُ أَوْ بَيْنَ يَدَيْهِ " شَكٌّ مِنْ الرَّاوِي. قَوْله ( وَقَالَ شُعْبَة ) أَيْ عَنْ قَتَادَة بِالْإِسْنَادِ أَيْضًا , وَطَرِيقه مَوْصُولَة عِنْدَ الْمُصَنِّفِ فِيمَا تَقَدَّمَ عَنْ آدَمَ عَنْهُ , وَتَقَدَّمَ أَيْضًا فِي " بَاب حَكّ الْمُخَاط مِنْ الْمَسْجِدِ " عَنْ حَفْص بْن عُمَر عَنْ شُعْبَة , وَأَرَادَ بِهَذَيْنِ التَّعْلِيقَيْنِ بَيَان اِخْتِلَاف أَلْفَاظِ أَصْحَابِ قَتَادَة عَنْهُ فِي رِوَايَةِ هَذَا الْحَدِيثِ , وَرِوَايَة شُعْبَةَ أَتَمُّ الرِّوَايَاتِ , لَكِنْ لَيْسَ فِيهَا الْمُنَاجَاةُ. وَقَالَ الْكَرْمَانِيّ : لَيْسَ هَذَا التَّعْلِيق مَوْقُوفًا عَلَى قَتَادَة وَلَا عَلَى شُعْبَة , يَعْنِي بَلْ هِيَ مَرْفُوعَةٌ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. قَالَ : وَيَحْتَمِلُ الدُّخُولُ تَحْتَ الْإِسْنَادِ السَّابِقِ بِأَنْ يَكُونَ مَعْنَاهُ مَثَلًا : حَدَّثَنَا مُسْلِم حَدَّثَنَا هِشَامٌ وَحَدَّثَنَا مُسْلِم قَالَ : قَالَ سَعِيد , وَحَدَّثَنَا مُسْلِم قَالَ : قَالَ شُعْبَة. اِنْتَهَى. وَهُوَ اِحْتِمَالٌ ضَعِيفٌ بِالنِّسْبَةِ لِشُعْبَةَ , فَإِنَّ مُسْلِم بْن إِبْرَاهِيم سَمِعَ مِنْهُ , وَبَاطِل بِالنِّسْبَةِ لِسَعِيدٍ فَإِنَّهُ لَا رِوَايَةَ لَهُ عَنْهُ , وَالَّذِي ذَكَرْتُهُ هُوَ الْمُعْتَمَدُ. وَكَذَا طَرِيق حُمَيْدٍ وَصَلَهَا الْمُؤَلِّف فِي أَوَّلِ أَبْوَابِ الْمَسَاجِدِ مِنْ طَرِيقِ إِسْمَاعِيل بْن جَعْفَر عَنْهُ , لَكِنْ لَيْسَ فِيهَا قَوْله " وَلَا عَنْ يَمِينِهِ ".
رَأَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْقِبْلَةِ نُخَامَةً فَأَخَذَ عُودًا أَوْ حَصَاةً فَحَكَّهَا بِهِ ثُمَّ قَالَ إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ يُصَلِّي فَلَا يَبْصُقْ فِي قِبْلَتِهِ فَإِنَّمَا يُنَاجِي رَبَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى
إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاةٍ فَإِنَّهُ يُنَاجِي رَبَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فَلَا يَتْفِلَنَّ بَيْنَ يَدَيْهِ وَلَا عَنْ يَمِينِهِ وَلْيَتْفِلْ عَنْ يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى نُخَامَةً فِي الْقِبْلَةِ قَالَ كَانَ يَقُولُ مَرَّةً فَحَتَّهَا قَالَ ثُمَّ قَالَ قُمْتُ فَحَتَّيْتُهَا ثُمَّ قَالَ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ إِذَا كَانَ فِي صَلَاتِهِ أَنْ يُتَنَخَّعَ فِي وَجْهِهِ أَوْ يُبْزَقَ فِي وَجْهِهِ إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلَا يَبْزُقَنَّ بَيْنَ يَدَيْهِ وَلَا عَنْ يَمِينِهِ وَلَكِنْ عَنْ يَسَارِهِ تَحْتَ قَدَمِهِ فَإِنْ لَم…
" إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا صَلَّى، فَإِنَّمَا يُنَاجِي رَبَّهُ أَوْ رَبُّهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ ، فَإِذَا بَزَقَ أَحَدُكُمْ، فَلْيَبْصُقْ عَنْ يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ ، أَوْ يَقُولُ هَكَذَا "، وَبَزَقَ فِي ثَوْبِهِ وَدَلَكَ بَعْضَهُ بِبَعْضٍ
صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَسْجِدِ فَرَأَى فِي الْقِبْلَةِ نُخَامَةً فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ قَالَ إِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا صَلَّى فِي الْمَسْجِدِ فَإِنَّهُ يُنَاجِي رَبَّهُ وَإِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَسْتَقْبِلُهُ بِوَجْهِهِ فَلَا يَتَنَخَّمَنَّ أَحَدُكُمْ فِي الْقِبْلَةِ وَلَا عَنْ يَمِينِهِ ثُمَّ دَعَا بِعُودٍ فَحَكَّهُ ثُمَّ دَعَا بِخَلُوقٍ فَخَضَبَهُ
