حديث رقم 531 من صحيح البخاري

⬅ العودة
📖
باب الْمُصَلِّي يُنَاجِي رَبَّهُ عَزَّ وَجَلَّChapter: A person in Salat (prayer) is speaking in private to his Lord (Allah)
حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم

"‏ إِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا صَلَّى يُنَاجِي رَبَّهُ فَلاَ يَتْفِلَنَّ عَنْ يَمِينِهِ، وَلَكِنْ تَحْتَ قَدَمِهِ الْيُسْرَى ‏"‏‏.‏ وَقَالَ سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ لاَ يَتْفِلُ قُدَّامَهُ أَوْ بَيْنَ يَدَيْهِ، وَلَكِنْ عَنْ يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ قَدَمَيْهِ‏.‏ وَقَالَ شُعْبَةُ لاَ يَبْزُقُ بَيْنَ يَدَيْهِ وَلاَ عَنْ يَمِينِهِ، وَلَكِنْ عَنْ يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ‏.‏ وَقَالَ حُمَيْدٌ عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ‏"‏ لاَ يَبْزُقْ فِي الْقِبْلَةِ وَلاَ عَنْ يَمِينِهِ، وَلَكِنْ عَنْ يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ ‏"‏‏.‏

English Translation Narrated Anas:The Prophet (ﷺ) said, "Whenever anyone of you offers his prayer he is speaking in private to his Lord. So he should not spit to his right but under his left foot." Qatada said, "He should not spit in front of him but to his left or under his feet." And Shu`ba said, "He should not spit in front of him, nor to his right but to his left or under his foot." Anas said: The Prophet (ﷺ) said, "He should neither spit in the direction of his Qibla nor to his right but to his left or under his foot."

💡 شرح فتح الباري

قَوْله ( حَدَّثَنَا هِشَام ) هُوَ اِبْن أَبِي عَبْد اللَّه الدَّسْتُوَائِيُّ. قَوْله ( وَقَالَ سَعِيد ) أَيْ اِبْن أَبِي عَرُوبَة ( عَنْ قَتَادَة ) أَيْ بِالْإِسْنَادِ الْمَذْكُورِ , وَطَرِيقه مَوْصُولَة عِنْدَ الْإِمَامِ أَحْمَد وَابْنِ حِبَّانَ. وَقَوْلُهُ فِيهَا " قُدَّامَهُ أَوْ بَيْنَ يَدَيْهِ " شَكٌّ مِنْ الرَّاوِي. قَوْله ( وَقَالَ شُعْبَة ) أَيْ عَنْ قَتَادَة بِالْإِسْنَادِ أَيْضًا , وَطَرِيقه مَوْصُولَة عِنْدَ الْمُصَنِّفِ فِيمَا تَقَدَّمَ عَنْ آدَمَ عَنْهُ , وَتَقَدَّمَ أَيْضًا فِي " بَاب حَكّ الْمُخَاط مِنْ الْمَسْجِدِ " عَنْ حَفْص بْن عُمَر عَنْ شُعْبَة , وَأَرَادَ بِهَذَيْنِ التَّعْلِيقَيْنِ بَيَان اِخْتِلَاف أَلْفَاظِ أَصْحَابِ قَتَادَة عَنْهُ فِي رِوَايَةِ هَذَا الْحَدِيثِ , وَرِوَايَة شُعْبَةَ أَتَمُّ الرِّوَايَاتِ , لَكِنْ لَيْسَ فِيهَا الْمُنَاجَاةُ. وَقَالَ الْكَرْمَانِيّ : لَيْسَ هَذَا التَّعْلِيق مَوْقُوفًا عَلَى قَتَادَة وَلَا عَلَى شُعْبَة , يَعْنِي بَلْ هِيَ مَرْفُوعَةٌ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. قَالَ : وَيَحْتَمِلُ الدُّخُولُ تَحْتَ الْإِسْنَادِ السَّابِقِ بِأَنْ يَكُونَ مَعْنَاهُ مَثَلًا : حَدَّثَنَا مُسْلِم حَدَّثَنَا هِشَامٌ وَحَدَّثَنَا مُسْلِم قَالَ : قَالَ سَعِيد , وَحَدَّثَنَا مُسْلِم قَالَ : قَالَ شُعْبَة. اِنْتَهَى. وَهُوَ اِحْتِمَالٌ ضَعِيفٌ بِالنِّسْبَةِ لِشُعْبَةَ , فَإِنَّ مُسْلِم بْن إِبْرَاهِيم سَمِعَ مِنْهُ , وَبَاطِل بِالنِّسْبَةِ لِسَعِيدٍ فَإِنَّهُ لَا رِوَايَةَ لَهُ عَنْهُ , وَالَّذِي ذَكَرْتُهُ هُوَ الْمُعْتَمَدُ. وَكَذَا طَرِيق حُمَيْدٍ وَصَلَهَا الْمُؤَلِّف فِي أَوَّلِ أَبْوَابِ الْمَسَاجِدِ مِنْ طَرِيقِ إِسْمَاعِيل بْن جَعْفَر عَنْهُ , لَكِنْ لَيْسَ فِيهَا قَوْله " وَلَا عَنْ يَمِينِهِ ".

أحاديث مشابهة من كتب أخرى

مسند أحمد74٪
حديث 4877مسند المكثرين من الصحابة

رَأَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْقِبْلَةِ نُخَامَةً فَأَخَذَ عُودًا أَوْ حَصَاةً فَحَكَّهَا بِهِ ثُمَّ قَالَ إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ يُصَلِّي فَلَا يَبْصُقْ فِي قِبْلَتِهِ فَإِنَّمَا يُنَاجِي رَبَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى

الصلاةمناجاة الربآداب الصلاة +2
مسند أحمد67٪
حديث 13953مسند المكثرين من الصحابة

إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاةٍ فَإِنَّهُ يُنَاجِي رَبَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فَلَا يَتْفِلَنَّ بَيْنَ يَدَيْهِ وَلَا عَنْ يَمِينِهِ وَلْيَتْفِلْ عَنْ يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ

الصلاةمناجاة الربآداب الصلاة +1
مسند أحمد60٪
حديث 9366مسند المكثرين من الصحابة

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى نُخَامَةً فِي الْقِبْلَةِ قَالَ كَانَ يَقُولُ مَرَّةً فَحَتَّهَا قَالَ ثُمَّ قَالَ قُمْتُ فَحَتَّيْتُهَا ثُمَّ قَالَ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ إِذَا كَانَ فِي صَلَاتِهِ أَنْ يُتَنَخَّعَ فِي وَجْهِهِ أَوْ يُبْزَقَ فِي وَجْهِهِ إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلَا يَبْزُقَنَّ بَيْنَ يَدَيْهِ وَلَا عَنْ يَمِينِهِ وَلَكِنْ عَنْ يَسَارِهِ تَحْتَ قَدَمِهِ فَإِنْ لَم…

الصلاةآداب الصلاةالبصاق +1
سنن الدارمي58٪
حديث 1365كِتَاب الصَّلَاةِ

" إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا صَلَّى، فَإِنَّمَا يُنَاجِي رَبَّهُ أَوْ رَبُّهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ ، فَإِذَا بَزَقَ أَحَدُكُمْ، فَلْيَبْصُقْ عَنْ يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ ، أَوْ يَقُولُ هَكَذَا "، وَبَزَقَ فِي ثَوْبِهِ وَدَلَكَ بَعْضَهُ بِبَعْضٍ

الصلاةآداب الصلاةالبصاق +1
مسند أحمد58٪
حديث 4908مسند المكثرين من الصحابة

صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَسْجِدِ فَرَأَى فِي الْقِبْلَةِ نُخَامَةً فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ قَالَ إِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا صَلَّى فِي الْمَسْجِدِ فَإِنَّهُ يُنَاجِي رَبَّهُ وَإِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَسْتَقْبِلُهُ بِوَجْهِهِ فَلَا يَتَنَخَّمَنَّ أَحَدُكُمْ فِي الْقِبْلَةِ وَلَا عَنْ يَمِينِهِ ثُمَّ دَعَا بِعُودٍ فَحَكَّهُ ثُمَّ دَعَا بِخَلُوقٍ فَخَضَبَهُ

الصلاةمناجاة الربآداب الصلاة +1
حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم
‏"‏ إِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا صَلَّى يُنَاجِي رَبَّهُ فَلاَ يَتْفِلَنَّ عَنْ يَمِينِهِ، وَلَكِنْ تَحْتَ قَدَمِهِ الْيُسْرَى ‏"‏‏.‏ وَقَالَ سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ لاَ يَتْفِلُ قُدَّامَهُ أَوْ بَيْنَ يَدَيْهِ، وَلَكِنْ عَنْ يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ قَدَمَيْهِ‏.‏ وَقَالَ شُعْبَةُ لاَ يَبْزُقُ بَيْنَ يَدَيْهِ وَلاَ عَنْ يَمِينِهِ، وَلَكِنْ عَنْ يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ‏.‏ وَقَالَ حُمَيْدٌ عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ‏"‏ لاَ يَبْزُقْ فِي الْقِبْلَةِ وَلاَ عَنْ يَمِينِهِ، وَلَكِنْ عَنْ يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ ‏"‏‏.‏
صحيح البخاري — حديث رقم 531
حديث رقم 10 من كتاب مواقيت الصلاة
https://alsa7i7.com/bukhari/9-10